المادة الحادية والأربعون)

يجب أن يعلن بوضوح وفي مكان ظاهر داخل كل سيارة ركوب عامة أو حافلة للنقل العام للركاب عدد الركاب المصرح بنقلهم وتسعيرة النقل المقررة.

(المادة الثانية والأربعون)

1-على قائد الحافلة مراعاة ما يلي:

أ) ألا يقف بالحافلة في غير المحطات التي تحددها شرطة المرور بالتشاور مع اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة.

ب) أن يقف بالحافلة في جميع المحطات المقررة ما دام في الحافلة مكان شاغر أو راكب يرغب في النزول، أو الصعود إلى الحافلة.

ج) أن يقف بالحافلة إلى جانب الرصيف وألا يبدأ السير بها إلا بعد التأكد من نزول وصعود الركاب.

د) عدم تغيير خط سير الحافلة المحدد بترخيصها أو اختصاره إلا بإذن من شرطة المرور.

2-وعلى قائد الحافلة البحث عما قد يكون ترك بها من أشياء تخص الركاب وذلك بعد انتهاء كل رحلة وتسليمها لأقرب مركز أو نقطة للشرطة خلال 24 ساعة إذا لم يطالب بها أصحابها.

(المادة الثالثة والأربعون)

لا يجوز لركاب الحافلة ما يلي:

أ) الوقوف داخل الحافلة في غير الأحوال المسموح فيها بذلك.

ب) الوقوف على سلم الحافلة.

ج)ركوب الحافلة إذا تكامل العدد المقرر لها.

د)الصعود أو النزول من الحافلة أثناء سيرها.

هـ) حمل أشياء ينجم عن ملامستها أو رائحتها أو ضخامة حجمها ضرر أو مضايقة للركاب.

و) الصعود إلى الحافلة أو النزول منها من غير الباب المخصص لذلك.

(المادة الرابعة والأربعون)

لا يجوز قطر أية مركبة أخرى بدون محرك بسيارة ركاب إلا بتصريح خاص بذلك من الجهة المختصة بالترخيص.

( المادة الخامسة والأربعون)

لا يجوز إجراء سباق بواسطة أي نوع من أنواع المركبات الآلية قبل الحصول على تصريح بذلك من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ويكون المصرح له بإجراء السباق مسئولاً وحده عما قد ينشأ عن السباق من ضرر له أو للغير.

( المادة السادسة والأربعون)

لا يجوز لأي شخص أن يكلف شخصاً آخر أو أن يسمح له بقيادة مركبة آلية دون أن يكون هذا الأخير حائزاً لترخيص قيادة لهذه المركبة وفق أحكام هذا القانون.

فإذا كان المكلف أو المسموح له بقيادة المركبة دون ترخيص من الأحداث فتحجز المركبة لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر بالإضافة إلى العقوبة المقررة في هذا القانون.

(المادة السابعة والأربعون)

1- على قائد المركبة الآلية أن يقف في الحال إذا أوقع أو تسبب في إيقاع أي حادث من حوادث المرور سواء بالتصادم مع مركبة أخرى أو بإصابته أي شخص من المارة أو بإتلاف أي شيء من ممتلكات الغير، وأن يعطي الاسم والعنوان الخاص به وبمالك المركبة كلما طلب منه ذلك.

2- وإذا نتج عن الحادث إصابة شخص وجب عليه حمل المصاب على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز للإسعاف إذا وقع الحادث في مكان بعيد عن الجهة التي يمكن إسعافه فيها ولا توجد وسيلة أخرى لإسعاف المصاب، وعليه الإبلاغ عن الحادث فوراً إلى أقرب مركز أو نقطة للشرطة.

3-وعلى قائد المركبة الآلية إبلاغ أقرب مركز أو نقطة للشرطة عن أي حادث للمركبات الأخرى يراه أو يعلم بحصوله أثناء مروره على الطرق العامة.

(المادة الثامنة والأربعون)

على مالك المركبة أو المسئول عنها أن يدلي لرجال الشرطة أو النيابة العامة بناء على طلبها باسم وعنوان الشخص الذي كان يقود المركبة ومكان وأسماء ركابها ونوع حمولتها في وقت معين سواء كان القـائد هو المالك أو كـان أي شخص آخر مكلف أو مسموح له بقيادة المركبة.

ولا يجوز الامتناع عن إعطاء هذه البيانات أو إعطاء بيانات غير صحيحة.

(المادة التاسعة والأربعون)

إذا اتهم قائد أية مركبة آلية بارتكاب جنحة أو جناية بالمركبة الآلية أو داخلها جاز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب شرطة المرور أن تأمر بسحب ترخيص القيادة مدة لا تجاوز شهراً، ولها إذا رأت مد مدة السحب أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي المختص للنظر في الموضوع وذلك إلى حين الفصل في الدعوى.

( المادة الخمسون)

لرجل شرطة المرور عند ضبطه قائد أية مركبة مرتكباً لجناية أو لجنحة منصوص عليها في هذا القانون أو جنحة تتضمن مخالفة للآداب العامة أثناء قيادته للمركبة أو وجوده فيها، سحب ترخيص القيادة أو حجز المركبة، وعليه في هذه الحالة أن يعرض الأمر فوراًَ على رئيس قسم المرور المختص الذي له أن يقرر سحب ترخيص القيادة أو حجز المركبة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ويجوز في الحالات المشار إليها سحب ترخيص القيادة وحجز المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماًَ بقرار من اللجنة الشعبية للعدل في البلدية المختصة، ولمدة لا تزيد عن تسعين يوماً بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

وتكون مصاريف حجز المركبة وحفظها – وفقاً لأحكام هذه المادة- على نفقة المخالف، ولا تسلم له المركبة إلا بعد تسديد تلك المصاريف.

( المادة الحادية والخمسون)

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للعدل في البلدية المختصة سحب ترخيص قيادة كل من تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

ولا يجوز منحه ترخيصاً جديداً إلا بعد بلوغه سن الحادية والعشرين سنة ميلادية أو انقضاء عام على سحب الترخيص أي المدتين أطول.

ويصدر بتحديد حالات وشروط استعمال هذه الصلاحية قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

(المادة الثانية والخمسون)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (179) من القانون المدني، لا يجوز لحارس الحيوان أن يترك حيواناً في حراسته واقفاً أو متجولاً على طريق عام أو بالقرب منه على نحو يسبب خطراً على المارة من الأشخاص والمركبات.

وعلى من تكون في حراسته حيوانات مارة في الطريق العام في نفس اتجاهه أن يلتزم أقصى اليمين وأن يترك على يساره ممراً كافياً لمرور المركبات.

ولا يجوز لحارس الحيوانات أن يجتاز بها الطريق العام إلا عند المواقع المحددة والمميزة بإشارات خاصة تدل على جواز اجتياز الحيوانات عندها وفقاً لما تقرره اللجنة الشعبية العامة للعدل بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

ولرجال الشرطة ضبط الحيوان الذي يتركه حارسه على الطريق العام مخالفاً لحكم هذه المادة، وفي هذه الحالة يحفظ الحيوان المضبوط في إحدى الحظائر الخاصة بالحيوانات على نفقة صاحبه لمدة أقصاها أسبوع واحد، فإذا لم يحضر لاستلامه خلال هذه المدة جاز بيعه على نفقته ويودع ثمنه بالخزينة العامة، ولا يسلم الثمن إلى صاحبه إلا إذا صدر حكم بعدم إدانته وبعد استقطاع نفقات الحيوان أو رعيه طيلة تلك المدة.

وتنظم إجراءات الحفظ والبيع بقرار من اللجنة الشعبية للعدل في البلدية المختصة.

( المادة الثالثة والخمسون)

تنظم القرارات التي تصدرها اللجنة الشعبية للبلدية المختصة القواعد والأحكام الخاصة بتسيير العربات التي تجر باليد أو بالحيوانات.

ولا يجوز تسيير العربات المشار إليها في الفقرة السابقة على الطرق العامة إلا إذا كان في تركيبها أو حمولتها ما يضر بسطح الطريق أو يسبب عرقلة للمرور أو خطراً على المارة.

كما لا يجوز استعمال العربات التي تجرها الحيوانات في نقل الركاب بمقابل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.

( المادة الرابعة والخمسون)

يجب أن تتوافر في العربات والدراجات العادية التي تسير على الطرق العامة شروط المتانة والأمن بما في ذلك النور الأمامي والخلفي والمنبه والمكابح وألا يجوز استعمال تلك العربات والدراجات في غير الأغراض المخصصة لها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين من هذا القانون كل من قاد عربة أو دراجة عادية مخالفاً حكماً من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه مع مراعاة خفض قيمة العقوبة المنصوص عليها إلى النصف.

الفصل الخامس

العقوبـات

(المادة الخامسة والخمسون)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار:-

1-كل من خالف أحكام المواد الثالثة والخامسة والرابعة عشرة والتاسعة عشرة والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين والسابعة والأربعين فقرة (1) من هذا القانون.

2-كل من استعمل مركبة آلية في غير الغرض المرخص في استعمالها من أجله.

3-كل من قاد مركبة آلية بعد سحب ترخيصها أو ترخيص القيادة منه.

4 - كل من سرق أياً من الإشارات أو علامات المرور التي تضعها الجهات المختصة أو تعمد تغيير مكانها أو إخفائها أو تشويهها أو إتلافها.

5 - كل من قام بتصليح أي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدماً على موافقة كتابية من شرطة المرور.

6 - كل من قاد مركبة آلية على الطريق العام بسرعة تزيد على الحد المقرر طبقاً للقانون.

7 - كل من استعمل الهاتف النقال أثناء القيادة سواء في طلب المكالمات الهاتفية أو استقبالها.

8 - كل من خالف حكم المادة الحادية والعشرين فقرة(1) من هذا القانون وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة المركبة الآلية إذا كان الجاني هو المالك لها أو سمح له مالكها بقيادتها مع علمه بأنه لا يحمل ترخيص قيادة.

(المادة الخامسة والخمسون)مكرر

ملغاة.