الباب التاسع

استجواب الخصوم

مادة (176) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم استجواب خصمه للإحاطة بجوانب المسالة المتنازع عليها ويكون توجيه الأسئلة للخصم عن طريق المحكمة أو من تنتدبه لذلك من قضاتها أو قضاة المحاكم الأخرى ويبدأ بتوجيه الأسئلة التي ترى المحكمة أو القاضي المنتدب توجيهها ثم أسئلة الخصم وللخصم المستجوب الإجابة فان امتنع اثبت امتناعه في المحضر وسببه إن وجد ولا يخل ذلك بما تستنبطه المحكمة من قرائن تفيد في إثبات أو نفي الحق المتنازع عليه .

مادة(177) : يحرر محضر يثبت فيه الاستجواب وتتلى على الخصم المستجوب إجاباته لإبداء ملاحظاته عليها ، ويوقع عليه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب .

الباب العاشر

أحكام ختامية

مادة (178) : يلغى أي قانون أو قرار أو لائحة أو قاعدة أو نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى قرار مجلس القيادة بالقانــون رقـــم (90) لعام 1976م بشان الإثبات الشرعي وواجبات القاضي والتحكيم الصادر في صنعاء كما تلغى أحكام الباب الرابع من الكتاب الأول المــواد مــن (90) إلى (173) من قانون الإجراءات المدنية رقم (9) لعام 1988م الصادر في عدن .

مادة (179) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (179)مكرر: كل ما لم يرد به نص فيعمل فيه بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

صدر برئاسة الجمهوريـة ـ بصنعاء

بتاريخ : 25/رمضان / 1412هـ

الموافق :29/ مــارس/ 1992م

الفريق / علي عبدالله صالح

رئيــس مجلس الرئاســة



المادة (121) ملغية