يقصد مبدأ المشروعية الإدارية إن الإدارة ملزمة عند مباشرتها لأوجه نشاطها باحترام القواعد القانونية النافدة أين كان شكلها ومصدرها.

فكل أعمال الإدارة سواء كانت أعمالا مادية أو قانونية يجب أن تتم في حدود القانون ومصطلح القانون هنا _ حسب مفهومه الواسع _جميع القواعد القانونية الملزمة والنافدة في المجتمع سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة.
وبهذا المعني قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 9_5_1964 ف ((المشروعية أو مبدأ خضوع الإدارة للقانون معناه أن كل أعمال الإدارة يجب أن تكون أعمالا مشروعة لا تخالف للقانون ... إن عمل الإدارة لكي يكون مشروعا يجب أن يستند إلي قانون يجيزه وليس معني هذا أن يكون هناك نص تشريعي يجيز عمل الإدارة وإنما يكفي أن يكون عمل الإدارة مستندا إلي مبدأ قانوني عام أو قاعدة قانونية سواء كانت هذه القاعدة القانونية كتوبة أو غير مكتوبة ويترتب إذا علي مخالفة مبدأ المشروعية أن عمل الإدارة يصبح باطلا سواء كان قانونيا أو فعلا ماديا )) .