الفصل الرابع

إنكار السند الكتابي والادعاء بتزويره
المادة (122) : إذا أنكر الخصم صدور السند منه وأنكر توقيعه عليه أو أنكر ذلك وارثه أو خلفه على الوجه المبين في المادة(105) كان للخصم المتمسك بالسند أن يثبت صدوره من خصمه بالبينة الشرعية ويجوز إثبات صدور السند من الخصم عن طريق تحقيق الخطوط بشهادة خبيرين فنيين عدلين أو أكثر.

المادة (123) : إذا ثبت بعد التحقيق صدور السند من الخصم أخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على المنكر بالغرامة التي تراها المحكمة وبتعويض مناسب للخصم إذا طلب ذلك ولا يحكم على الوارث أو الخلف بشيء ويخضع تقدير الحاكم لقواعد الإستئناف.

مادة (124) : إذا ثبت بعد التحقيق أن السند لم يصدر من الخصم كان على المحكمة أن تبلغ الجهة المختصة لتحقيق التزوير ومعاقبة فاعله.

مادة (125) : إذا ادعى الخصم المنسوب صدور السند إليه أو وارثه أو خلفه أن السند الكتابي مزور كلفته المحكمــة إثبات التزوير بالطرق المبينـــة في المـادة (122).

مادة (126) : إذا ثبت بعد التحقيق تزوير السند رفضته المحكمة وحكمت على مرتكب التزوير إذا كان معروفا بالعقوبة المقررة وبتعويض مناسب للخصم أن طلب ذلك 0 ويعتبر المتمسك بالسند مـــزورا لـــه أو شريكا في تزويره مالم يثبت غير ذلك ويجوز للمحكمة أن تحيل جريمة التزوير إلى الجهة المختصة لتحقيقها والحكم فيها.

مادة (127) : إذا ثبت بعد التحقيق صحة السند أخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على مدعي التزوير بغرامة ألف ريال وبتعويض مناسب للخصم إذا طلب ذلك .

مادة (128) : يجوز للمتمسك بالسند الكتابي أن يتنازل عنه إذا أنكره خصمه أو ادعى تزويره ويترتب على التنازل عن السند رفضه وعدم المضي في إجراءات التحقيق ويقبل التنازل في أية حالة تكون عليها الدعوى قبل الحكم بصحة السند أو برفضه ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم الذي تنازل عن التمسك بالسند بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال لتعطيله لها وان تحكم لخصمه بتعويض مناسب إذا لم يفلح في إثبات دعواه عن طريق آخر ولا يحكم على الخصم بشيء إذا افلح في إثبات دعواه ببينة قانونية.