لا يجوز استعمال سلطة إزالة التعدي :



و من حيث إنه و لئن كان للجهة الإدارية سلطة و تقديرية في التصرف في الأراضي المملوكة لها ملكية إلى واضعي اليد عليها بالضوابط الواردة في المادة (1) من القانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه في الرد على الإيجاب الصادر من الطاعنة لشراء الأرض يكشف عن قبول من السلطة المختصة بها و هو محافظ القاهرة في اتخاذ الإجرتءات اللازمة لبيع الأرض محل الزاع لها طبقا لما انتهى إليه رأي المستشار القانوني لمحافظة القاهرة بتاريخ 2/3/1993 من أنه لا مانع قانونيا من انهاء إجراءات البيع لورثة (000000) وفقا لطلب شراء أرض ثم حيازتها المقدم منهم , و من ثم فإنه اعتبارا من موافقة محافظ القاهرة في 16/3/1993 لنائبه للمنطقة الجنوبية للإجراء حسب توصية المستشار القانوني فإنه يكون لوضع يد الطاعنة على الأرض محل التداعي سند من القانون بما ينفي عنها التعدي على أملاك الدولة و إذ صدر قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة رقم 121 بتاريخ 26/4/1994 بشأن مذكرة قرار التخصيص الخاص بمركز شباب (0000) و الشكوى المقدمة من الطاعنة و الذي قرر فيه أولا : تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة السابقة الموافقة على تخصيصها بقرار اللجنة التنفيذية للمحافظة رقم 119 لسنة 1976 و البالغ سطحها حوالي 7399 متر مربع لمديرية الشباب و الرياضة بمحافظة القاهرة لإقامة مركز الشباب عليها ( موضوع قرار مجلس المحافظة رقم 214 لسنة 1976 ) السابق إلغاؤه لعيب لعيب شابه و ذلك بعد تصحيح القرار في ضوء قانون الحكم المحلي الحالي 000000 و جاء في ثانيا : بعدم أحقية الطاعنة في شراء الجزء المتناع عليه و الذي يدخل ضمن المساحة المخصصة للمركز و عدم الموافقة على إجراءات البيع لورثة محمد عبد المجيد عطا أو أي من المعتدين على أرض المركز و جاء في رابعا : على منع و إزالة التعديات الواقعة بالأرض المخصصة للمركز و بأرض الدولة و بالمنطقة المجاورة للمركز 000000 و بتاريخ 30/5/1994 صدر قرار محافظ القاهرة المطعون فيه رقم 337 لسنة 1994 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها حوالي 7300 متر مربع لمديرية الشباب و الرياضة لإقامة مركز شباب طره كوتسيكا و بإزالة كافة التعديات الواقعة بالأرض المخصصة للمركز و بأرض الدولة بالمنطقة المجاورة للمركز , و بالتالي فإن القرار المطعون فيه و إذ قرر إزالة تعدي الطاعنة على الأرض محل النزاع في تاريخ لاحق على موافقة الجهة الإدارية على اتخاذ إجراءات بيع هذه المساحة لها على النحو السالف البيان و بما ينفي عنها التعدي على أملاك الدولة اعتبارا من 16/3/1993 0و من ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة تعدي الطاعنة على أملاك الدولة بالنسبة للأرض محل النزاع و التي وافقت جهة الإدارة على بيعها لها في تاريخ سابق على صدور القرار الطعين , قد صدر على غير سند صحيح من الواقع و القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاؤه في حدود مساحة وضع يد الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار , و كان على جهة الأدارة إذا ما رغبت في التحلل من العلاقة القائمة بينها و بين الطاعنة و التزامها في السير في إجراءات البيع لها بأن تلجأ إلى القضاء المختص لإنهاء تلك العلاقة دون أن تلجأ إلى طريق التنفيذ المباشر بإصدارها قرار الإزالة المطعون فيه 0

( الطعن رقم 2524 لسنة 42 ق0 ع – جلسة 14/2/2001)