و من حيث إنه لا يغير من ذلك أن الثابت من الاطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه أنه قد أشار إلى قرار وزير الثقافة و رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 480 لسنة 1995 بشأن تفويض المحافظين و رؤساء الوحدات المحلية في إصدار الإزالة و التعديات على الواقع و العقارات الآثرية , فإن قرار التفويض المشار إليه قد شابه مخالفة القانون لأن المشرع قد أعطى في المادة (17) من قانون حماية الآثار المشار إليه اختصاص سلطة الإزالة الإدارية للتعديات الواقعة على الآثار أو منافعها لرئيس المجلس للآثار بناء على قرار يصدر من اللجنة الدائمة للآثار بعد دراسة كل حالة على حدة و بالتالي فهو اختصاص لجهتين إداريتين يلزم صدوره منهما معا و لا يجوز لسلطة منهما الإنفراد به دون السلطة الأخرى أو التفويض فيه , و من ثم فإن انفراد المجلس الأعلى للآثار بهذا الإختصاص و قيامه بتفويض المحافظين و رؤساء الوحدات المحلية في إصدار قرارات الإزالة و التعديات على المواقع و العقارات الأثرية يكون قد جاء مخالفا لحكم المادة ( 17 ) سالفة الذكر 0



( الطعن رقم 475 لسنة 44 ق0 ع – جلسة 8/7/2001 ذات المبدأ الطعن رقم 3543 ق 0 ع –جلسة 24/1/2001 )