مادة 81

الاطلاع على الأوراق المضبوطة

يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها.

وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة إليه.

مادة 82

أحكام الأوراق المضبوطة

الأشياء التي تضبط تتبع نحوها أحكام المادة (44)

مادة 83

ضبط الأشياء والأمر بتقديمها

لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه. ويسري حكم المادة 257 على من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.

مادة 84

التبليغ عن الأشياء المضبوطة وتسليمها

تبلغ الخطابات والبرقيات المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت. إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

ولكل شخص يدعى حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام رئيس المحكمة الابتدائية.

الفصل الرابع

في التصرف في الأشياء المضبوطة

مادة 85

رد الأشياء المضبوطة

يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.

مادة 86

الأشخاص المخولون تسلم المضبوطات

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.

مادة 87

جهة إصدار أمر الرد

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة المختصة.

مادة 88

أثر الأمر بالرد

لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

مادة 89

الأمر بالرد

يؤمر بالرد ولو من غير طلب.

ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة. ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك في من له الحق في تسلم الشيء إلى غرفة الاتهام لتأمر بما تراه أو بإحالة الخصوم للمحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.

مادة 90

التصرف بالأشياء المضبوطة عند الحفظ

يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة إذا لم يكن قد تم ذلك من قبل وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

مادة 91

التصرف عند عدم المطالبة بالرد

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

مادة 92

الأشياء المعرضة للتلف والباهظة النفقات

إذا كان الشيء المضبوط يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

الفصل الخامس

في سماع الشهود

مادة 93

سماع الشهود

يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم.

وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

مادة 94

إعلان الشهود

وتكليفهم بالحضور

تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.

ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

مادة 95

كيفية سماع الشهود

يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

مادة 96

البيانات عن الشهود

يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.

ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.

مادة 97

التوقيع على الشهادة

يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها، وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.

مادة 98

الأحكام الخاصة بالشهود

تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 256 و 258 و 259 و 260 و 261.

مادة 99

الحضور

يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه، بعد سماع أقوال النيابة، بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات، ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.