الفصل الثالث

الترخيص لقيادة المركبات الآلية

(المادة الحادية والعشرون)

1 - مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية طرفاً فيها لا تجوز قيادة أية مركبة آلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالترخيص.

2 - وتحدد رسوم الترخيص ومدة سريانه وتجديده وشروط التجديد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

( المادة الثانية والعشرون)

1 - يستمر سريان تراخيص المركبات الآلية القادمة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتراخيص القيادة الصادرة عن السلطات الرسمية الأجنبية وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول إلى الجماهيرية بشرط أن تعتمد خلال هذه المدة من كل من أمانة العدل واللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.

2 - ويجوز منح تراخيص قيادة ليبية للحاصلين على تراخيص قيادة من السلطات الأجنبية وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للعـدل.

( المادة الثالثة والعشرون)

أولاً: تقسم تراخيص القيادة إلى الدرجات التالية:

1 - الدرجة الأولى وتقسم إلى فئتين:

الفئة (أ): وتخول حامليها قيادة الدراجات النارية التي تحدد اللجنة الشعبية العامة للعدل أنواعها ومواصفاتها والقيود المفروضة عليها وشروط منحها.

الفئة (ب): وتخول حامليها قيادة السيارات الخاصة التي لا تزيد حمولتها على طن ونصف، ولا يجاوز حجم مقطورتها – عند وجودها – حجم السيارة نفسها ولا تزيد حمولة المقطورة على ثلثي حمولة السيارة.

2- الدرجة الثانية:

وتخول حامليها قيادة سيارات الركوب العامة وسيارات نقل البضائع بدون مقطورة.

3 - الدرجة الثالثة:

وتخول حامليها قيادة سيارات نقل البضائع بمقطورة والحافلات ولا تمنح هذه التراخيص إلا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الحصول على ترخيص الدرجة الثانية.

4 - الدرجة الرابعة: وتقسم إلى فئتين:

فئة (أ): وتخول حامليها قيادة الجرارات الزراعية.

فئة (ب): وتخول حامليها قيادة الروافع والآلات الثقيلة المستخدمة في شق وتعبيد الطرق والحفر والحصادات والآلات الزراعية الثقيلة وتحدد اللجنة الشعبية العامة للعدل أنواعها ومواصفاتها وشروط منحها بقرار يصدر عنها.

ثانياً: 1- يخول الترخيص من الدرجة الثانية قيادة المركبات المدرجة في الفئة (ب) من الدرجة الأولى.

2- ويخول الترخيص من الدرجة الثالثة قيادة المركبات المدرجة في الدرجة الثانية والفئة (ب) من الدرجة الأولى.

ثالثاً :ويجوز للجهة المختصة بالترخيص أن تصدر تراخيص قيادة خاصة بذوي العاهات البدنية، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للعدل بقرار يصدر في هذا الشأن بعد موافقة اللجنة الطبية.

( المادة الرابعة والعشرون)

يجوز إصدار تراخيص قيادة مؤقتة للتعليم، وذلك وفق الشروط والأوضاع التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للعدل.

( المادة الخامسة والعشرون)

يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بثلاث صور شمسية حديثة للطالب وإثبات لتاريخ ميلاده وشهادة الحالة الجنائية بشرط أن تكون صادرة خلال ثلاثة الأشهر السابقة على تاريخ تقديم الطلب.

ويكون إثبات تاريخ ميلاد الطالب من واقع اطلاع الموظف المختص على كتيب العائلة الخاص بمقدم الطلب.

(المادة السادسة والعشرون)( )

لا يجوز إصدار تراخيص القيادة إلا إذا توافرت في الطالب الشروط الآتية:-

أ) ألا تقل سنه عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل زيادة هذه السن بالنسبة لنوع أو أكثر من أنواع تراخيص القيادة.

وتثبت السن من واقع كتيب العائلة، فإذا لم يكن تاريخ الميلاد معيناً بالشهر اعتبر الطالب مولوداً في أول يولية من سنة ولادته المبينة في كتيب العائلة.

