الباب الخامس

اليمين والرد والنكول

الفصل الأول

تعريفها وبيان أقسامها

مادة (129) : اليمين حلف لإثبات الواقعة المتنازع عليها أو لنفيها تؤدى من الخصم الذي وجهت إليه بالصيغة التي تقرها المحكمة.

مادة(130) :رد اليمين هو طلب الخصم الذي وجهت إليه أصلاً بردها إلى خصمه ليحلفها هو بالصيغة التي تقرها المحكمة.

مادة(131): النكول هو امتناع الخصم الذي وجهت إليه اليمين عن حلفها الواجب عليه دون أن يردها على خصمه في الأحوال التي يجوز فيها الرد .

مادة (132) : اليمين قسمان :ـ

1- يمين تؤدى من المدعى عليه لدفع الدعوى أو تصحيحها وهي اليمين الحاسمة ويجوز ردها على المدعي .

2- يمين تؤدى من المدعى لإتمام البينة القانونية اللازمة لإثبات الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه وهي اليمين المتممة أو يمين الاستظهار ولا يجوز ردها على الخصم الآخر .

الفصل الثاني

أركان اليمين وشروطها
مادة (133) : أركان اليمين أربعة هي :ـ

- مـــــدع .
- وحالف .
- وصيغة .
- ونيــة .
مادة (134): يشترط في المدعي أن تكون بينه وبين الحالف مخالطة تقرب إلى الذهن صدق الواقعة المراد الحلف عليها.

مادة (135) : يشترط في الحالف أن يكون مكلفاً مختاراً غير محجور عليه .

مادة(136) : تؤدى صيغة اليمين بالعبارة بان يقول الحالف (احلف بالله العظيم ) ثم يذكر الواقعـة المــراد الحلـف عليها ويجـوز أن تكون بالكتابة الدالــة على ذلك أو بالإشارة المفهومة من الأخرس إن كان لا يعرف الكتابة.

مادة (137) : يجب أن تكون الواقعة المراد الحلف عليها متعلقة بشخص الحالف وإلاَّ انصبت على مجرد علمه بها وللمحكمة أن تعدل من صيغة اليمين بحيث تنصب على الواقعة المراد إثباتها ، ولا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للقانون وللنظام العام أو الآداب العامة.

مادة (138) :العبرة في الحلف على الحقوق هي بنيـة المحلــف لا بنية الحالف .



الفصل الثالث

أحكام خاصة باليمين الحاسمة
وردها والنكــــول عنها

مادة (139) :للمدعي أن يوجه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه وللمدعى عليه أن يردها على المدعي ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه الحلف .

مادة (140) :يكون توجيه اليمين أوردها عن طريق المحكمة ولها أن تعدل صيغتها أو أن تمنع توجيهها طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (137) من هذا القانون .

المادة (141) : يجوز بناءً على طلب الخصم تغليظ اليمين بالصيغة التي تقبلها المحكمة وترى فيها المصلحة.

مادة(142) :تكفي اليمين الحاسمة لإثبات تخلص المدعى عليه من الدعوى ، ولا يجوز طلب إثبات الدعوى بالبينة بعدها كما لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها خصمه على انه إذا ثبت كذب اليمين بحكم قضائي كان للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب خصمه بالتعويض دون إخلال بما يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر ضده بالطرق المبينة في قانون المرافعات .

مادة (143) : كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر الدعوى فان كان المدعى عليه حكم للمدعي بطلباته وان كان المدعي حكم برفض دعواه .

مادة (144) : يكون النكول صراحة بان يقول لا احلف ويكون ضمنا بان يمتنع عن أداء اليمين بعد توجيهها إليه أوردها عليه .

الفصل الرابع

أحكام خاصة باليمين المتممة
مادة (145) : على المحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لاستكمال البينة القانونية على الحق المدعى به بشرط ألاَّ تكون الدعوى خالية من أية بينة وان لا تكون فيها بينة كاملة وذلك في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الحقوق والأموال، ولا يجوز للمدعي أن يرد اليمين المتممة إلى المدعى عليه .

مادة (146) : لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلاَّ إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تضع حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها بيمينه.

مادة(147) : إذا حلف المدعي اليمين المتممة حسبما وجهتها إليه المحكمة اعتبرت دعواه ثابتة قانونا ويحكم له بطلباته، وإذا نكل عنها خسر دعواه وحكم برفضها.



الفصل الخامس

أحكام خاصة بإجراءات اليمين

المادة (148) : يكون حلف اليمين أمام المحكمة أو القاضي المنتدب في مجلس القضاء ، ولا يجوز حلفها خارجه إلا فيما يتفق عليه الطرفان في الإطار الشرعي.

مادة (149) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه إذا كان ردها جائزاً وإلاَّ اعتبر ناكلاً ، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها فان لم يحضر ويحلف في الميعاد بغير عـذر أو حضر وامتنع اعتبر ناكلاً.

المادة (150) إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى أو نازع وكيله أو المنصوب عنه فصلت المحكمة في المنازعة في الحال ويجب على الخصوم اتباع ما تأمر به ولهم حق التظلم في درجة أعلى .

مادة (151) :إذا كان من وجهت إليه اليمين غائبا كلفت المحكمة خصمه بإعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة وبالميعاد المحدد للحلـف فإذا حضر وامتنع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً .

المادة (152) : على من يؤدي اليمين من غير المسلمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقرة في ديانته إن طلب ذلك ما لم تناف التوحيد.

مادة (153) : يحرر الكاتب محضرا يثبت فيه حلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب .



الباب السادس

في القرائــن
المادة (154) : القرينة هي الأَمَاَرَاتْ التي تدل على إثبات ما خفي من الوقائع ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد إثباتها وهي على ثلاثة أنواع .

المادة (155) : القرائن وهي كما يلي:

‌أ- قرينة شرعية : تغنى في إثبات الواقعة عن أي دليل آخر كقرينة الولد للفراش وحمل المرأة غير المتزوجة وحجية الحكم.

‌ب- قرينة قضائية : وهي ما تستنبطه المحكمة من الأمور الواقعية أو المعاينة التي تدل على صور الحال في القضية كخروج شخص من دار في يده سكين تقطر دما أو سلاح ناري عليه أثر الإستعمال مع وجود قتيل في الدار وليس بها غيره ، والنكول عن اليمين ممن وجبت عليه.

‌ج-قرينة بسيطة : وهي التي لا تصلح دليلا مستقلا ولكن تستأنس بها المحكمة.

مادة(156) : كل قرينة قاطعة قانونية لا يجوز نقضها ، ويتعين الأخذ بها والحكم بمقتضاها.

مادة (157) : للمحكمة أن تأخذ بالقرينة القاطعة القضائية التي يمكن استنباطها من وقائع الحال وان تعتبرها دليلا كاملا على الواقعة المراد إثباتها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الأموال والحقوق ويجوز للخصم أن يثبت أنها غير صحيحة بالبينة القانونية.

مادة (158) : القرينة البسيطة غير القاطعة وهي التي لاتقطع بثبوت الواقعة المراد إثباتها وإنما ترشح لثبوتها وقد تحتمل ذلك وغيره 0 ولا تعتبر دليلا قاطعا يغني عن المطالبة بإقامة البينة القانونية على ما يدعيه وإنما يجوز للمحكمة أن تستأنس وتستكمل الدليل على أساسها .

مادة (159) : الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به حجة على أطرافه وفي موضوعه وسببه (اصله ) قرينة قاطعة (قانونية ) لا تقبل إثبات العكس .