قرار مجلس النواب رقم ( 5) لسنة 1996م

حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م

بشان الإثبـــــــــــــات
والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1996م



باسم الشعب :

رئيس مجلس النواب :

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وعلى القانون رقم (5)لسنة 1990م بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
- وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانـون رقم(21) لسنة 1992م بشان الإثبات.
(اقر مجلس النواب ما يلي)

مادة (1) : وافــق مجلس النـــواب في جلستـــه الثامنة من الفترة الثالثة للدورة الثانيـة من دور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 20/10/1416هـ الموافق 10/3/1996م على القرار الجمهـــوري بالقانــون رقــــم (21) لسنة 1992م بشان الإثبات.

مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمجلس النواب ـ بصنعاء

بتاريخ 22/10/1416هـ

الموافق 12/3/1996م



عبد الله بن حسين الأحمر

رئيــس مجلـس النــواب




القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م
بشـان الإثبـــــــــــــات


رئيس مجلس الرئاسة :

- بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
(قـــــــــــرر)