تعديل نصوص العمل بقانون التجارة فى الشيك المصرى

نصت المادة الأولى فقرة ثانية من مواد إصدار قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999
المنشور فى الجريدة الرسمية العدد رقم 19 مكرر فى 17 / 5 / 1999
على إلغاء نص هذهالمادة إعتبارا من أول أكتوبر سنة 2003 حسب مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17لسنة 1999 .

والمادة الأولى بفقرتها الثانية من القانون المشار إليه عدلتبالقانون 168 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 30 تابع فى 27 يوليو سنة 2000 ،
وذلكبإستبدال عبارة " أول أكتوبر 2001 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2000 "

ثم عدلت مرةأخرى بالقانون 150 لسنة 2001 الجريدة الرسمية 25 مكررا فى 24 يونية سنة 2001 . وذلكباستبدال عبارة أول أكتوبر سنة 2003 " بعبارة " أول أكتوبر 2001 ".
المرجع :
قانون العقوبات حسب أحدث التعديلات - أسامة أحمد شتات المحامى - دار الكتبالقانونية - 2004م - هامش (2) ص 194 .


صدر القانون رقم 158 لسنة 2003بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1999 يأصدار قانون التجارة وذلك بألغاء نصالمادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من اول اكتوبر 2005 والعمل بألأحكام الخاصةبالشيك اعتبارا من ذات التاريخ
الجريدة الرسمية العدد 27 فى 3/7/2003