الفصل الثالث

الجرح والتعديل

مادة (53): يشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد ، وان يكون الجرح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخها.

المادة (54) : لا يقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته إلا في الأحوال الآتية :

1- أن يكون المحكوم عليه غائباً .

2- خائفاً أو مسجوناً أو مريضاً لا يستطيع الوصول إلى القاضي.

3- القاصران أهمل وليه الجرح.

4- إستعجال الحاكم بالحكم قبل إتمام النزاع.

ويترتب على قبول الجرح في هذه الأحوال إعادة النظر في الحكم.

المادة (55) : قبول الخصم لشهادة الشاهد قبل أدائه تعديل للشاهد لا يقبل بعده الجرح فيه وقبولها بعد أدائها إعتراف بما فيها.

مادة(56) : إذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح أولى وان كثر المعدل .

الفصل الرابع

إجراءات الشهادة

مادة (57): يجب على محتمل الشهادة أصالة أو ارعاء أداؤها عند طلب المشهود له .

مادة(58): على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها إجمالا .

مادة(59) : يكون أداء الشهادة أمام المحكمة أو من تنتدبه لذلك من أعضائها او من قضاة المحاكم الأخرى .

مادة(60) : تستمر المحكمة في التحقيق إلى أن يتم سماع شهود طرفي الخصومة في الميعاد إلاَّ إذا حال دون ذلك مانع وإذا اجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في الجلسة التي اجل إليها التحقيق إلاَّ إذا اعفوا صراحة من الحضور.

المادة (61) : إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد كان للمحكمة أن تصدر قرارها على الفور في الطلب بقبوله أو رفضه ، ولا يحق للخصم التظلم من ذلك كما لا يجوز مد الميعاد بناءً على طلب الخصم لأكثر من مرتين ولا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناءً على طلب الخصم إلا لعذر مقبول.

المادة (62) : إذا لم يحضر الخصم شاهده في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بتكليف الشاهد بالحضور عن طريق المحضرين لجلسة أخرى ، فإن لم يفعل فلا تؤجل له المحكمة إلا بعذر شرعي.

مادة(63) : إذا رفـض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة جاز للقاضي إحضاره جبرا .

مادة(64) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي لسماع أقواله ويدعى الخصوم لسماع الشهـادة ويحرر محضراً بها يوقعه الكاتب والقاضي.

مادة (65): من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك .

المادة (66) : للقاضي أن يفرق بين الشهود قبل سماع شهاداتهم ، وعلى كل شاهد أن يؤدي شهادته على إنفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم ويكون ذلك في الحقوق والحدود.

مادة(67) : للمحكمة أن تسال الشاهد عن اسمه ، ولقبه ، ومهنته ، وسنه ، وموطنه ، وعما إذا كانت له أي صلة بنسب أو مصاهرة أو مهنة أو صداقة لاحد الخصوم.

مادة(68) : تحلف المحكمة الشاهد قبل أداء الشهادة بان يقول الحق ويحلف غير المسلم على حسب الأوضاع الخاصة به إذا طلب ذلك .

المادة (69) : للمحكمة أن تستوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع جوانب ما يتعلق بشهادته.

مادة(70) : يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة المحكمة ثم عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم إلاَّ خر ولا يجوز لأحد الخصوم أن يقطع كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة ، ويجوز للمحكمة أو لأي عضو من أعضائها عن طريق رئيس المحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من أسئلة لكشف الحقيقة .

مادة (71) : إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلاَّ بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب .

مادة (72) : تؤدى الشهادة شفاها ، ويجوز للشاهد أن يقرا من مذكرة مكتوبة إذا أذنت له المحكمة أو القاضي المنتدب بذلك وحيث يسوغ ذلك موضوع الدعوى .

مادة(73) : تسجل شهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها ، وإذا امتنع عن التوقيع سجل ذلك وسببه في المحضر.

مادة(74) : تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بنظر المحكمة حسب الأحوال بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة أمر التقدير ، وتكون نافذة على الخصم الذي استدعاه للشهادة.

مادة(75) : تقدر المحكمة أمانة (عدال) للشهود يؤديها الخصم الذي يستدعيهم تصرف لهم منها نفقاتهم المقررة طبقا للمادة السابقة .