المادة الأولى (1)
تعدل المادتان الثالثة عشرة (13) والتاسعة والثلاثون (39) من القانون رقم (10) لسنة 1984م المشار أليه على الوجه الأتي :

المادة الثالثة عشرة (13) :
أ- لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أخرى ألا بتوافر الشرطين الاتيين :
1- الحصول على موافقة كتابية رسمية من الزوجة التي في عصمته , أو صدور أذن من الحكمة بذلك.
2- التأكد من ظروفه الاجتماعية وقدرته المادية والصحية على ذلك من قبل المحكمة.
ويترب على الإخلال بأي من الشرطين المذكورين في هذه المادة اعتبار عقد الزواج بالمرأة الأخرى باطلا
هو وما ترتب عليه من أثار وللزوجة أن ترفع دعوى شفوية أو كتابية لأقرب محكمة لها ,كما يجوز لها أن تقدم شكوى بذلك إلى اللجنة الشعبية للمحلة التي بها مقر أقامتها أو إلى اقرب ماذون أو أمام جامع أو نقطة امن شعبي محلي أو نقابة أو جمعية ,وعلى هؤلاء أحالة الشكوى في اقرب وقت ألي المحكمة المختصة للفصل فيها.
ب- يجوز للرجل المطلق الزواج بعد أثبات طلاقه من زوجته الأولى وفقا لأحكام هذا القانون

المادة التاسعة والثلاثون (39) :
التطليق بحكم القضاء:
أ_ إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع وفي هده الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ,فإذا تعذر عليها ذلك .وثبت الضرر , حكمت بالتطليق .
فإذا كان المتسبب في الضرر , ماديا أو معنويا ,هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط حقها في مؤخر الصداق والحضانة والنفقة والسكن مع التعويض عن الضرر للطرف الأخر .
أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق ,وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق.
ب_فإذا عجز طالب التفريق عن أثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل نعه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق.

المادة الثانية (2)
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الأعلام المختلفة ,ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في :22:-صفر : 1401و.ر
الموافق 1:الفاتح :1991م

********************************




قانون رقم (9) لسنة 1423 م بشأن بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق1993 ف التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الثانى في الفترة من 10 إلي17 شعبان1403 من وفاة الرسول ـ الموافق من 22 إلي 29 أي النار 1423 م

ـ وبعد الإطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية .
ـ وبعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما .
ـ وعلى القانون رقم (22) لسنة 1991 إفرنجي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما.

صيغ القانون الآتي

المادة الأولى (1)
تستبدل بالمادة الثالثة عشر(13) من القانون رقم "10" والمعدلة بالمادة الأولى (1) من القانون رقم "22" لسنة 1991 ف المشار إليهما النص التالي :ـ

يجوز للرجل أن يتزوج بإمرة أخرى إذا وجدت أسباب جدية وبتوافر أحد الشرطين الآتين:ـ

1ـ موافقة الزوجة التي في عصمته أمام المحكمة الجزئية المختصة.
2ـ صدور حكم بالموافقة من المحكمة الجزئية المختصة في دعوى تختصم فيها الزوجة. ويترتب على عدم مراعاة أحد هذين الشرطين.

بطلان الزواج، وللمرأة الأولى أن تتقدم بدعوى شفوية أو كتابية ترفعها لطلب تطليق الزوجة الثانية لأقرب محكمة لها كما يجوز لها أن تقدم شكواها عن طريق اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي أو أقرب مأذون ،أو أمام جامع ، أو نقطة أمن شعبي محلي ، أو أقرب نقابة ، أو جمعية نسائية ، وعلى هؤلاء إحالة الشكوى في أقرب وقت للمحكمة المختصة للفصل فيها .

المادة الثانية (2)
تعديل المادة الستون والفقرة (أ) من المادة السبعين من القانون رقم (10) لسنة 1984 ف المشار إليه على الوجه الآتي :ـ

المادة الستون (60)
أ) يجوز كفالة الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب بموافقة أمه ، أو اليتيم في حالة عدم وجود أقارب له معروفين لهم حق الولاية عليه ، وذلك بالشروط والأوضاع التي تنص عليها اللوائح السارية
ب) إذا حكم بثبوت نسب الطفل المكفول نزع من كافله وسلم لمن ثبت له نسبه ، ولا يجوز نزعه دون رضاه مهما كانت سنّه مع عدم تأثير ذلك على نسبه الحقيقي .
ج) للكفيل أن يوصي للمشمول بكفالته بجزء من ماله يعادل نصيب أحد أبنائه أو بناته وبما يتفق مع أحكام الوصية الواجبة .

المادة السبعون) 70)
أ ) لا يجوز المساس بحق المرأة الحاضنة أو معدومة الولي في البقاء ببيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما لم تأت بفاحشة .

المادة الثالثة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة الرابعة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ، ويعمل به من تاريخ نشره

مؤتمر الشعب العام
صدر بتاريخ 17/شعبان،/ 1403 و.ر
الموافق 29/أي النار/ 1423 م