المطلب الأول
الخصائص العامة

تتميز الإجراءات التي تمارس أمام المجلس الدستوري بأنها يجب أن تكون جميعهاً مكتوبة وليست شفوية وان تكون سرية وان تتضمن الصيغة الإجرائية المتبعة أمام المحاكم .
وليس هناك استماع للدفاع أو محامون أو حتى مناقشة مفتوحة وذلك لأن كل المناقشات تكون مغلقة ولا يسمح لأحد من العامة بالدخول إلي جلسات المجلس .
وفيما يتعلق بسرية الإجراءات فان هذا يعني أن الإجراءات لا يمكن نشرها ولا يمكن إذاعة بعض جلساته أو احاطة العامة أو الصحافة بما يثار من مناقشات في داخله , فمنذ انعقاد المجلس حتى اتخاذه القرار يبقى الأمر سراً كقاعدة عامة .
وفيما يتعلق بالصيغة المتبعة لهذه الإجراءات فان المجلس الدستوري يتبع في ذلك نفس الصيغة تقريباً المتبعة أمام مجلس الدولة
كما أن المناقشة داخل المجلس يمكن أن تكون متعارضة ويكون ذلك في القضايا التي تتعلق بالمنازعات ذات الصفة القضائية وخاصة في مسألة الانتخابات حيث تكون هناك دعوتان مختلفتان بين صحة الانتخابات وبطلانها وكل طرف له مصلحة أكيدة في هذا القرارات , ومن هنا يمكن أن تكون المناقشات متعارضة وكل عضو في المجلس يقدم أدلته ومستنداته للدفاع عن هذا الحق أو ذاك .

المطلب الثاني
انعقاد المجلس الدستوري

القاعدة العامة لانعقاد المجلس تقضي بأن الدعوة إلي ذلك لابد أن تكون من احدي الجهات التي حددها الدستور فالمجلس لا يمكن أن ينعقد من تلقاء نفسه في معظم الأحوال.
ويستثني من ذلك بعض الحالات , فالمادة السابعة من الدستور تنص على انعقاد المجلس الدستوري من تلقاء نفسه في حالة خلو مكان رئيس الدولة لأي سبب كان , كذلك يمكن للمجلس أن ينعقد من تلقاء نفسه وذلك لاقتراح القواعد وتحديد الضوابط المتعلقة بتحديد قائمة المنظمات والهيئات التي يكون لها الحق في استعمال الوسائل الرسمية للدعاية في الانتخابات , كذلك في حالة وفاة احد المرشحين في انتخابات الرئاسة قبل الدورة الأولي أو قيام احد الموانع به فان المجلس ينعقد من تلقاء نفسه لتأجيل الانتخابات .