وفي حالة عدم وجود شهادة ميلاد، تحدد السن بمعرفة لجنة طبية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للصحة، ويستند التحديد إلى أول يولية من السنة التي تقررها اللجنة.

ب) أن يكون لائقاً صحياً للقيادة ويثبت ذلك من الفحص الطبي الذي تجريه اللجنة الطبية المشار إليها في البند السابق.

وتحدد شروط اللياقة الصحية وإجراءات اللجنة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للصحة.

ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة اعتياد السكر أو جريمة مخدرات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ويثبت ذلك بشهادة الحالة الجنائية.

د) أن يجيد قيادة المركبة الآلية التي يطلب الترخيص له بقيادتها ويثبت ذلك باجتيازه الامتحان الذي تجريه له لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم إجراءاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل، على أن يكون من بين أعضائها موظف فني من الجهة المختصة بالترخيص ومندوب عن شرطة المرور.

هـ) أن يكون متمتعاً بالقدر الكافي للنظر، على أن يخضع فاقد إحدى عينيه للكشف الطبي سنوياً للتأكد من توافر هذا الشرط.

وأن لا يكون فاقداً لأحد أطرافه، وفي هذه الحالة لا يرخص له إلا بقيادة المركبات الآلية المخصصة للمعاقين وفقاً للتشريعات النافذة.

ويحصَّل عن كل من تقدير السن والفحص الطبي رسم يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

( المادة السابعة والعشرون)

يصدر ترخيص القيادة على النموذج المعد لذلك وفقاً لما تقرره اللجنة الشعبية العامة للعدل في هذا الشأن.

ولا يجوز تجديد الترخيص إلا بعد تسوية المخالفات وسداد قيمة الغرامات الواجب أداؤها بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

(المادة الثامنة والعشرون)

تجب إعادة الفحص الطبي لحامل ترخيص القيادة كلما تبين للجهات المختصة أن المرخص له فقد شرطاً من شروط اللياقة الصحية، وكذلك في الحالات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

وعلى حامل الترخيص التقدم للفحص الطبي كلما طلب منه ذلك.

وتخطر الجهة المختصة بالترخيص بنتيجة الفحص الطبي، ولهذه الجهة سحب الترخيص إذا ثبت أن المرخص له فقد شرطاً من شروط اللياقة الصحية.

( المادة التاسعة والعشرون)

على المرخص له حمل الترخيص أثناء القيادة وتقديمه فوراً للشرطة ولموظفي الجهة المختصة بالترخيص ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي متى طلب منه ذلك.

وعليه أن يخطر الجهة المختصة بالترخيص بكل تغيير يطرأ على محل إقامته وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

الفصل الرابع

قواعـد المـرور

(المادة الثلاثون)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل إصدار القرارات اللازمة لبيان أحكام وقواعد المرور وإشارته وآدابه التي يجب على قائدي المركبات الآلية وغير الآلية والدراجات العادية والمشاة الالتزام بها بما في ذلك الأحكام المبينة لأولوية المرور في الميادين وملتقيات الطرق وكيفية تقدم مركبة آلية على أخرى تسير أمامها والأحكام الخاصة بالإضاءة وكيفية استعمال النور العاكس وجهاز التنبيه والحدود الدنيا والقصوى للسرعة في كل منطقة وغير ذلك.

( المادة الحادية والثلاثون)

يجب اتباع الإشارات والعلامات والقواعد التي تقررها أو تضعها شرطة المرور لتنظيم حركة المرور وسلامة الركاب والمشاة بما في ذلك قصر مرور أنواع معينة من المركبات الآلية أو غير الآلية أو الدراجات العادية على طرق أو جسور معينة أو في اتجاه معين.

