( المادة الثانية عشرة)

تصرف لمالك المركبة الآلية علامة مميزة للمدة التي دفعت عنها الرسوم، ويجب وضع هذه العلامة في مكان بارز في المركبة الآلية تحدده الجهة المختصة بالترخيص.

(المادة الثالثة عشرة)

على مالك المركبة الآلية- عند تغيير محل إقامته- إبلاغ الجهة التي صدر عنها الترخيص بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

(المادة الرابعة عشرة)

على مالك المركبة الآلية الحصول – مقدما- على موافقة الجهة المختصة بالترخيص على إجراء أي تغيير في وجوه استعمال المركبة أو أوصافها أو استبدال جزء جوهري من أجزائها مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالترخيص، وعلى المالك في هذه الحالة تقديم المركبة للفحص الفني خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ الحصول على الموافقة.

وإذا كان من شأن التغيير المشار إليه زيادة الرسوم المقررة على المركبة الآلية وجب أداء فرق الرسوم من تاريخ الموافقة إلى نهاية مدة الترخيص.

وإذا أجرى التغيير بالمخالفة لأحكام هذه المادة فيعتبر ترخيصها ملغياً من تلقاء نفسه وتسحب لوحتاها المعدنيتان ويلتزم مالكها بأداء فرق الرسوم عن كامل مدة الترخيص إضافة إلى العقوبة المقررة طبقاً للمادة(الخامسة والخمسين) من هذا القانون. ولمالك المركبة تجديد إجراءات الترخيص بعد العقوبة.

(المادة الخامسة عشرة)

يجب تجديد الترخيص خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدته وعلى مالك المركبة تقديم وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذا القانون وسداد قيمة الغرامات الواجب أداؤها بسبب مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وتعفى من رسم الترخيص أو تجديده المركبة الآلية التي توقف عن السير لسبب من الأسباب مدة لا تقل عن سنة ويشترط لسريان هذا الإعفاء إيداع ترخيص المركبة ولوحتيها المعدنيتين لدى الجهة المختصة بالترخيص.

ويجب على مالك المركبة الذي استغنى عن تسييرها نهائياً لعدم صلاحيتها إخطار الجهة المختصة بالترخيص وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الاستغناء عنها لهذا السبب، وفي هذه الحالة يلغى تسجيل المركبة ولا تجوز إعادته بأي حال من الأحوال.

(المادة السادسة عشرة)

يجوز منح ترخيص تجاري للشركات العامة التي تمارس تجارة المركبات الآلية أو إصلاحها أو صنعها وذلك بعد تقديم ما يثبت قيدها في السجل التجاري ووثيقة التأمين المشار إليها في المادة(السابعة) من هذا القانون.

ولا يجوز استعمال هذا الترخيص إلا في الأحوال الآتية:-

أ) انتقال المركبة الآلية من المصنع أو مكان الوصول إلى موقع الشركة.

ب) تجربة المركبة الآلية أمام المشتري.

ج) انتقال المركبة الآلية إلى محل التصليح وتجربتها بعد إصلاحها.

د) انتقال المركبة الآلية من موقع الشركة إلى الجهة المختصة بالترخيص.

(المادة السابعة عشرة)

يجوز التنازل عن الترخيص المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا القانون عند نقل ملكية المركبة الآلية ويتم ذلك بوثيقة يحررها الموظف المختص بالجهة المختصة بالترخيص بشرط أن يقدم ذو الشأن ما يثبت انتقال الملكية إليه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمركبة مستوفاة الشروط، وبعد سداد قيمة الغرامات الواجب أداؤها بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ويكون المتنازل إليه مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ التنازل المشار إليه في الفقرة السابقة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون المدني، يقيد حق الامتياز على المركبات الآلية لمصلحة البائع، ويثبت ذلك في ترخيص المركبة.

ولا يجوز لمشتري المركبة التي عليها حق امتياز للبائع، التصرف فيها أو السفر بها إلى خارج البلاد، قبل شطب الامتياز أو حصوله على موافقة خطية من البائع تخول ذلك.

(المادة الثامنة عشرة)

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل تحديد لون مميز لأي نوع من المركبات الآلية عدا السيارات الخاصة.

ولا يجوز لملاك السيارات الخاصة طلاؤها بلون يماثل اللون المحدد لمركبات القوات المسلحة أو اللون المحدد لغيرها من المركبات الآلية وفقاً لحكم الفقرة السابقة.

( المادة التاسعة عشرة)

يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها على الطريق العامة لوحتين معدنيتين يكتب عليهما رقم الترخيص وتثبت إحداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها، وذلك في المكان الذي تعينه الجهة المختصة بالترخيص.

أما في المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.

ويجب أن تدمغ اللوحات المعدنية بالعلامات الرسمية المخصصة لهذا الغرض وأن تكون ظاهرة ظهوراً يمكن قراءتها من بعد مناسب ولا يجوز حجبها أو نزعها من مكانها أو إبدالها أو تغييرها.

ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل شكل هذه اللوحات ومواصفاتها وألوانها المميزة والبيانات التي تدون عليها وطريقة تدوينها وتثبيتها على المركبات الآلية.

(المادة العشرون)

1 - تعتبر اللوحات المعدنية علامات رسمية تختص الدولة وحدها بإعدادها ودمغها ويعتبر استعمال مالك المركبة لها على سبيل الانتفاع بها مقابل سداد الرسم الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة للعدل.

2 - وعلى مالك المركبة إعادة اللوحتين إلى الجهة المختصة بالترخيص خلال شهر على الأكثر من تاريخ استغنائه عن استعمال المركبة بسبب عدم صلاحيتها أو سحب ترخيصها أو لغير ذلك من الأسباب.

3 - ويجب على المالك أن يخطر الجهة المختصة بالترخيص أو أقرب مركز للشرطة عند فقد أو تلف إحدى اللوحتين أو كلاهما لأي سبب من الأسباب وعلى مركز الشرطة إبلاغ الجهة المختصة بالترخيص خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إبلاغه بذلك.