الباب الثاني

الفصل الأول

الشهادة وأحكامها

مادة (26) : الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره.

المادة (27) : 1 ـ يشترط في الشاهد ما يأتي :

‌أ- أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً .

‌ب- أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه إلا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضا النسب والموت والزوجية وأصل الوقف فإنه يجوز إثباتها بالشهرة.

‌ج- أن لا يكون مجلوداً في حد أو مجروحاً في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته ، والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد.

‌د- أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً .

‌ه- أن لا يكون خصماً للمشهود عليه.

‌و- أن لا يشهد على فعل نفسه مع مضنة التهمة.

‌ز- أن يكون عالما بالمشهود به ذاكراً له وقت الأداء.

2 - في الأحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الأخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك.

مادة (28) : العبرة في تحقيق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين أداء الشهادة وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.

مادة(29) : لا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إثباته إلى الرؤية.

مادة(30) : تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الأماكن المخصصة لهن .

مادة (31) : الطفل المميز غير أهل للشهادة ولكن تسمع أقواله فيما شاهده كقرينه .

مادة (32) : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم مالم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم .

مادة(33) : تقبل شهادة المثل على مثله إذا ظن القاضي صدقها إلاَّ أن يشتهر الشاهد بشهادة الزور أو حلف الفجور.

مادة(34) : تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه .

المادة (35) : لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت أنهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين .

مادة(36) : مع مراعاة حكم المادة(33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها.

مادة (37) : يجوز في غير الحد والقصاص أن يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي أني اشهد بكذا فيكون الشاهد أصلاً وهما فرعان عنه ، ولايصح الارعاء بشاهد واحد .

المادة (38) : يقبل الإرعاء في الأحول الآتية :ـ

1- عن ميت أرعاهما في حياته.

2- عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوه.

مادة(39) : يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه المعروف أو إملاؤها على آخر خطه معروف مع إشهاد شاهدين على الكتابة أو إذا لم يكن الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية.

مادة(40) : يجب على الفرعين تعيين الأصل باسمه ونسبه ولهما تعديله .

المادة (41) : يشترط في الشهادة ما يأتي :ـ

1- أن تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه.

2- أن تؤدى بلفظ أشهد.

3- أن تتقدمها دعوى شاملة لها.

4- أن لا تكون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى الإثبات وأن لا يكذبها الواقع ، وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.

مادة (42): لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة.

مادة (43) : تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله أو ما يؤدي إلى منكر .

مادة(44) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

المادة (45) : نصاب الشهادة حسب ما يلي :ـ

1- في الزنا أربعة رجال.

2- في سائر الحدود والقصاص رجلان.

3- في الأموال والحقوق ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان ، ويجوز أن يقبل غير ذلك فيما أستثنى بنص كشهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم.

المادة (46) : يعتد بشهادة الواحد في الأموال والحقوق إذا قبلها المشهود عليه بعد أدائها.

مادة(47) : يجوز للخصم أن يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له أن يأتي بشهود لجرح شهود خصمه .

مادة(48) : لا تصح شهادة النفي إلاّ فيما يقتضي الإثبات .

مادة(49) : لا تبطل الشهادة في الأحوال وبالشروط الآتية :ـ

1- اختلاف الشاهدين في الألفاظ إذا اتفقا في المعنى .

2- اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار وإلاّ نشاء إذا احتمل التعدد.

3- اختلا ف الشاهدين في مقدار المشهود به ، ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحوداً فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه .

4- اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ، وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يمين المدعي.

الفصل الثاني

الرجوع في الشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده

المادة (50) : يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بأن يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو بأن يكذب نفسه ولابد أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة إذا كانت قد حكمت بشهادته لا قبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته ثبوت رجوعه أو إكذابه نفسه ولو خارج المحكمة.

مادة (51) : لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة .

مادة (52) : حكم الرجوع في الشهادة كما يأتي :

‌أ- إذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا ، ويحاكم القاضي إذا كان الرجوع في مجلسه .

‌ب- إذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب إعادة النظر في الحكم ، وإذا ألغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر إرجاعه ويعاقب بعقوبة شاهد الزور.

‌ج- إذا كان المنفذ به حدا أم قصاصا وألغى الحكم ضمن الراجع ارش الحد أو القصاص إلاّ أن يقر بأنه تعمد الحد أو القتل بشهادته فيحد أو يقتص منه.

‌د- إذا كانت شهادة الشاهد الذي رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص.

‌ه- لاضمان على المزكي والجارح .