مادة(76) : يشتمل محضر التحقيق الذي يحرره الكاتب ويوقعه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب على البيانات الآتية :

‌أ- يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.

‌ب- أسماء الخصوم وألقابهم ومن ينوبون عنهم وطلباتهم وحضورهم وغيابهم .

‌ج- أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .

‌د- ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين .

‌ه- الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشا عن ذلك من المسائل العارضة ونص شهادة الشاهد عن كل سؤال.

‌و- توقيع الشاهد بخطه أو ختمه أو بصمته على شهادته بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.

‌ز- قرار تقدير مصروفات الشاهد إن كان قد طلب ذلك .

‌ح- توقيع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب .

مادة(77) : إذا لم تحسم المرافعة في نفس الجلسة التي تم فيها سماع شهادة الشهود كان للخصوم الحق في الاطلاع على المحضر .

الباب الثالث

الإقــــــرار

الفصل الأول

تعريف الإقرار ـ أركانه ـ شروطه
مادة(78) : الإقرار هو إخبار الإنسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه .

مادة(79) : أركان الإقرار أربعة هي :

‌أ- المقـــر.

‌ب- المقر له .

‌ج- المقر به .

‌د- صيغة الإقرار.

مادة (80) : يشترط في المقر أن يكون مكلفاً أهلاً لأداء الحق المقر به مختارا غير محجور عليه غير هازل إلاَّ في الطلاق والنكاح ، وأن لا يعلم كذبه عقلاً أو قانوناً .

مادة(81) : يشترط في المقر له أن يكون معلوماً وقت الإقرار .

مادة(82) : يشترط في المقر به ما يأتي :

1- أن لا يكون مستحيلاً عقلاً أو قانوناً .

2- أن يكون مالا أو غيره مما يقضى فيه متعلقاً بالمقر ولو كان مجهولاً ، ويكلف المقر تفسيره في حياته فإن مات فوارثه .

مادة(83) : يكون الإقرار صراحة بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنيا كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج .

مادة(84) : يشترط في الإقرار ما يلي :ـ

1- أن يكون غير مشروط .

2- أن يكون مفيدا في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين .

3- أن يكون بالنطق إذا كان المقر به حدا من حدود الله تعالى .

مادة(85) : يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء .

مادة(86) : تراعى في الإقرار الكتابي أحكام الباب الخاص بالأدلة الكتابية.