الباب السابع

في العقوبات



مادة 48

يخضع لقانون الأحكام العسكرية الأفراد الآتي ذكرهم :

(أ) من تقرر منطقة التجنيد و التعبئة المختصة تجنيدهم و ذلك إلي حين تسريحهم

(ب) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم .

(جـ) من يطلبون لمرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد و يتخلفون و لم يقبل عذرهم في التخلف .



مادة 49

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد من جاوزت سنة الثلاثين أو الحادية و الثلاثين حسب الأحوال بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن آلفي جنية و لا تزيد عن خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .



مادة 50

يعاقب بالسجن مدة تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديم مستندات باطلة تخالف الحقيقة و يترتب عليها استثناؤه أو إعفائه أو تأجيل تجنيده أو تجنيد دون وجه حق، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب تجنيد الفرد إذا كان لائقاً للخدمة العسكرية .



ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب او حاول عمداَ تجنيب فرد الخدمة العسكرية او استثناؤه أو إعفاؤه منها او تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف والسجلات والبطاقات او حذفه او إضافته إليها دون وجه حق او بالدلاء بيانات او بالتسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر او بغير ذلك من الطرق0



كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا ألام أو الزوجة اخفي فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية0



وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في حالة العود او إذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد او من الأجهزة التي تعاون علي تنفيذ أحكام هذا القانون المشار إليهم في المادة (46)0



مادة 51

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي سبع سنوات كل فرد احدث بنفسه او بواسطة غيره جرحاَ او إصابة او عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبياَ للخدمة العسكرية نهائياَ0



مادة 52

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعي للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول 0



مادة 53

لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى علي الملزمين بالخدمة العسكرية أو الوطنية إلا من تاريخ بلوغ الفرد من الثانية والأربعين ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.



مادة 54

يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامه لا تقل عن مائتي جنية و لا تزيد علي خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .



مادة 55

لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد تكون في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر للفعل المرتكب .