مادة 56

يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ومديري مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم أعضاء التفتيش وأعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد ورؤساء أفرع التجنيد والتعبئة بالمحتفظات وقادة مراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة بصفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.





ويكون لأعضاء التفتيش بإدارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش علي سجلات التجنيد وملفات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد وسجلات التجنيد والتعبئة وملفات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين ومراكز التدريب المهني والمدارس المختلفة وذلك للتأكد من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، كما يكون لضابط فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائي في مجال التفتيش علي اذونات السفر التي تستخرج من هيئة التنظيم والإدارة تنفيذا لحكم الفقرة الأولى من المادة (37)0

ويكون لضابط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائي في مجال تنفيذا أحكام المواد (41،42،43) من هذا القانون 0





الباب الثامن

أحكام وقتيه



مادة 57

لا تسري أحكام هذا القانون علي كل من سبق استثناؤه او إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا الأفراد الذين يعاد عليهم الكشف الطبي مرة ثانية بالتطبيق لحكم المادة (12)0



أما من سبق إعفاؤه بصفة مؤقتة ،كذلك من اجل تجنيده فلا تسري عليه أحكام هذا القانون إلا من تاريخ زوال سبب الإعفاء أو التأجيل طبقا لنصوص القانون الذي عومل بمقتضاه 0



مادة 58

علي الوزارة كل فيما يخص تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه 0وتظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلي ان تعدل أو تلغي0