قرار مجلس النواب رقم ( 5) لسنة 1996م
حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م
بشان الإثبـــــــــــــات
والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1996م
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وعلى القانون رقم (5)لسنة 1990م بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
- وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانـون رقم(21) لسنة 1992م بشان الإثبات.
(اقر مجلس النواب ما يلي)
مادة (1) : وافــق مجلس النـــواب في جلستـــه الثامنة من الفترة الثالثة للدورة الثانيـة من دور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 20/10/1416هـ الموافق 10/3/1996م على القرار الجمهـــوري بالقانــون رقــــم (21) لسنة 1992م بشان الإثبات.
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمجلس النواب ـ بصنعاء
بتاريخ 22/10/1416هـ
الموافق 12/3/1996م
عبد الله بن حسين الأحمر
رئيــس مجلـس النــواب
القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م
بشـان الإثبـــــــــــــات
رئيس مجلس الرئاسة :
- بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
(قـــــــــــرر)
المفضلات