قانون رقم (7) لسنة 1990 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399 و.ر 1989 ف التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والمؤتمرات والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلي 12 شعبان 99 من وفاة الرسول ـ الموافق من 2 إلي 9 الربيع 90 ف .

وبعد الاطلاع على قانون العقوبات .

وعلى قانون الإجراءات الجنائية .

وعلى القانون رقم (23) لسنة 1971 ف بشأن المخدرات .

صيغ القانون الآتي

الفصل الأول

في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون :

يقصد بالمواد المخدرة المبينة في الجدول الملحق رقم (1) .

ب) ويقصد بالمؤثرات العقلية المواد المبينة في الجدول الملحق رقم (2)

ج) وتستثنى مما تقدم المستحضرات الطبية المبينة بالجدول الملحق رقم (7)

المادة الثانية

يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يستخرج أو يفصل أو يصنع أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأية صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك ألا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينه به .

الفصل الثاني

في الجلب والتصدير والنقل

المادة الثالثة

لايجوز جلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها ألا بمقتضى ترخيص كتابي من اللجنة الشعبية العامة للصحة وبموافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل .

المادة الرابعة

لا يجوز منح أذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتي ذكرهم :

1ـ مديرو المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

2ـ مديرو الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الطبية .

3ـ مديرو معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية .

4ـ المصالح العامة أو المعاهد العلمية المعترف بها .

وللجنة الشعبية العامة للصحة رفض طلب الأذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح أذن التصدير الا لمديري المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المذكورة .

ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم المادة كاملاً وطبيعتها والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها أمانة الصحة .

المادة الخامسة

لأتسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلي الجمارك ـ إلا بموجب إذن سحب كتابي تمنحه اللجنة الشعبية العامة للصحة للمرخص له بالجلب أو لمن يخوله في ذلك .

وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلي أمانة الصحة .

المادة السادسة

لايجوز جلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ، ويجب أن يكون إرسالها ـ ولو كانت بصفة عينة ـ داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم المادة بالكامل وكميتها وطبيعتها ونسبتها .

الفصل الثالث

الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة السابعة

لايجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ألا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية العامة للصحة وبموافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل .

ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى :

1ـ المحكوم عليه بعقوبة جناية .

2ـ المحكوم عليه في أحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون .

3ـ المحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غش أو انتحال شخصية الغير أو إعطاء صك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض أو فساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه أو أية جنحة مخلة بالشرف وكذلك المحكوم عليه للشروع في إحدى هذه الجرائم .

4ـ من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ الفصل نهائياً .

المادة الثامنة

لا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في الأماكن التي تتوافر فيها الشروط التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للعدل .

المادة التاسعة

على طالب الترخيص أن يقدم إلي الجهة الإدارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة ومرفقاً به الأوراق والرسومات التي يعينها ذلك القرار .

المادة العاشرة

يعين للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية مهما كان نوعه صيدليا يكون مسئولاً عن أدارته ، على ألا يكون قد حكم عليه في أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون أو سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً .

المادة الحادية عشرة

لايجوز لمديري المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن يبيعوا أو يسلموا هذا المواد أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتي ذكرهم :ـ

1ـ مديرو المخازن المرخص لها في هذا الاتجار .

2ـ مديرو الصيدليات ومصانع المستحضرات الصيدلانية .

3ـ مديرو صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة .

ومع ذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه المواد بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرون إلي الأشخاص الآتي ذكرهم :ـ

1ـ الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة .

2ـ مديرو معامل التحاليل الكيميائية والصناعية والأبحاث العلمية .

3ـ المصالح العامة والمعاهد العلمية المعترف بها .

ولأيتم تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبيعة أو التي نزل عنها :

إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها أسم وعنوان الجهة المستلمة وموضحا بالمداد أو بالقلم النسخ الكوبيا اسم المادة بالكامل وطبيعتها ونسبتها وتاريخ التحرير وكذلك الكمية بالأرقام والحروف .

يجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصورة وأن يختمها بختم خاص بالجهة المستلمة مكتوبا في وسطه كلمة مخدر أو مؤثر عقلي .

وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال والصورة بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المستلم أحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب مصحوب بعلم الوصول إلي الجهة الإدارية المختصة بأمانة الصحة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر .

المادة الثانية عشر ة

جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة للمحل المرخص له في الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولاً بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بختم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه ويذكر في الحالتين المادة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة .

المادة الثالثة عشرة .

على مديري المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسلوا بكتاب مصحوب بعلم الوصول إلي الجهة الادارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعا عليه منهم مبينا به المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .

الفصل الرابع

وصف وصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المادة الرابعة عشرة

لايجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أي يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفه بأية كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاستعماله الخاص .

المادة الخامسة عشر ة

يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاستعمالها عند الضرورة الملجئة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير .

ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه المواد خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ويحظر على الطبيب أي يصرف أيا من هذه المواد لمرضاه بقصد استعمالها بأنفسهم .

ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون .

المادة السادسة عشر ة

لايجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بوصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب أو بموجب رخصة ووفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.

ويحظر على الصيادلة صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة في الجدول الملحق رقم (4) .

المادة السابعة عشرة

تصدر اللجنة الشعبية العامة للصحة قرارات بالبيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية التي توصف بها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات ، وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بختم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على الايجاوز ثمنها (1000) درهم للدفتر الواحد . وللجنة الشعبية العامة للصحة تحديد المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً .

المادة الثامنة عشرة

لايجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوى على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد مضي ثلاثة أيام على تاريخ تحريرها .

المادة التاسعة عشرة

لاترد الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد الوصفات الطبية ، ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من الوصفة الطبية مختومة بختمها ، ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو على أدوية تحتوي على تلك المواد .

المادة العشرون

يجب قيد جميع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة إلي الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومحتومة بختم الجهة الإدارية المختصة وتذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:

أولاً : فيما يختص بالوارد :

تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع وكمية المادة المخدرة أو المؤثر العقلي .

ثانياً : فيما يختص بالمصروف :

1ـ اسم وعنوان محرر الوصفة .

2ـ أسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه .

3ـ التاريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر الوصفات الطبية وكذا كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تحتوي عليه .

ويدون بهذا الدفتر ، علاوة على ذلك ، جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة .

المادة الحادية والعشرون

يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب الرخص المنصوص عليها في هذا القانون للأشخاص الآتي ذكرهم :

1ـ الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب .

2ـ الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة .