قانون رقم (11) لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة
مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92 / 1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية(مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جماد الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984م. وعلى قانون العقوبات الليبي، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971م. بشأن المرور على الطرق العامة والقوانين المعدلة له.

صيغ القانون الآتي

الفصل الأول

المركبات الآلية وأنواعها

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمركبة الآلية كل مركبة ذات محرك آلي معدة للسير على الطرق العامة عدا المعدة للسير على السكك الحديدية.

وتعتبر في حكم المركبة الآلية كل مركبة مقطورة بإحدى المركبات الآلية.

وتعتبر من الطرق العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الطرق والمسالك الصالحة لمرور المركبات داخل المزارع والمنشآت العامة أو الخاصة وما في حكمها.

المادة الثانية

تتحدد أنواع المركبات الآلية بما يلي:

1 - سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي.

2 - سيارة ركوب عامة: وهي المعدة لنقل سبعة ركاب فأقل بمقابل.

3 - سيارة حافلة: وهي المعدة للنقل العام أو الخاص للركاب أو لنقل الركاب في رحلات سياحية.

4 - سيارة نقل بضائع: وهي المعدة لنقل البضائع والمهمات والحيوانات سواء كانت مخصصة للاستعمال الخاص أو للنقل بمقابل ويجوز لهذه السيارة حمل بعض الركاب في حدود ما تقرره اللجنة الشعبية العامة للعدل.

5 - سيارة جرارة: وهي معدة لجر المركبات المقطورة ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها.

6 - مركبة مقطورة: وهي المعدة للسير على عجلتين فأكثر مقطورة بمركبة آلية.

7 - دراجة نارية: وهي المعدة للسير على عجلتين أو ثلاث عجلات ولا يكون تصميمها على شكل سيارة مهما بلغت قوة المحرك.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل إلحاق أي نوع آخر من المركبات الآلية بإحدى الأنواع المذكورة في هذه المادة.

الفصل الثاني

الترخيص للمركبات الآلية

(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية طرفاً فيها، لا يجوز تسيير أية مركبة آلية على الطرق العامة دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام حظر الترخيص لبعض أنواع من المركبات، أو إلغاء الترخيص لها، وذلك لدواعي المصلحة العامة.

وفي حالة حظر الترخيص باستعمال المركبة الآلية أو إلغاء الترخيص الممنوح لها وفقاً لحكم الفقرة السابقة، يتم الاستيلاء على المركبة الآلية على أن يعوض مالكها وفقاً لقواعد التعويض المعمول بها في التشريعات النافذة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة مكرر من هذا القانون.

(المادة الثالثة)مكرر

تصادر المركبات الصحراوية دون تعويض في الحالات الآتية:-

1 -إذا تم استيرادها دون الحصول على ترخيص بذلك.

2 -إذا تم ضبطها في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ولو كان مرخص باستعمالها.

3 - إذا تم استعمالها بدون ترخيص وذلك أياً كان مكان وجودها.

(المادة الرابعة)

يقدم طلب الترخيص للمركبة الآلية من قبل مالكها أو من وكيله على النموذج الذي تعده اللجنة الشعبية العامة للعدل لهذا الغرض مرفقة به المستندات المثبتة لشخصية الطالب وملكيته للمركبة، وكذلك التوكيل في حالة تقديم الطلب من قبل وكيل المالك.

فإذا كانت المركبة ستستخدم كسيارة ركوب عامة فيجب أن ترفق بالطلب كذلك رخصة من البلدية المختصة باستخدام المركبة الآلية في هذا الغرض، فإذا كانت حدود السير تجاوز البلدية إلى بلدية أخرى أو أكثر فيجب أن ترفق بالطلب موافقة كتابية من اللجنة الشعبية العامة للعدل على استخدام المركبة على الخطوط المذكورة.

وإذا كانت المركبة ستستخدم لأغراض سياحية فيجب أن ترفق بالطلب - إضافة إلى ما هو مبين بالفقرة السابقة – موافقة الجهات المختصة على استخدامها في هذا الغرض وذلك طبقاً لما تحدده اللجنة الشعبية العامة للعدل.

(المادة الخامسة)

تقدم المركبة الآلية المطلوب لها الترخيص لفحصها فنياً من قبل مالكها أو وكيله أوالمسئول عنها وذلك في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجهة المختصة بالترخيص.

ويشمل الفحص الفني تجربة أجهزة المركبة والتحقق من استيفائها لشروط المتانة والأمن وذلك كله وفقاً للتحديد الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

(المادة السادسة)

إذا ثبت من خلال الفحص الفني عدم صلاحية المركبة الآلية فيخطر طالب الترخيص بكتاب مسبب برفض طلبه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الفحص.

(المادة السابعة)

إذا ثبت من الفحص الفني صلاحية المركبة الآلية فعلى طالب الترخيص أن يقدم وثيقة تأمين عنها ضد الحوادث لمدة الترخيص صادرة من الشركة التي تزاول عمليات التأمين على المركبات الآلية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ووفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.

(المادة الثامنة)

لا يجوز الترخيص لسيارة ركوب عامة أو تجديد ترخيصها إذا مضى على صنعها عشر سنوات إلا إذا ثبت من الفحص الفني صلاحيتها لمدة أخرى يحددها قرار الفحص.

(المادة التاسعة)

لا يجوز الترخيص لسيارة ركوب عامة بالعمل داخل حدود البلدية الواحدة ما لم تكن مجهزة بعداد توافق عليه الجهة المختصة بالترخيص.

ويجوز لشرطة المرور فحص العداد في أي وقت فإن وجد به خلل حجزت اللوحتان المعدنيتان إلى أن يتم إصلاح العداد أو الاستعاضة عنه بعداد سيلم.

ويتحدد مقابل استعمال سيارات الركوب العامة للجمهور بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية وذلك فيما يتعلق بالنقل داخل حدود البلدية وبقرار من اللجنة الشعبية العامة للمرافق فيما يتعلق بالنقل بين بلديتين أو أكثر.

ولا يجوز لأية مركبة آلية مسجلة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مغادرة البلاد إلا بترخيص خاص من اللجنة الشعبية للعدل في البلدية التي أجرى التسجيل في نطاقها تحدد فيه مدة بقائها في الخارج.

فإذا كانت مغادرة المركبة الآلية نهائية وجب الحصول أيضاً على ترخيص بتصديرها من أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة.

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل الشروط والأوضاع الخاصة بخروج المركبات الآلية من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وكيفية التصرف في أرقامها إذا كانت مغادرتها للبلاد نهائية.

( المادة العاشرة)

تصدر التراخيص على النموذج المعد لذلك متضمناً البيانات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للعدل وتدون هذه البيانات في سجل خاص يحفظ لدى الجهة المختصة بالترخيص كما تدون به كافة التغييرات التي تدخل على الترخيص.

ويجب أن يحدد في الترخيص أقصى وزن وارتفاع وعرض للحمولة بالنسبة لسيارات نقل البضائع، وأقصى عدد الركاب المصرح بنقلهم بالنسبة لسيارات الركوب والدراجات النارية.

(المادة الحادية عشرة)

يصدر بتحديد رسوم استخراج الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون ومدة سريانه وإجراءات تجديده قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.