المادة السادسة والعشرون (26)
إذا تنازع الزوجان في النفقة ولا بينة لأحدهما ، وكان الزوج حاضراً والزوجة تسكن معه فالقول قوله بيمينه ، أما إذا كانت لا تسكن معه فالقول قولها بيمينها .
فإن كان الزوج غائباً فالقول قوله بيمينه ما لم تكن قد رفعت دعواها بعدم الإنفاق أثناء غيبته فالقول قولها بيمينها.

المادة السبعة والعشرون (27)
أ‌) يجوز للمحكمة أن تفرض نفقة مؤقتة لمن يستحقها شرعاً بناء على طلبه وذلك متى بان لها من مظاهر الحال أو من التحريات رجحان توافر شروط استحقاق النفقة وتقصير من تجب عليه في القيام بالإنفاق، ويصدر الأمر من المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن مستحق النفقة أو من تجب عليه ويكون الأمر الصادر بفرض النفقة مشمولاً بالنفاذ المعجل.
ب‌) يجرى تنفيذ الأمر بالطرق المقررة لتنفيذ أحكام النفقة.
ج) لكل من ذوي الشأن أن يعترض على الأمر وذلك برفع دعوى بالطرق العادية أمام المحكمة الصادر منها الأمر وفي هذه الحالة ينتهي أثر الأمر بصدور الحكم.
د) لا يستحق أي رسم على الطلب بفرض النفقة أو الأمر الصادر بفرضها أو إعلان هذا الأمر أو تنفيذه.

الباب الثاني
الفرقة بين الزوجين


الفصل الأول

الطـــــــلاق
المادة الثامنة والعشرون (28)
الطلاق حل عقدة الزواج :
وفي جميع الأحوال لايثبت الطلاق إلا بحكم من المحكمة المختصة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا القانون .

الفصل الثاني

أحكام عامـــــــــــــــة

المادة التاسعة والعشـــــرون (29)
الطلاق نوعان رجعي وبائن :
أ‌) الطلاق الرجعي لا ينهى عقد الزواج إلا بانتهاء العدة .
ب‌) الطلاق البائن ينهى عقد الزواج حين وقوعه .

المادة الثلاثون (30)
كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل وطلاق القاضي في غير الايلاء والهجر والظهار والإعسار بالنفقة والغيبة وما نص في هذا القانون على أنه بائن .

المادة الحادية والثلاثون (31)
أ‌) يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً ، ولا يقع بألفاظ الكتابة إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية إلا باعترافه .
ب‌) ويقع من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه .
ج) ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة .

المادة الثانية والثلاثون (32)
أ‌) يشترط في المطلق أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً اللفظ الذي يقع به الطلاق واعياً ما يقول .
ب‌) لا يقع طلاق الصبى والمجنون والمعتوه والمكره وفاقد التمييز .

المادة الثالثة والثلاثون (33)
أ‌) لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح أو معتدة من طلاق رجعى
ب‌) لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه .
ج) لا يقع الطلاق في الحنث بيمين الطلاق أو الحرام.
د) لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة إلا طلقة واحدة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث .

المادة الرابعة والثلاثون (34)
أ‌) الطلاق مرتان ويملك الزوج على زوجته ثلاث تطليقات ولا يجوز للزوج ترجيع مطلقته في المرة الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره .
ب‌) زواج المطلقة بزوج آخر يهدم بالدخول تطليقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث

الفصل الثالث

الطلاق باتفاق الطرفين
المادة الخامسة والثلاثون (35)
أ‌) يقع الطلاق باتفاق الزوجين في حضور الزوجين أو وكيليهما بوكالة خاصة .
ب‌) يوثق الطلاق الذي يقع باتفاق الطرفين لدى المحكمة المختصة .
ج) إذا لم يتفق الطرفان على الطلاق ، فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المواد التالية .

الفصل الرابع

في الحكمين
المادة السادسة والثلاثون (36)
إذا لم يتفق الزوجان على الطلاق طبقاً للمادة السابقة ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة تولت تعيين حكمين للإصلاح بين الزوجين .

المادة السابعة والثلاثون (37)
أ‌) يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين - ان أمكن - والا فمن غيرهم وأن يكونا ممن لهم خبرة بحالهما ، وقدرة على الإصلاح بينهما .
ب‌) يحلف الحكمان يميناً أمام المحكمة على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة .
ج) تحدد المحكمة للحكمين تاريخ بدء وانتهاء مهمتهما بما لا يجاوز شهراً وتخطر المحكمة الحكمين والخصوم بذلك .
د) للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لإنهاء مهمتهما فإن لم يقدما تقريرهما خلالها عينت غيرهما .

المادة الثامنة والثلاثون (38)
أ‌) على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما بأية طريقة ممكنه ، وعليهما السير في مهمتهما ولو امتنع أحد الزوجين عن حضور مجلسهما متى تم إخطاره بذلك .
ب‌) على الحكمين في حالة عجزهما عن الإصلاح بين الزوجين أن يرفعا إلي المحكمة ما يقررانه مع الأسباب المؤيدة لذلك وعلى المحكمة أن تفصل في النزع القائم بينهما .

الفصل الخامس

الطلاق لدى المحكمة
المادة التاسعة والثلاثون (39)
التطليق بحكم القضاء
أ‌) إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع .
وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر .
أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق .
ب) فإذا عجز طالب التفريق عن اثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق .

المادة الأربعون (40)
التطليق لعدم الانفاق
أ‌) إذا امتنع الزوج الموسر عن الإنفاق على زوجته بدون سبب أجبر على الإنفاق .
ب‌) إذا كان الزوج معسراً والزوجة موسرة ألزمت بالإنفاق عليه وعلى أولادها منه
ج) للزوجة طلب التطليق إذا لم تعلم بعسر الزوج قبل الزواج .
د) وللزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يسره .
هـ) لا تطلق الزوجة إذا طرأ الإعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج أو علمت بعسره قبل الزواج .
و) لا تطلق الزوجة على زوجها المعسر إلا بعد منحه أجلا مناسباً .
ز) يعتبر التطليق لعدم الإنفاق رجعياً ، فإذا تكررت الشكوى بسبب الامتناع عن الإنفاق أعتبر ذلك ضرراً يجيز للزوجة طلب التفريق ويقع الطلاق بائناً .

المادة الحادية والأربعون (41)
التطليق لغيبة الــــــزوج
أ‌) إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول وتضررت زوجته جاز لها أن تطلب التطليق ولو كان لها مال تنفق منه على نفسها .
ب‌) إذا كان الغائب معلوم الإقامة وأمكن إعلانه ضربت له المحكمة أجلا إما أن يحضر إلي زوجته وإما أن ينقلها إليه وإما أن يطلقها.
ج) فإذا انتهي الأجل ولم يبد الزوج عذراً مقبولاً فرقت المحكمة بينهما بدون أعـــذار أو ضرب أجل، ويعتبر هذا التفريق طلاقاً رجعياً.