الاصل فى الانسان البراءه
*********
وحيث انه كما قضت محكمه الاداريه العليا :ان الاصل فى الانسان البراءه –وانه لايجوز للمحكمه ان تستند الى اداء لم يتم تمحيص مدى صحته فى اسناد الاتهام الى المتهم ذلك ان تقرير الادانه لابد وانه يبنى على القطع واليقين –وهو مالايكفى فى شانه مجرد ادعاء لم يسانده او يؤازره مايدعه ويرفعه الى مستوى الحقيقه من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحقيقها 0000 "
(1864 ،1787/45 ق عليا 29/12/2001)
وقضت ايضا "المسئوليه التاديبيه شانها شان المسئوليه الجنائيه يجب ان تبنى على القطع واليقين (على الشك والتخمين –وانه يتعين لادائه العامل ان يثبت اخلاله بواجبات وظيفه اواتيانه عملا من الاعمال المحرمه عليه بمقتضى القوانين واللوائح
(8277/44 ق عليا بجلسه 30/12/2001)
وان مسئولية – المسئولية العقابية – مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا :-
الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا جلسة 28/11/2001 لسنة 2002