المطلب الثالث
الجهات التي لها حق دعوة المجلس للانعقاد
1 . رئيس الجمهورية .
وذلك في حالة قيام تهديد لمؤسسات الدولة ونظامها أو لاستقلال الأمة أو ضد سلامة الوطن أو في حالة قيام خطر يهدد تنفيذ الدولة لالتزامات بطريقة يصبح فيها عمل المؤسسات الدستورية والسلطات العامة مستحيلاً , وكذلك يدعوه للانعقاد وذلك لفحص شروط معاهدة وتقرير مدي انطباقها مع الدستور , وكذلك يدعى المجلس للانعقاد لفحص دستورية القوانين التي وافق عليها البرلمان .
2 . رئيس الوزراء .
يمكنه دعوة المجلس للانعقاد وذلك طبقا لنص المادة 27 من الدستور والمتعلقة بتحديد نطاق القانون ونطاق اللوائح , وذلك بالنص على أن القوانين الصادرة بعد دستور 1958 لا يمكن تعديلها بواسطة لوائح أو قرارات من السلطة التنفيذية إلا إذا قرر المجلس الدستوري أن هذه المسائل تدخل في الاختصاص اللائحي أو التنظيمي للسلطة التنفيذية وذلك طبقا للفقرة الأولي من هذه المادة والتي تحدد نطاق اللوائح في ما لم ينص عليه الدستور انه من اختصاص القانون . وكذلك يجوز لرئيس الوزراء دعوة المجلس للانعقاد في حالة ما إذا رأت الحكومة أن اقتراحاً بتعديل مشروع القانون لا يدخل في نطاق اختصاص السلطة التشريعية أو يتعارض مع ما فوض البرلمان للحكومة من اختصاصات , وذلك للفصل في هذا الموضوع .وكذلك يحق له طلب انعقاد المجلس الدستوري للفصل في مسألة دستورية القوانين التي وافق عليها البرلمان .
3 . رئيس المجلس النيابي .
ينص الدستور علي حق رئيس المجلس النيابي في دعوة المجلس الدستوري للانعقاد إذا رأى أن اقتراحاً بتعديل القانون أو اقتراحاً بقانون هو من اختصاص السلطة التشريعية وليس من اختصاص السلطة التنفيذية أو أن هذا العمل الذي قامت به الحكومة لا يدخل في نطاق التفويض الذي وافق عليه المجلس من قبل , وكذلك في حالة ما إذا رأي رئيس المجلس النيابي إن اتفاقية دولية تتضمن ما يتعارض مع الدستور , وفي حالة ما إذا رأي أن القانون الذي تمت الموافقة عليه يتضمن تعديا على الدستور أو يخالفه .
4 . رئيس مجلس الشيوخ .
ويكون له الحق في دعوة المجلس الدستوري للانعقاد في مثل الحالات التي يحق لرئيس مجلس النواب دعوته .
5 . ستون عضو في احد المجلسين وذلك طبقا للدستور فيما يتعلق بالرقابة علي دستورية القوانين .
6 . لعضو من البرلمان وذلك فيما يتعلق بالنزاع حول أحقية العضو في الجمع بين عضوية البرلمان وبعض الوظائف
7 . لمكتب مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وذلك في حالة قيام شك أو نزاع على أحقية العضو في الجمع بين بعض الوظائف وعضوية البرلمان .
8 . لوزير العدل في حالة قيام سبب عدم صلاحية أو اكتشاف هذا السبب لعدم الصلاحية لعضو البرلمان بعد انتهاء الانتخابات والإعلان عن النتيجة وانتهاء مدة الطعن .
المطلب الثالث
أعداد واتخاذ القرارات في المجلس
ينعقد المجلس في اليوم المحدد لذلك طبقا لتحديد المجلس وتبدأ المناقشات في الحال ولا تتعدي في العادة جلستين وذلك حسب طبيعة المشكلة , وبالتالي فان عمل المقرر الذي تم تعيينه بواسطة رئيس المجلس يعتبر أمرا هاماً في الوصول إلى القرار النهائي وبصورة سريعة , ثم تبدأ بعد ذلك المداولات على اتخاذ القرار على اتخاذ القرار وعلى صياغته بطريقة تشبه تلك التي تتخذها المحاكم لصياغة أحكامها وخاصة في القضاء الإداري . وينص الدستور على انه يجب أن يكون حاضراً سبعة أعضاء على الأقل لصحة مداولات المجلس إلا في حالة القوة القاهرة والتي يجب الإشارة إليها في محضر الجلسة , وهذا يعني أن المجلس الدستوري يجب عليه الإشارة في محضر جلساته إلى أسماء الحاضرين منه كما هو الشأن بالنسبة لأحكام المحاكم وذلك حتى يتحقق من توافر هذا الشرط . كذلك يجب على المجلس كتابة هذه الإجراءات والمداولات في محضر الجلسة , وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين ويعتبر صوت الرئيس مرجحاً في حالة تساوي الكفتين , ولكن في حالة تقرير المجلس قيام موانع لممارسة السلطة بالنسبة لرئيس الدولة يجب أن تكون الأغلبية دون الأخذ في الاعتبار ترجيح صوت الرئيس , كذلك في حالة تقرير إخلال بعض أعضاء المجلس بالتزامات العضوية فان الأغلبية المطلوبة يجب أن تكون أغلبية مطلقة مع الأخذ في الاعتبار أن صوت الرئيس صوتاً عادياً كأي عضو آخر .
ويتم التصويت على القرار المشار من قبل الأعضاء الذين حضروا كل الجلسات والتي تمت فيها مناقشة المسألة المثارة وذلك قياساً على القانون الخاص بالقضاء العادي , ويجب تسبيب القرار الصادر , كما انه لا يجوز أن يمتنع احد الأعضاء عن التصويت وذلك قياساً على عدم حق القاضي في الامتناع عن التصويت و إلا كان مرتكباً لجريمة إنكار العدالة , وذلك لان المجلس ينظر إليه على انه هيئة قضائية وليس مجرد مجلس سياسي .
وبالتالي يمكن القول إن قرار المجلس كأي قرار قضائي يجب أن يكون محتوياً على العناصر التي يحتويها القرار القضائي من محتوى الدعوى وقبولها والمشاكل المثارة والنصوص التي تحكمها والأغراض والبواعث التي يمكن استخلاصها ثم النص الذي يحتوي على مضمون القرار والذي يمكن أن يحيل إلى البواعث والأسباب من اتخاذ هذا القرار , ثم يتم بعد ذلك توقيع القرار من رئيس المجلس ومن المقرر ثم من السكرتير العام , ولا يثير القرار إلى أسماء الأعضاء الذين حضروا الجلسات أو الذين وافقوا عليه فكل هذه الإجراءات تبقى سرية , ولكن منذ عام 1967 فان أسماء الأعضاء الذين حضروا يشار إليها في المسائل المتعلقة بالمنازعات الانتخابية , ويتم نشر قرارات المجلس في الجريدة الرسمية , ويكون هذا القرار ملزماً للسلطات المعنية .