الفصل الأول
كيفية تنظيم المجلس الدستوري
المبحث الأول
تكوين المجلس الدستوري طبقاً
لدستور سنة 1958وطبيعته

يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء والى جانبهم أعضاء آخرين بقوة القانون وهم رؤساء الجمهورية السابقين , ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين هؤلاء الأعضاء .

المطلب الأول
الأعضاء بالتعيين
يحدد الدستور الأعضاء المعينين بتسعة ولكنه لا يحدد الشروط التي يجب توافرها في العضو والالتزامات التي تقع علي عاتقه في سبيل قيامه بوظيفته كعضو في المجلس الدستوري .

أولاً : قواعد التعيين :
هؤلاء الأعضاء التسعة يوزعون نسبياً بالتساوي بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس القومي أو النيابي ومجلس الشيوخ بمعني أن كل واحد من هؤلاء يقوم بتعيين ثلاثة . وفي هذا الشأن تجب الإشارة إلي أن التعيينات التي يقوم بها رئيس الجمهورية لا تخضع لضرورة توقيعها من أي جهة كانت .وهذا الأمر يشمل تعيينات أعضاء المجلس الدستوري , كذلك الحال بالنسبة لتعيينات الأعضاء من قبل رئيس المجلس النيابي أو من قبل رئيس مجلس الشيوخ والتي لا تخضع لضرورة الموافقة أو توقيعها من أي جهة أخرى .
ومن هنا يثور التساؤل حول مدي إمكانية أن تكون قرارات التعيين المتعلقة بالأعضاء في المجلس الدستوري محلا للنزاع وهل يمكن الطعن فيها . والحقيقة انه ليس هناك أي نص يمنع الطعن في قرارات التعيين هذه وأن كان مجلس الدولة يمكن ( إذا حدث ذلك ) أن يكيف هذه القرارات بأنها قرارات سياسية أو أنها تتعلق بأعمال السيادة وبالتالي لا يمكن أن تكون محلا للنزاع سواء أمام القضاء العادي أو الإداري .

ثانياً : الشروط الواجب توافرها في العضو :
لم يحدد الدستور الشروط التي يجب توافرها في عضو المجلس الدستوري , ورغم ذلك يمكن القول أن هناك أفراد لا يمكن تعيينهم في ويندرجون تحــت طائفتين مختـلفتين , الطائفة الأولي تضم الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وهذا يعني بالطبع أن العضو الذي يطرأ عليه أثناء عضويته ما يجعله غير أهل للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية يجب أن يتقدم باستقالته من نفسه أو بناء علي طلب المجلس نفسه الذي يملك هذه السلطة كذلك يجب أن يكون العضو قد بلغ سن الرشد للتمتع بهذه الحقوق وهي سن الثامنة عشر .
أما الطائفة الثانية فهم الأعضاء السابقون في المجلس الدستوري , حيث يقضي الدستور بأن مدة العضوية لا يمكن تجديدها بعد نهايتها .

مدة التعيين :
نص الدستور الفرنسي علي أن مدة العضوية للأعضاء المعينين تكون تسع سنوات غير قابلة للتجديد علي أن يجدد جزئياً كل ثلاث سنوات ( الثلث ) , ويستثنى من شرط المدة التعيين في بداية تكوين المجلس , حيث يعين كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب و مجلس الشيوخ ثلاثة أعضاء لكل منهم علي أن يكون احدهم لمدة تسع سنوات والثاني لمدة ست سنوات والثالث لمدة ثلاث سنوات حتى يسمح ذلك بالتجديد كل ثلاث سنوات فيما بعد , وكذلك فأن عند خلو مكان في المجلس بالوفاة أو لأي سبب آخر هنا لا يكون تعيين العضو الجديد إلا للمدة الباقية للعضو السابق .
وكذلك فأنه إذا خلى مكان في المجلس وتم تعيين عضو جديد وكانت المدة تقل عن ثلاث سنوات فأنه يمكن في هذه الحالة إعادة تعيين العضو لمدة عضوية أخري أي لمدة تسع سنوات جديدة وهذا استثناء من شرط عدم التجديد .
وتنتهي العضوية إما بانتهاء المدة القانونية وإما لأسباب استثنائية وهي الوفاة أو الاستقالة أو عدم المقدرة الجسمانية والصحية للعضو .
المطلب الثاني
الأعضاء بقوة القانون
طبقا للدستور الفرنسي فأن رؤساء الجمهورية السابقين يكونون بقوة القانون أعضاء في المجلس الدستوري ولمدى الحياة , ولكل منهم صوت في المناقشات ويمكن أن يعين الرئيس من بينهم .

المطلب الثالث
رئيس المجلس الدستوري
يعين رئيس المجلس الدستوري بواسطة رئيس الدولة وذلك من بين الأعضاء دون تفرقة بين المعينين منهم أو الأعضاء بقوة القانون , ولم توضح النصوص المتعلقة بالمجلس المدة التي يشغل فيها الرئيس وظيفته وهو ما يشكل انتقاداً لهذه النصوص وان كان العمل يجري على أن تكون هذه المدة لتسع سنوات .
وللرئيس الحق في دعوة المجلس للانعقاد وهو الذي يحدد التاريخ وجدول الأعمال وهو الذي يقوم بتعيين المقرر لكل مسألة أو مشكلة يبحثها المجلس , وأثناء المناقشات فأن الرئيس هو الذي يرأس المجلس وعند تعادل الأصوات فأنه هو الذي يرجح احدي الكفتين علي الأخرى , وذلك فيما عدا حالتين يتطلب النص فيهما أغلبية خاصة وذلك في حالة تتعلق بموانع وتقرير عدم ممارسة رئيس الجمهورية لشئون وظيفته , وفي حالة تقرير أن احد الأعضاء قد ارتكب ما يوجب عزله , وفي هاتين الحالتين يكون صوت الرئيس كصوت أي عضو .