دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حجية المخرجات الكمبيوترية فى المواد الجنائية دراسة مقارنة دكتور /هلالي عبد اللاه احمد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    125

    Quran حجية المخرجات الكمبيوترية فى المواد الجنائية دراسة مقارنة دكتور /هلالي عبد اللاه احمد

    مفهوم مبدأ وجوب مناقشة المخرجات الكمبيوترية ومبرراته وضمانات تطبيقه
    يعنى مبدأ وجوب مناقشة الدليل الجنائى بصفة عامة على أن القاضى لا يمكن أن يؤسس اقتناعه إلا على العناصر الإثباتية التى طرحت فى جلسات المحاكمة وخضعت لحرية مناقشة أطراف الدعوى (206). ولا يختلف الأمر بالنسبة للمخرجات الكمبيوترية بوصفها أدلة إثبات إذ ينبغى أن تطرح فى الجلسة وأن يتم مناقشتها فى مواجهة الأطراف (207) . وفى هذا الخصوص يقول الاستاذ Marc JAEGER فى تقريره المقدم إلى الحلقة التمهيدية Colloque preparattoire التى عقدت على المستوى الدولى فى فريبورج WURZBOURG بألمانيا لبحث : جرائم الحاسب والجرائم الأخرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات " فى الفترة من 5-8 أكتوبر سنة 1992 ما نصه : إن ظهور المعلوماتية Linformatique بكل خصائصها لا يغير شيئا من مبدأ الاقتناع الذاتى . فالاقتناع يجب أن يكون بناء على أثر الدليل المتولد فى نفس القاضى ، والذى لا يترك أى مجال للشك . وحيث إن القانون لم يقم فى المجال الجنائى ، نموذجا خاصا للإثبات ، فإن قاضى الموضوع تكون له حرية التقدير ، وله الهيمنة ، فى الواقع ، على القيمة الدامغة للعناصر الإثباتية التى يؤسس عليها اقتناعه ، والتى يكون للأطراف حرية الاعتراض عليها ومناقشتها فى كافة مراحل الدعوى (208) . وهذا يعنى أن المخرجات الكمبيوترية سواء كانت مطبوعات ، أم بيانات معروضة على شاشة الحاسب ، أم كانت بيانات مدرجة فى حاملات البيانات ، أم اتخذت شكل أشرطة أو أقراص ضوئية أو مصغرات فيلمية ، كل أولئك سيكون محلا للمناقشة عند الأخذ بها كأدلة إثبات أمام المحكمة (209). وعلى ذلك فإن كل دليل يتم الحصول عليه من خلال بيئة تكنولوجيا المعلومات Un environnement de Technologie de Linformation ، يجب أن يعرض فى الجلسة ، ليس من خلال ملف الدعوى فى التحقيق الأبتدائى ، لكن بصفة مباشرة أمام القاضى . وهذه الأحكام تنطبق على كافة الأدلة المتولدة عن الحسابات الآلية ، وأيضا بالنسبة لشهود الجرائم المعلوماتية الذين يكون قد سبق أن سمعت أقوالهم فى التحقيق الابتدائى ، فإنه يجب أن يعيدوا أقوالهم مرة أخرى من جديد أمام المحكمة . كذلك فان خبراء الأنظمة المعلوماتية على اختلاف تخصصاتهم (210) ينبغى أن يمثلوا أمام المحاكم لمناقشتهم أو مناقشة تقاريرهم التى خصلوا إليها إظهارا للحقيقة وكشفا للحق . وأخيرا متحصلات الجريمة المعلوماتية (211) التى يتم ضبطها يجب ان تعرض على القاضى شخصيا بكافة مفرادتها وعناصرها ، وذلك لأن حيدة القاضى توجب عليه أن لا يقيم قضاءه إلا على ما طرح أمامه وكان موضوع الفحص والتحقيق والمناقشة . وقد حرصت التشريعات الإجرائية فى الدول ذات الصياغة اللاتينية على أن تنص صراحة على هذه القاعدة الهامة. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الفقرة الثانية من المادة 427 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى التى تنص على أنه : "لا يجوز للقاضى أن يؤسس حكمه إلا على أدلة طرحت عليه أثناء المحاكمة ونوقشت أمامة فى مواجهة الأطراف " (212) . والمادة 302 من قانون الاجراءات المصرى التى تقرر أنه : " لا يجوز له ( أى القاضى ) أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة " (213) . كما أخذ بهذه القاعدة ايضا قانون الإجراءات الجنائية الصينى والذى طبق اعتبارا من أول يناير سنة 1980 (214). كذلك فإن قاعدة وجوب مناقشة الدليل الجنائى من القواعد الأساسية فى النظام الأنجلوسكسونى، حيث إن كل عناصر الإثبات لابد أن تكون موضوعا للمناقشة Orally والحضورية Contradiction بين الأطراف عن طريق ممثليهم القانونيين – advocatws بينما يكون القاضى – إلى حد ما – مستمعا مصغيا لكل ما يمكن أن يقال فى الجلسة (215) ومن جميع الأطراف (216). ولا يختلف الأمر فى التشريعات ذات الصياغة المختلطة، فقد نص قانون الإجراءات الجنائية اليابانى على قاعدة مناقشة الأدلة ، إذ أن