الباب الأول

في فرض الخدمة العسكرية والوطنية



مادة 1

تفرض الخدمة العسكرية علي كل مصري من الذكور تم الثامنة عشر من عمره وتفرض الخدمة الوطنية علي من أتم الثامنة عشر من الذكور والإناث ، وذلك كله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.



مادة 2

تشمل الخدمة العسكرية والوطنية :



أولاً: الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ، ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية :



أ-القوات المسلحة بفروعها المختلفة .

ب-الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يؤدي أحد الأفراد المنصوص عليهم في البند أولاً من المادة(4) خدمته في إحدى هذه الجهات.

ج-كتائب الأعمال الوطنية التي تنشأ بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون الخدمة العسكرية ممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة قبل مضي مدة الثلاثة سنوات المنصوص عليهم في البند (أولاً) من المادة (35) ويتم توزيع الأفراد علي هذه المنظمات طبقاً للقواعد التي يضعها وزير الدفاع بقرار منه . ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطرية تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الإعاشة والإيواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالخدمة بها .



ثانياً: الخدمة في المنظمات الوطنية ويقصد بها :

(أ) أداء الخدمة العامة للذكور والإناث من الفئات الخاضعة لأحكام القانون 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهي المرحلة التعليمية وطبقاً لأحكامه .

(ب) أداء الخدمة العاملة من تقدم ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة (5) وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .



مادة 3

أولا: مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاثة سنوات.

ثانياً: مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في كتائب الأعمال الوطنية ثلاثة سنوات علي الأكثر .

ثالثاً: مدة الخدمة في المنظمات الوطنية سنة واحدة.

ولا يلزم أفراد كتائب الأعمال الوطنية المشار إليها بالبندين (ثانياً ، ثالثاً ) بالخدمة في الاحتياط.



مادة 4

أولاً: تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المنصوص في البند (أولا) من المادة (3) لتكون :

(ا) سنة واحدة لخريجي كليات الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها في الخارج.

(ب) سنتين للحاصلين علي الشهادة المتوسطة أو أية شهادات أخري معادلة لها من الخارج، علي أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم في الجهاز الإداري للدولة وذلك طوال الستة أشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية .

وبالنسبة للحاصلين علي الشهادات فوق المتوسطة أو أية شهادات أخري معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشر شهراً.



وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها في البندين (أ ، ب) طبقاً للقوانين واللوائح ويعتد في مجال تخفيض المدد العسكرية بالمؤهل الدراسي الذي حصل عليه الفرد عند بدء التحاقه بالخدمة الفعلية التي تنتهي بالنقل إلي الاحتياط.



ويصدر قراراً من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية الإلزامية ومواعيد تسريحهم وفقاً لأحكام هذا القانون0



(ج) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القران الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ويصدر بتنظيم شروط واوضاع توافر هذا الشرط من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر 0



(د) سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المساحة أو ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط أن يكونوا قد امضوا بها وبنجاح سنتين دراسيتين علي الأقل وإلا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية أو المعهد بسبب تأديبي أو بالاستقالة أو بسبب تعمدهم استنفاذ مرات الرسوب 0

ثانياَ:تخفيض مدة لا تزيد علي ستة اشهر من مدة ثلاث السنوات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (3) لأصحاب الحرف والمهن التي تحتاج إليها القوات المسلحة 0وتحدد هذه المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط أعمالها بقرار من وزير الدفاع0



مادة 5

يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانياَ) من المادة (2) الأفراد الذكور الزائدون علي حاجة القوات المسلحة ، وذلك بعد مضي مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (35) من هذا القانون0



مادة6

يستثني من تطبيق حكم المادة (1) :



أولا : المعينون برتبة ضابط للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة أو في إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري0



ثانياَ : طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط المسلحة أو ضباط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري ، وذلك بشرط ان يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه 0



ثالثاَ : المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية اللذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة0



رابعا : الفئـات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصـدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع 0



وعلي الطلبة المنصوص عليهم في البند (ثانياَ) تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب0



وعلي مدير الكليات والمعاهد ، ومن في حكمهم إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأي سبب0



ويشترط فيمن يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفي منها بصفة نهائية 0



مادة 7

أولا : يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا :

(أ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لذلك الخدمة 0

(ب) الابن الوحيد للأب المتوفى ،أو غير القادر نهائياَ علي الكسب 0

(ج) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد او يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائياَ بسبب العمليات الحربية 0

(د) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بمرض او عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها ان تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب 0



ثانيا : يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتاَ :

(أ) الابن الوحيد لأبيه الحي 0

(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر علي الكسب وكذلك عائل أخيه أو اخوته غير القادرين علي الكسب 0

(ج) العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرمله أو إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر علي الكسب .

(د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات.

(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه .



وفي جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق .



ثالثاً: إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة او أستدعي للخدمة في الاحتياط طبقاً

للمادة 33 يعفي مؤقتاً من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو اكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم علي الكسب .

ويشترط ألا يكون بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين ، أو أخ معفي من التجنيد .

ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعاؤه للخدمة في الاحتياط أو عند قراره أو بزوال عدم القدرة علي الكسب .

وعلي كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق



رابعاً : يحدد وزير الدفاع بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة علي الكسب النهائية والمؤقتة.



مادة8

يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين والمتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه :

(ا) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة داخل الجمهورية أو خارجها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي اثنين وعشرين عاماً .



(ب) طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وطلبة معاهد دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرون عاماً



(ج) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن ثمانية وعشرين عاماً .

وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصى المشار إليه في البنود

(أ،ب،ج،د،هـ) من الفقرة الأولي استمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي بشرط ألا يتجاوز سن الطالب ثلاثين عاماً وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قراراً من وزير الدفاع.



وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب ومعاملتهم تجنيد يا بما يستحقون .



وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن في حكمهم وقناصل الدولة في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في بنود(أ،ب،ج،د،هـ) من الفقرة الأولي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب .



مادة 9

يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الإلزامية المدة التي يراها للأفراد الآتي بيانهم :



أولاً : خريجوا الكليات والمعاهد التي تحتم طبيعة شهادتهم قضاء فترة دراسة أو تمرين بعد الحصول علي المؤهل العالي علي ألا يكون الفرد متخلفاً عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا يزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل علي ثمان وعشرين سنة، وعلي ثلاثين سنة بالنسبة لخريجي كليات الجامعات الأزهرية فإذا زادت علي ذلك تحتم طلبهم للتجنيد.



ثانياً: خريجوا الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة في بعثا إلي الخارج أو الداخل من مستحقي الإعفاء المؤقت الذين يبقي علي زوال سبب إعفاءهم ثلاثة سنوات علي الأقل وذلك علي أن يقدموا أنفسهم إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل إتمامهم سن ثلاثين وستة أشهر علي الأقل وعلي المبعوثين إلي الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر.

وعلي المؤجل تجنيدهم في الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك في الميعاد التي يحددها وزير الدفاع .

وعلي مديري الجهات التي يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة في البنود السابقة .