( المادة السادسة والخمسون )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل من اخترق بمركبته الإشارة الضوئية الحمراء بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد عن مائة دينار، وبحجز المركبة لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن خمسة أشهر مع سحب ترخيص القيادة للمدة نفسها.

ولا يجوز إيقاع الحجز على المركبة إذا كانت مملوكة للمجتمع.

( المادة السابعة والخمسون)

أ) - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من يخالف أحكام البنود 1، 2، 3، 4 من هذه المادة.

1-كل قائد مركبة آلية استعمل الأضواء المبهرة للبصر في مواجهة أية مركبة قادمة في الاتجاه المضاد.

2-كل من قاد مركبة آلية بدون إضاءة أو بدون عاكس للضوء.

3-كل من استعمل مركبة آلية على الطريق العام دون أن تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة.

4-كل من اجتاز بمركبته الخطوط الطولية المتصلة التي تقسم الطريق إلى مسارين أو سار بمركبته فوقها أو خالف إشارة من إشارات الوقوف أو التوجيه الإجباري أو الدخول الممنوع التي تضعها شرطة المرور وفقاً للمادة الحادية والثلاثين من هذا القانون.

ب) يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً:

1-كل من خالف أحكام المواد الثالثة عشرة والخامسة عشرة والعشرين والفقرتين (2،3) والثانية والعشرين والتاسعة والعشرين فقرة (2) والثامنة والأربعين من هذا القانون.

2-كل من استعمل بالمركبة منبهات صوتية مزعجة أو غير مألوفة وكل ما من شأنه أن يسبب الإزعاج أو الضوضاء وذلك باستثناء مركبات القوات المسلحة والإسعاف والمطافئ والشرطة.

وعلى شرطة المرور حجز ترخيص القيادة وترخيص المركبة إلى حين إزالة سبب المخـالفـة.

3-كل من عطل حركة السير على الطرق العامة بشكل متعمد.

4-كل من ترك مركبته الآلية وبها مفتاح إدارتها أو لم يتخذ الاحتياطات المناسبة لمنع استخدامها بطريقة غير مشروعة.

( المادة الثامنة والخمسون)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تحريم الخمر وإقامة حد الشرب، يعاقب كل من قاد مركبة آلية أو عربة أو دراجة عادية وهو في حالة سكر أو تخدير بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبسحب ترخيص القيادة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مصادرة المواد المسكرة أو المخدرة

( المادة التاسعة والخمسون)( )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تحريم شرب الخمر وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب بالسجن كل من قتل بمركبته الآلية نفساً خطأ أو تسبب في قتلها.

( المادة الستون)

يعاقب كل من تسبب خطأ بمركبة آلية أو عربة أو دراجة عادية في إيذاء شخصي للغير بالعقوبات الآتية:

1-الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار وذلك في حالة الإيذاء الشخصي البسيط.

ولا تقام الدعوى في هذه الحالة إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.