Iii - أحكام مشتركة

المادة 3
يدلي المصرح إن اقتضى الحال في حالة إنشاء أصل تجاري آخر بالشهادة المنصوص عليها في 3- من البند 1 من المادة 2 أعلاه.

المادة 4
يدلي المصرح بما يلي في حالة تملك أصل تجاري و كيفما كانت طريقة تملكه:

1 - شهادة بتشطيب المالك السابق أو بتشطيب الأصل المفوت من السجل التجاري عند الاقتضاء؛

2 - نسخة أو أصل لعقد تفويت الأصل التجاري إن تعلق الأمر بتفويت أصل تجاري؛

3 - نسخة من العقد إن تعلق الأمر بتخصيص بالقسمة أو المزاد؛

4 - نسخة من عقد الاراثة أو كل عقد يقوم مقامها عند الاقتضاء.

المادة 5
يجب على المسير، في حالة تسيير حر، أن يدلي بالأوراق المثبتة التالية:

1 - عقد إكراء التسيير؛

2 - نظير من الجريدة الرسمية و من جريدة الإعلانات القانونية المنشور فيها مستخرج عقد التسيير الحر؛

3 - صورة لورقة التعريف المشار إليها في 1– بالبند 1 من المادة 2 أعلاه؛

4 - نسخة من التقييدات (النموذج رقم 7) يسلمها في إسم المكري كاتب ضبط المحكمة المختصة عند الإقتضاء.

الفرع الثاني

تسجيل فروع أو وكالات الشركات التجارية أو التجار

المادة 6
يشفع التصريح بالأوراق التالية في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو إحداث نشاط جديد خارج دائرة نفوذ المحكمة الواقع بها مقر الشركة أو مقر المنشأة أو المؤسسة الرئيسية:

أ) فيما يخص التجار من الأشخاص الطبيعيين:

1 - الأوراق المشار إليها في المادتين 3 و 4 أعلاه؛

2 - نسخة من التقييدات (نموذج رقم 7) المشار إليها في 4 - من المادة 5 أعلاه و المسلمة من لدن كاتب ضبط المحكمة الواقع مقر الشركة بدائرة نفوذها؛

3 - الشهادة المنصوص عليها في 3 – بالبند 1 من المادة 2 عند الاقتضاء؛

4 - صورة لبطاقة التعريف الوطنية المشار إليها في 1- من المادة 2 أعلاه بالنسبة إلى المسير.

ب) فيما يخص الشركات التجارية:

1 - القرار المتعلق بإحداث الفرع أو الوكالة و تعين المسير؛

2 - الأوراق المشار إليها في 2و 3 و 4 من أ- أعلاه.

المادة 7
يجب على الطالبين الإدلاء بما يلي في حالة فتح فرع لشركات تجارية يوجد مقرها بالخارج:

1 - الأوراق المشار إليها في ب- بالمادة 6 أعلاه؛

2 - شهادة بتسجيل الشركة الأم أو ما يقوم مقامها؛

3 - نظير من النظام الأساسي للشركة الأم أو ما يقوم مقامه؛

4 - شهادة تثبت حقيقة المؤسسة تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها الشركة الأم و تتضمن بيان عنوان مقر الشركة عند الاقتضاء.

الفرع الثالث

التقييدات المعدلة و التشطيبات

المادة 8
يشفع كل تصريح بتقييد معدل بالعقود و الأوراق التي تثبت طروء التغيير بالنسبة إلى التسجيل الأولي.

المادة 9
يجب أن يشفع عند الاقتضاء. كل تصريح بالتشطيب بالعقود و الأوراق المثبتة المنصوص عليها في المادة 4 (2 و 3 و 4) و المادة 5 (4) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين فيما يخص الشركات التجارية التي فوتت فروعها أو وكالاتها بالعقد المنصوص عليه في المادة 4 (2) و إن اقتضى الحال شهادة إيداع العقود و الأوراق المتعلق بالتصفية و كذا نظير للجريدة الرسمية المنشور فيها عقد تعيين المصفين و إعلان قفل التصفية.

المادة 10
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.