دعوى الإلغاء
وهي التي يباشرها القضاء الاداري عن طريق الطعن في قرار اداري معين وطلب الغاءه بسبب عدم مشروعيته وتوجه الخصومه في دعوى الإلغاء إلى قرار لائحي عام او قرار اداري فردي حيث تنحصر سلطة القاضي في التحقيق من مشروعيته فإذا ثبت له مخالفة القرار حكم بإلغائه دون امتداد سلطته الى اكثر من ذلك.
ولقبول دعوى الالغاء لابد من توافر شروط معينه ويقصد بشروط قبول دعوى الالغاء تلك الشروط التي يلزم توافرها في الدعوى لكي تكون مقبوله امام المحكمه المختصه.

فإذا لم تتوافر هذا الشروط حكمت المحكمه بعدم قبول الدعوى دون التعرض لموضوعها

هناك ثلاث شروط رئيسيه لقبول القرار الاداري وهي كالاتي::

*شروط متعلقه بالقرار الاداري

*شرط وجود المصلحه

*شرط ميعاد رفع الدعوى


أولا-القرار الاداري :
(( هو عمل قانوني نهائي يصدر من سلطة اداريه وطنيه بإرادتها المنفرده وتترتب عليه اثار قانونيه معينه ))

ومن هذا التعريف يمكن استخلاص شروط القرار الاداري المطعون فيه وهي ان يتعلق الطعن بقرار اداري وان يكون هذا القرار نهائيا وان يصدر من سلطه اداريه وطنيه بإرادة الاداره المنفرده وانه يرتب اثار قانونيه...


شروط القرار الاداري المطعون فيه بالالغاء وهي اربعة شروط:

أ) أن يتعلق الطعن "بقرار إداري":


فيجب أن يكون موضوع الطعن قـرار إداري وإلا حكم القاضي بعدم قبول الدعوى.

وعلى هذا يختلف القرار الإداري عن العمل المادي في الأمور التالية:

أ ـ عدم جواز الطعن بالإلغاء على الأعمال المادية.

ب ـ عدم جواز الطعن بالإلغاء في الأعمال التمهيدية التي تسبق صدور القرار.

جـ ـ عدم جواز الطعن بالإلغاء في الأعمال اللاحقة لصدور القرار من أجل تنفيذه أو تفسيره.

ب) أن يكون القرار الإداري نهائياً:

ويقصد بذلك أن يكون القرار الإداري صدر من السلطة الإدارية المختصة التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة إدارية أعلى.

ج) ان يكون صادرا من سلطة ادارية وطنيه باراده منفرده:

فلايقبل الطعن بالالغاء في القرارات الصادره من اي سلطة اداريه غير وطنيه اي تابعه دوله اجنبيه كما لايجوز الطعن بالالغاء في قرارات المنظمات والهيئات الدوليه...
والقرار الاداري هو عمل قانوني منفرد من قبل الإدارة خلافاً للعقد الإداري الذي يتميز بأنه يشتمل على التزامات متبادلة بين الطرفين وعليه "فلا يجوز الطعن بالإلغاء على العقد الإداري".

د) احداث اثر قانوني:

يتحقق هذا الشرط في نظر الفقه بتوافر عنصرين اساسيين يتمثل العنصر الاول في وجوب تولد آثار قانونيه عن القرار الاداري والثاني يوجب ان يكون القرار الاداري احدث ضررا بنفسه وبناء على هذا تم اخراج عدة اعمال اداريه من نطاق دعوى الالغاء.


ثانياً: شرط المصلحة في رفع الدعوى:
يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية في رفعها وإلا حكم القاضي بعدم قبولها.

ـ ومعنى المصلحة في دعوى الإلغاء ومعناها في القضاء العادي:

في القضاء العادي تعني المصلحة أن يكون هناك ضرورة حتمية لرفع الدعوى للشخص الذي أعتدي على حقه ومثال ذلك (حق الملكية أو الحق الشخصي ومثال آخر دعوى المستأجر ضد المؤجر).

أما المصلحة في دعوى الإلغاء في القضاء الإداري تكون أكثر اتساعاً وشمولاً مـن القـضـاء العـادي فلا يشترط لتحقق شرط المصلحة في رافع دعوى الإلغاء أن يكون هناك حقاً قد مسّه القرار المطعون فيه بل يكفي أن يكون الطاعن في مركز خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً في مصلحة ذاتية للطالب تأثيراً مباشراً.

وحكمة التوسع في مفهوم شرط المصلحة في دعوى الإلغاء: هي ان دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تخاصم القرار الإداري غير المشروع والهدف الحقيقي منها هو كفالة وضمان احترام سيادة القانون.

ـ خصائص المصلحة في دعوى الإلغاء:

يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة بمعنى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية أي يكون أن الطاعن في القرار في حالة قانونية خاصة يؤثر فيها القرار تأثيراً مباشراً
ولا يشترط أن تكون المصلحة محققة أو حاّلة وقائمة بل يكفي أن تكون مصلحة محتملة في المستقبل.
ويجوز أن تكون مصلحة الطاعن مجرد مصلحة أدبية ، فلا يشترط أن تكون مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء مادية فقط بل يمكن أن تكون المصلحة أدبية.


ثالثاً: شرط ميعاد رفع الدعوى :
حدد المشرع ميعادا لرفع دعوى الالغاء هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري او اعلان صاحب الشأن به فإذا لم ترفع الدعوى في هذا الميعاد سقط الحق في اقامتها واصبح القرار الاداري محصن ضد الطعن بالالغاء وقد اوجب المشرع التظلم للجهة الاداريه التي اصدرت القرار الاداري وترفع الدعوى بعد انقضاء مدة التظلم وهي 30 يوم