قانون الإجراءات الجنائية

الكتاب الأول

في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

الباب الأول

في الدعوى الجنائية

مادة 1

رفعها ومباشرتها

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 2

صاحب الحق في مباشرة الدعوى

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون، ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

مادة 2 مكرر

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 1 و 2 يجوز ندب بعض رجال البوليس للقيام بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات، كما يجوز في الجهات النائية أن يشمل الندب تخويل رجال البوليس المنتدبين سلطة التحقيق في الجنايات على أن يحيلوها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.

ويتم الندب بقرار من النائب العام بعد موافقة وزيري العدل والداخلية ويكون رجال البوليس المنتدبين تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه وتوجيهه.

مادة 3

شكوى الطرف المتضرر

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي يستلزم فيها قانون العقوبات لمساءلة الجاني شكوى الطرف المتضرر ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة4

تعدد المجني عليهم والمتهمين

إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، اعتبر أنها مقدمة ضد الباقين أيضاً.

مادة – 5 – الشكوى من القاصر

إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم، وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.

مادة 6

تعارض مصلحة المجني عليه

مع مصلحة ممثله أو انعدام الممثل

إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.

مادة 7

موت المجني عليه

ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه.

وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.

مادة 8

إقامة الدعوى بطلب

من وزير العدل

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 224 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

مادة 9

إجراء الدعوى بعد

إذن الجهة المختصة

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأوليين من المادة 224 من قانون العقوبات إلا بناء على إذن كتابي من الجهة المنصوص عليها فيها.

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية إذناً أو طلباً من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد الحصول على هذا الإذن أو الطلب.

مادة 10

التنازل

أ) لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.

ب) إذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون العقوبات.

الباب الثاني

في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

الفصل الأول

في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم

مادة 11

سلطات رجال الضبط القضائي

يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

مادة 12

إشراف النيابة العامة

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنيابة وخاضعين لإشرافها فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنيابة العامة أن تطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه. وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

مادة 13

مأمورو الضبط القضائي

أولاً:- يعد من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:-

أ) أعضاء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

ب) رؤساء وأعضاء لجان التطهير المشكلة طبقاً للقانون.

ج) أعضاء الأمن الشعبي المحلي.

د) ضباط وصف ضباط وأفراد الشعب المسلح المكلفون بحراسة الحدود.

هـ) ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على الأقل وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي.

و) الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون.

ثانياً:- يجوز منح صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة المختصة.

مادة 14 قبول التبليغات والشكاوى

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة.

ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله.

ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا. وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.