التنازل عن جريمة السرقة
=================================
الطعن رقم 0760 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001
بتاريخ 08-10-1956
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : التنازل عن جريمة السرقة
فقرة رقم : 1
يختلف معنى التنازل فى المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية عنه فى المادة 312 من قانون العقوبات فهو فى أولاهما ذو أثر عينى مطلق يمحو الواقعة الجنائية ذاتها و ينبسط على كافة المتهمين فيها بينما هو فى المادة 312 من قانون العقوبات ذو أثر شخصى يقصر على شخص الجانى الذى قصد به و قصر عليه - لإعتبارات شخصية
و أواصر عائلية تربط بين المجنى عليه و المتهم - و لا تمتد إلى سواه من المتهمين .


=================================
الطعن رقم 0760 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001
بتاريخ 08-10-1956
الموضوع : سرقة
الموضوع الفرعي : التنازل عن جريمة السرقة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج فى جريمة السرقة أثراً يمتد إلى الشريك و يشمله فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .

( الطعن رقم 760 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/8 )
=================================