مادة 34

دخول الأماكن المسكونة

لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

مادة 35

تفتيش المقبوض عليهم

في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.

مادة 36

تفتيش منزل المتلبس

لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا إتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه.

مادة 37

تفتيش منازل المراقبين

لمأموري الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت رقابة البوليس والمشتبه في أمرهم وذلك إذا وجدت أسباب تدعو للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جناية أو جنحة، ويكون التفتيش على الوجه المبين في المادة 40، كما يجوز للأسباب ذاتها تفتيش المتشردين أو الأشخاص الذين ليس لهم محـل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا.

مادة 38

تفتيش الأشخاص

أثناء تفتيش المنزل

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

مادة 39

غاية التفتيش

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

مادة 40

إجراءات التفتيش

يحصل التفتيش بحصول المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، ويجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.

مادة 41

ألغيت

مادة 42

وضع الأختام

لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها.

ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا رأت عدم ضرورة ذلك الإجراء أن تأمر بإزالة الأختام، فإن رأت إبقاءها جاز لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي الجزئي بعريضة يقدمها إلى النيابة العامـة وعليها رفع التظلـم إلى القاضي فوراً.

مادة 43

ضبط مبرزات الجريمة

لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات، وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة، أو نتج عن ارتكابها، أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

مادة 44

حرز الأشياء المضبوطة

توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.

مادة 45

فض الأختام

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 42 و 44 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.

مادة 46

إفشاء محتويات

الأوراق المضبوطة

كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 236 من قانون العقوبات.

مادة 47

إعطاء صورة

الأوراق المضبوطة

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

مادة 48

الاستعانة بالقوة العسكرية

لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

الفصل الخامس

في تصرفات النيابة العامة في

التهمة بعد جمع الاستدلالات

مادة 49

حفظ الأوراق

إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق.

مادة50

إعلان أمر الحفظ

إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه بكتاب مسجل إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية وإلى الشاكي ولو لم يدع بحقوق مدنية، فإذا توفي أحدهم كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

مادة 51

مباشرة الدعوى وندب قاض

أو مستشار للتحقيق

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي سمعت كلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

وللنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح قبل بدء التحقيق أو بعده أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاض للتحقيق أو أن تباشره بنفسها.

ولرئيس النيابة المختص أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.

ويجوز للمتهم في مواد الجنايات أن يطلب ندب قاض للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة في هذه الحالة قراره بعد سماع أقوال النيابة، ويكون قراره غير قابل للطعن، وتستمر النيابة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب.

الباب الثالث

في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق

الفصل الأول

في مباشرة التحقيق وفي دخول المدعى

بالحقوق المدنية والمسئول عنها في التحقيق

مادة 52

مباشرة التحقيق

لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على إحالتها إليه وفقاً للقانون.

مادة 53

انفراد القاضي بالتحقيق

متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.

مادة 54

حق قاضي التحقيق في

ندب غيره للقيام ببعض الإجراءات

لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق، ولقاضي التحقيق إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى.

ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

مادة 55

بيان الإجراء

المندوب له الغير

يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.

وللمندوب أن يجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.