سيادة القانون توفر الشفافية


يعرف الفقهاء سيادة القانون على انه اصل من الأصول الدستورية ويترتب عليه انه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور أو القانون الأساسي في بلد معين. والهدف تحقيق الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية.

وهناك فريق آخر من الفقهاء يعرف سيادة القانون على أنها وسيلة ممارسة السلطة أو السيادة طبقا لممارسات مجتمع معين على أن يكون هناك هيئة معينة تلزم تنفيذ القوانين التي يتعارف عليها المجتمع. وبصورة اشمل سيادة القانون هو إطار للحكم يعتمد على التطبيق المنسق والمتجانس للقواعد القانونية. باختصار سيادة القانون تعني تنظيم السلوك البشري وتدعيم الحقوق وحل المنازعات ومعالجة المشاكل الاجتماعية.

وتستند سيادة القانون إلى ثلاثة مبادئ ديمقراطية رئيسية هي: قوة القانون والمعاملة المتساوية أمام القانون والامتناع عن التنفيذ الجزئي للقانون. وهذه الخصائص هي التي أدت إلى أن يكون سيادة القانون جزا لا يتجزأ من النظام الديمقراطي.

فسيادة القانون تتنافى مع سيادة الحاكم أو سيادة الإنسان بما يشمله الأخير من سلطة مطلقة يمكن إساءة استخدامها، ويمكن أن تؤدي إلى فساد المسئولين والعقاب التعسفي. وعلى الرغم من أن نواحي القصور السابقة نجدها في دول قد تتمتع بنظام فعال يعمل على تنفيذ سيادة القانون, فان القانون في تلك النظم يعمل باعتباره أداة للحد من المشاكل وإيجاد حلولها.

وبالطبع فان سيادة القانون توفر الشفافية للتغيرات التي يجري تنفيذها عند الحاجة إلى ذلك. وللعلم فان سيادة القانون لا يمكن أن تتحقق فعليا في أي مجتمع, ما لم تفرض هذه السيادة على جميع السلطات في الدولة، فعلى السلطة التشريعية إثناء سنها لأي تشريع أن تهتدي بالقواعد الدستورية ومبادئ الحق الطبيعي والعهود والمواثيق الدولية المؤسسة على احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة. لان السلطة في أي دولة كانت إذا لم تهتدي بمثل هذه القواعد التي تعتبر ضوابط ملجمة لها, تستطيع أن تسن ما تشاء من التشريعات تضيق فيها الخناق على أفرادها, ثم تأتي تلك السلطات لتقول أن سيادة القانون محققة كونها خاضعة له, ونسيت أن سيادة القانون هي شكلية باعتبار أن السلطات هنا تخضع للقانون الذي وضعته وهذا ما يؤدي إلى تحقيق الطغيان باسم القانون وسيادته.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه قان مبدأ سيادة القانون أصبح الشغل الشاغل بجميع المفكرين والعاملين في الحقل المجتمعي حيث جرت ترجمته عمليا على انه خضوع الحاكم والمحكوم للقانون السائد مبدئيا، إلا أن مدى فاعلية مبدأ سيادة القانون في البناء المجتمعي ومدى القدرة على الالتزام به واحترامه ارتبط ارتباطا وثيقا بمدى تطور القانون وعصريته وقدرته على استيعاب الحالات المجتمعية بشكل دائم.

فقدرة الهيئات الاجتماعية في المجتمع والتزامها بالقانون يرتبط بمدى قدرة القانون على كسب احترام هذه الهيئات ولا يكون ذلك إلا إذا كان القانون متطورا بشكله ومضمونه سباقا دائما إلى التأسيس لدفع المجتمع نحو حالة من الارتقاء الدائم عما هو فيه قادرا بشكل سريع مرن على ضبط الظواهر والنواتج التي تنجم وتنتج على ارتقاء المجتمع بقدر ما يتمكن أي نظام من إيجاد قانون يجعل في شكله ومضمونه المواصفات المتقدمة الذكر لجهة تطوره وعصريته وبقدر ما يلتزم الحاكم ( الدولة والسلطات ورجال الدولة) بهذا القانون ويسهروا على تطبيقه واحترامه ومنع خرقه من أيا كان علا شانه فان النظام يخلق شكلا من الأخلاقيات التي تسود المجتمع على مر الزمن مؤسسا بذلك لحالة احترام مبدأ سيادة القانون.

بقلم الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي