الباب السادس

أحكام عامة



مادة 34

أولا : كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف ولم يقدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة أو زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف إلي فترة تجنيده سنة عند إلحاقه بالخدمة العسكرية 0



ويعفي المتخلف من خدمة تلك السنة إذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة اشهر علي الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الإعفاء وسلك سلوك حسناَ أثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون الخدمة والترقي لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة



ثانيا : كل من خفي مؤهله الدراسي أو درجة إلمامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة إلي التجنيد علي خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنة إلي مدة تجنيده0



وإذا ما ترتب علي ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقاَ لأحكام البند (الأول) من المادة (35) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50)0



مادة 35

أولا : يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الآتي بيانهم :

1-الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (2) حتى نهاية سنة التجنيد0

2-الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد ووضعـوا تحت الطلب زيأادة عن الحاجة 0

وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ،ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عليهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاثة السنوات إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية0



ثانياَ : يوضع الأفراد الذين يحصلون علي مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسي طبقا للمادة (8) تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصل فيه كل منهم علي المؤهل0



مادة 36

لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويستثني من ذلك طلبة الجامعة الأزهرية المشار إليهم في الفقرتين ( الثانية والثالثة ) من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم علي المؤهل بعد إتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمامه سن الحادية والثلاثين ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية.



مادة 37

لا يجوز الترخيص لأي فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد ما لم يحصل علي إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى المسوغات الآتية :



1-بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحاَ فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد (الفحص) وذلك بالنسبة إلي الأفراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذي يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين0

2-شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاَ للمادة (6)0

3-شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7)0

4-شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقاَ للبند (أولا) من المادة (35)0

5-شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنيه0

6-شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها0

7-نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاَ للمادة (8) للطلبة المقيدين بإحدى الكليات او المعاهد او المدارس خارج الجمهورية0



ولا يسري حكم هذه المادة علي من غادر البلاد بقصد الهجرة علي انه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسري في شأنه حكم هذه المادة0