الفصل الثاني

أحكام الإقرار
مادة(87) : الإقرار حجة قاطعة على المقر ، ويجب إلزامه بما اقر به مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية .

مادة(88) : يصح الإقرار من الأخرس والمصمت والمريض الذي لا يستطيع الكلام ويكون بالإشارة المفهمة أو بالكتابة ، ويستثنى من ذلك أحوال خمسة لا يصح الإقرار بها إلاَّ نطقا هي الزنى ، والقذف ، واللعان ، والظهار ، والإيلاء .

مادة (89) : لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله ولو مفوضا إلاَّ بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له .

مادة(90) : لا يصح الإقرار من الوصي أو الولي إلاَّ فيما تولى قبضه أو التصرف فيه في حدود ولا يته .

مادة (91) : يصح الإقرار من الصبي المميز فيما أذن له به .

مادة(92) : لا يصح إقرار السكران إذا ذهب إدراكه .

مادة(93) : يصح الإقرار بالمجهول جنسا أو قدرا ويفسره المقر بما يقضي به العرف أو بيمين القطع وعلى الوارث يمين العلم.

مادة(94) : يفسر الإقرار بالكثير أو بالقليل بالمتعارف عليه وإلاَّ فالكثير فوق العشرة والقليل ما بين الثلاثة والعشرة.

مادة(95) : لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلاَّ إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى .

المادة (96) : لا يصح الرجوع في الإقرار إلاَّ أن يكون في حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة أو في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له ولا يصح الرجوع وأن صادق المقر له في الطلاق البائن أو المكمل الثلاث أو الرضاع.

الباب الرابع

الأدلة الكتابية

الفصل الأول

أنواع المحررات
مادة (97) : الأدلة الكتابية نوعان :ـ

1- محررات رسمية.

2- محررات عرفية.

مادة (98) : المحررات الرسمية التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

مادة (99) : المحررات العرفية هي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية .

الفصل الثاني

أحكام المحررات الرسمية
المادة (100) : المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره أو صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقق من أشخاصهم ما لم ينكرها الخصم فيتعين إثباتها بالطرق الشرعية أو يتبين تزويرها.

مادة (101) : إذا كان اصل المحرر الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل مالم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصور على الأصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب أن يوقع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وان تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وان يبين فيها أنها مطابقة للأصل .

مادة (102) :إذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة الرسمية المعمدة المصرح فيها بأنها مطابقة للأصل وبحجة على الوجه الآتي :

‌أ- تكون للصورة الأصلية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حكم اصلها متى ما كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

‌ب- يكون للصورة الرسمية المصدقة ( المعمدة) المنقولة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها علـى الصورة الأصلية التي أخذت منها.

‌ج- ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلاَّ لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .
__________________