( المادة الثانية والثلاثون)

مع عدم الإخلال بضرورة الحصول على الإذن من الجهة المختصة يجب على كل من يقوم بإجراء أية إنشاءات على طريق عامة أو عمليات رصف أو تعبيد أو حفر أن يخطر مقدماً مركز المرور المختص وأن يضع لوحات تحذيرية وإرشادات واضحة وإنارة كافية ما بين غروب الشمس وشروقها وفي جميع الأوقات التي تكون فيها الرؤية غير واضحة وعليه أن يتقيد بأية تعليمات أخرى تصدرها شرطة المرور.

وعليه عند انتهاء العمل إزالة أية عقبات أو عوائق تسبب في وجودها، ولشرطة المرور في حالة امتناعه عن ذلك أن تقوم بإزالتها بالطرق الإدارية على نفقته، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المقررة في المادة (الرابعة والستين) من هذا القانون.

(المادة الثالثة والثلاثون)

تقوم اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بالتعاون مع اللجنة الشعبية العامة للعدل بوضع الإشارات والقواعد المنظمة لحركة المرور على الطرق التي تربط بين بلدية أو أكثر.

كما تقوم اللجنة الشعبية للعدل بالتعاون مع اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلدية المختصة بوضع الإشارات والقواعد المنظمة لحركة المرور على الطرق داخل مخططات المدن.

( المادة الرابعة والثلاثون)

على قائد المركبة الآلية ووسائل النقل الأخرى التزام الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره وأن يعطى الإشارة الضوئية المبينة لجهة انحراف المركبة قبل تغيير اتجاهها بمسافة كافية وأن يكون انحرافه بالمركبة تدريجياً إلى المكان الذي يريد الاتجاه إليه ولا يجوز له السير أو الوقوف عن جزء الطريق العام المخصص للمشاة وتعتبر الأرصفة وجوانب الطرق والمسالك المجاورة له، مخصصة للمشاة ما لم تقرر شرطة المرور ما يخالف ذلك.

كما لا يجوز استعمال الأضواء المبهرة للبصر في مواجهة أية مركبة قادمة من الاتجاه المضـاد.

(المادة الخامسة والثلاثون)

على قائد المركبة الآلية ووسائل النقل الأخرى التخفيف من السرعة عند ملتقى الطرق أو تقاطعها مع خطوط السكك الحديدية، وذلك بالقدر اللازم الذي يمكن معه تغيير الاتجاه أو الوقوف متى اقتضى الأمر.

(المادة السادسة والثلاثون)

لا يجوز لقائد المركبة الآلية ووسائل النقل الأخرى اختراق صفوف الجنود أو تلاميذ المدارس أو الكشافة أو اختراق جنازة أو أي موكب آخر.

(المادة السابعة والثلاثين)

لا يجوز حمل ركاب أكثر من الحد الأقصى المقرر أو تجاوز الحد الأقصى لوزن وارتفاع وعرض وحمولة سيارات نقل البضائع.

(المادة الثامنة والثلاثون )

على قائد سيارات الركوب العامة والنقل والحافلات الوقوف- كلما طلبت منه الجهات المختصة ذلك- أمام نقاط المرور أو ما في حكمها بالطرق العامة للتفتيش على تراخيص المركبات وعدد الركاب.

( المادة التاسعة والثلاثون)

على قائد المركبة الآلية الوقوف كلما طلبت منه شرطة المرور ذلك.

وعلى رجال شرطة المرور في حالة استلام أو حجز أي من الوثائق الخاصة بالمركبة أو بقائدها تسليم إيصال بذلك.

( المادة الأربعون)

يجب أن يكون لكل سيارة من سيارات النقل العام للركاب عند قيامها برحلة تزيد على خمسمائة كيلومتر سائقان يحمل كل منهما ترخيص قيادة من الدرجة الثالثة ويجب أن يكون لكل سيارة نقل في حالة قيادتها بمقطورة سائق ومساعد ولا يجوز للمساعد في هذه الحالة قيادة المركبة إلا إذا كان حاصلاً على ترخيص قيادة من الدرجة الثالثة.