أطراف الدعوى: النيابة العامة والدفاع هم الذين يتولون تفنيد العناصر الإثباتية المطروحة فى الجلسة إيرادا وردا ، تحت إشراف القاضى (217). ويتبين مما تقدم إجماع التشريعات الإجرائية فى العائلات القانونية المختلفة على وجوب طرح Soumise a laudience الدليل الجنائى أمام القاضى فى الجلسة . وذلك حتى يكون الخصوم على بينة مما يقدم ضدهم من أدلة (218) . فلا يأخذ بدليل قدمه أحد أطراف الدعوى إلا إذا عرضه شفويا فى جلسة المحاكمة بحيث يعلم به سائر الأطراف . ومن ثم يبطل الحكم إذا كان مبناه دليلا لم يطرح للمناقشة أو لم تتح للخصوم فرصه إبداء الرأى فيه ، ومن باب اولى إذا لم يعلموا به أصلا (219) . فلا يجوز للمحكمة مثلا ان تقضى بناء على أوراق ختمت بعد انتهاء المرافعة (220) ، أو بناء على معاينة أجرتها بغير إخطار الخصوم ولا إطلاعهم عليها (221) أو أن تقضى على مستند لا يعلم به من أخذ دليلا عليه ، أو يعلم به فيطلب التأجيل لإعداد الرد عليه ، أو لتفسيره على الوجه الذى يراه فى مصلحته ، فلا تجريه المحكمة إلى طلبه ، ثم تعتمد عليه فى تكوين عقيدتها فى موضوع الدعوى (222) وكذلك أن تقضى بالإدانه فى تزوير دون أن تفض الغلاف المغلق الذى يحتوى على المحرر المزور (223) أو أن تفضه لأول مرة فى غرفة المداولة بعد انتهاء المرافعة ، وفى غير حضور الخصوم (224). الخلاصة فإن القاضى الجنائى ليس له أن يأخذ بأدلة إثبات أو نفى لم تكن قد عرضت أثناء المرافعات ، ولم يناقشها أطراف الدعوى (225) لكن لا يشترط تلاوة donne lecture أوراق التحقيق الابتدائى أو أوراق جمع الاستدلالات أو تقارير الخبراء أو الإنابات القضائية فى الجلسة العلنية وإنما يكفى أن تكون الأوراق ضمن الملف الموضوع فى الجلسة العلنية تحت تصرف الخصوم. لأن الملف بوضعه فى هذه الجلسة على هذا النحو يعتبر كل مافيه من أدلة الدعوى إثباتا ونفيا مطروحا أمام المحكمة فى الجلسة (226) حتى ولو لم يناقشها الخصوم بالفعل (227) . إذ عليهم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها ، أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع فى مواجهتهم من سمعوا فى التحقيقات الابتدائية أو أن تتلو أقوالهم الواردة فيها(228). لذلك فإن قاعدة وجوب طرح الدليل بالجلسة لا تحول دون حق القاضى فى الاستناد إلى ما ورد بالتحقيقات الأولية من أدلة بوشرت فى مواجهة المتهم أو اطلع عليها. ومن ثم لا يعيب الحكم انه أدان المتهم بناء على إقراره بمحضر ضبط الواقعة دون أن تسمعه المحكمة طالما أن الاقرار الوارد بمحضر ضبط الواقعة كان مطروحا للمناقشة بالجلسة (229) . كذلك فإن القاضى الجنائى ليس ملزما بتسبيب طرحه لبعض الأدلة أو الأخذ ببعضها الآخر ، فهو حر فى اقتناعه بالدليل الذى يراه طالما تحقق فيه شروط ثبوته بالأوراق وطرحه بالجلسة لتمكن الخصوم من مناقشته (230) . بل للقاضى أن يستعين فى اقتناعه بالقرائن التى تعزز الأدلة وتساندها طالما أن هذه الأدلة لها أصل بالأوراق وطرحت بالجلسة (231) . وتطبيقا لذلك قبلت المحاكم الفرنسية القرائن بوصفها أدلة إثبات فى مجال جرائم الحاسب الآلى (232).
    لا تخدعك المظاهر فهدوء المقابر لا يعني أن الجميع في الجنة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    125

    افتراضي


    لقراءة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

    http://www.egyptjudgeclub.org/jcma/b...p?id=6&sub=130
    لا تخدعك المظاهر فهدوء المقابر لا يعني أن الجميع في الجنة

المواضيع المتشابهه

  1. دكتور احمد اسامه صقر يكتب : لازم تعرف حقك
    بواسطة shimaa fadel في المنتدى الملف الطبي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-27-2012, 10:25 PM
  2. بحث خاص بالتفتيش دراسة مقارنة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-13-2010, 12:14 PM
  3. بحث خاص بالتفتيش دراسة مقارنة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-29-2010, 01:52 AM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-16-2010, 05:51 PM
  5. أحكام الوصية : دراسة مقارنة
    بواسطة لجين الحقيل في المنتدى منتدى مناقشة أبحاث التخرج
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-23-2009, 07:04 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •