المادة (376) –

1- على اثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس يودع الوكلاء قلم المحكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي إتخذه القاضي المنتدب بناء على إقتراحهم فيما يختص بكل منها .
2- وعلى الكاتب أن يعلم الدائنين على الفور بإيداع هذا البيان بواسطة النشر في الصحف ويرسل إليهم علاوة على ذلك كتاباً يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان .
3- وفي أحوال إستثنائية جداً يمكن تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الأولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب .

المادة (377) –

1- لكل دائن أثبت دينه أو أدرج اسمه في الميزانية أن يبدي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشرات المشار إليها في المادة السابقة مطالب أو إعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه أو بواسطة وكيل ويودعه قلم المحكمة .
2- ويعطى المفلس الحق نفسه .
3- بعد إنقضاء هذا الميعاد وبناء على إقتراحات الوكلاء ومع الإحتفاظ بالمطالب والإعتراضات المعروضة على المحكمة يحدد القاضي المنتدب نهائياً بيان الديون وينفذ الوكلاء قراره بتوقيعهم التصريح الآتي على جدول الديون المثبتة .

بناء على إثبات السيد ............................... أو الشركة......................
قبل (أو قبلت) بصفة دائن (عادي أو ممتاز أو مرتهن) في التفليسة بمبلغ ...................


المادة (378) –

1- تحال الديون المعترض عليها بواسطة الكاتب الى محكمة البداية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المذكورة في المادة 376 وتفصل فيه بناء على تقرير القاضي المنتدب .
2- ويبلغ موعد الجلسة الى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل .


المادة (379) –

1- يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه.
2- ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن .

المادة (380) –

الدائن الذي لا يتناول الإعتراض إلا حقه في الإمتياز أو الرهن العقاري يقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي .

المادة (381) –

1- الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن ابراز اسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات تفليسة . على أن باب الإعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الإنتهاء من توزيع النقود . أما نفقات الإعتراض فتبقى على عاتقهم .
2- لا يوقف هذا الإعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في إعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في إعتراضهم .
3- وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الاولى .

المادة (382) –

ان الاسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون .



الفصل الرابع

حلول قضايا التفليسة

1- الصلح البسيط

المادة (383) –

1- على القاضي المنتدب في خلال الثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال الثلاثة أيام التي (تلي) قرار المحكمة الصادر عملا بأحكام المادة 379 إذا كان هناك نزاع أن يدعو الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح .
2- ويجب ان تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من أجله يعقد الإجتماع .
3- أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتا فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال الثلاثة أيام التي تلي قرار المحكمة في شأنهم .

المادة (384) –

1- تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها .
2- ويشترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائياً أو قبلت مؤقتاً أما بأنفسهم وأما بواسطة وكلاء يحملون تفويضاً بكتب عادية .
3- ويدعى المفلس إلى هذا الإجتماع ويجب عليه أن يحضر بنفسه ولا يجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب مقبولة وافق عليها القاضي المنتدب .

المادة (385) –

1- يقدم وكلاء التفليسة تقريراً عن حالتها وعن المعلومات والعمليات التي أجريت .
2- ويجب أن تسمع أقوال المفلس .
3- ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم الى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضراً بما جرى في الإجتماعات وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة .

المادة (386) –

1- لا يجوز للدائنين الحاضرين في إجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الآتية تحت طائلة البطلان .
أ – يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت .
ب- يجب أن لا يشترك في التصويت زوج المفلس واقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة ولا الأشخاص الذين تفرغ لهم المفلس وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الواقي .


المادة (387) –

لا يحق للدائنين الحاصلين على رهن أو تأمين عقاري أو على إمتياز رهن منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الواقي .

المادة (388) –

1- يجب أن يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان باطلاً .
2- وإذا لم تتوفر إلا احدى الاغلبيتين المبحوث عنهما في المادة (386) فتؤجل المذاكرة ثمانية أيام لا تقبل التمديد .
3- ولا يلزم الدائنون الذين حضروا الإجتماع الأول لهيئة المصالحة أو كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا امضاءهم على محضر الجلسة لحضور الإجتماع الثاني للهيئة وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي أيدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الإجتماع الأخير .
4- يجوز الإستعاضة عن توقيع الدائنين في (اجتماعات) هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر .

المادة (389) –

1- لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الإحتيالي .
2- وإذا كان التحقيق جارياً في شأن افلاس إحتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن الى ما بعد انتهاء الإجراءات الجزائية .
3- على أنه لا يمكن تقرير هذا التأجيل إلا إذا توفرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعينتان في مت تقدم .
4- وإذا اقتضت الحال اجراء المذاكرة في أمر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة .

المادة (390) –

1- إذا حكم على المفلس لإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً .
2- ويجوز للدائنين في حالة البدء بالإجراءات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح الى ما بعد انتهائها وفاقا لأحكام المادة السابقة .

المادة (391) –

1- لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الإشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممثلي هيئة أصحاب اسناد القرض ان يعترضوا على الصلح المقرر .
2- ويجب أن يكون الإعتراض معللا وان يبلغ الى وكيل التفليسة والى المفلس في ميعاد الثمانية أيام التي تلي عقد الصلح أو عقد هيئة أصحاب اسناد القروض وإلا كان باطلاً ، وان تبلغ معه مذكرة دعوة الى أول جلسة تعقدها المحكمة .
3- وإذا لم يكن للتفليسة إلا وكيل واحد وكان معارضاً في عقد الصلح وجب عليه ان يطلب تعيين وكيل جديد ويلزمه بالنظر إلى هذا الوكيل ان يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (392) –

1- يقدم طلب تصديق الصلح الى المحكمة بإستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل إنقضاء ميعاد الأيام الثمانية المنصوص عليها في المادة السابقة .
2- وإذا قدمت إعتراضات في خلال الميعاد المذكور فتفصل المحكمة في الإعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد .
3- وإذا قبل الإعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة .

المادة (393) –

في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة التصديق تقريراً عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح .

المادة (394) –

1- إذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو ظهر ان اسباباً تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ أن ترفض التصديق .
2- ويمكننا أيضاً أن ترفض تصديق عقد الصلح إذا كان يتضمن نصاً يجيز لرئيس المحكمة أن يعين مفوضاً أو عدة مفوضين يكلفون بمراقبة تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدائنين إذا كانوا قد أجازوه ومراقبة تحويل الموجودات الى نقود .

المادة (395) –

1- يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنين سواء كانوا مذكورين في الميزانية أم لا وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة . وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الاراضي الأردنية وفي حق الذين قبل دخولهم مؤقتاً في المذاكرة أياً كان المبلغ الذي سيخصص فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي .
2- على أن الصلح لا يسري في حق الدائنين أصحاب الإمتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في اثناء مدة التفليسة .

المادة (396) –

1- بمجرد إكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الإحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة (326) .
2- يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم حسابهم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقرها . ثم يسلم الوكلاء إلى المفلس مجموع أمواله ودفاتره وأوراقه وأشيائه فيعطيهم سند إيصال مقابل تسليمها .
3- وينظم القاضي المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته .
4- وإذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة .


المادة (397) –

1- يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون اقساطاً لآجال متتابعة .
2- كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه بيد أن هذا الابراء يترك على عاتقه إلتزاماً طبيعياً .
3- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا ايسر المدين وفاقا للشروط المعينة في باب الصلح الواقي .

المادة (398) –

يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح.

المادة (399) –

يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلاً أو عدة كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح .

المادة (400) –

ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها ، ما لم يكن هناك إتفاق على العكس عقد وفاقا للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي .

المادة (401) –

1- لا تقبل أية دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً اما عن اخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه .
2- ويجوز لكل دائن أن يقيم هذه الدعوى على أن تقام في خلال خمس سنوات بعد إكتشاف التدليس.
3- ويبطل عقد الصلح ايضاً إذا حكم على المفلس لإرتكابه إفلاساً إحتيالياً .
4- ويكون ابطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في التدليس .

المادة (402) –

1- إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الإحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف مؤقت أو غير مؤقت جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها إتخاذه من التدابير الإحتياطية .
2- وتلغى هذه التدابير حكماً بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاء .


المادة (403) –

1- إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد .
2- وإذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول .

المادة (404) –

1- عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الإحتيالي تعمد إلى تعيين قاض منتدب ووكيل أو عدة وكلاء للتفليسة . وتعمد أيضاً إلى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بإبطال عقد الصلح أو بفسخه .
2- ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يقوموا بوضع الأختام .
3- وعليهم أن يشرعوا في الحال تحت إشراف القاضي المنتدب وبالإستناد إلى قائمة الجرد القديمة وفي مراجعة الاسناد المالية والأوراق ، وأن يقوموا عند الإقتضاء بجرد تكميلي .
4- وعليهم أيضاً أن يضعوا ميزانية إضافية .
5- ويجب عليهم بلا إبطاء دعوة الدائنين الجدد ( إذا وجدوا ) ومطالبتهم بإبراز إسناد ديونهم في خلال خمسة عشر يوماً لإجراء تحقيق ، وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في الصحف المحلية .
6- ويتم التحقيق من الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون .

المادة (405) –

1- يشرع بلا تأخر في تحقيق إسناد الديون المبرزة عملا بأحكام المادة السابقة .
2- ولا يجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تدقيقها وتثبيتها وذلك مع الإحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو تنقيصها إذا كانت قد اوفيت كلها أو جزء منها .

المادة (406) –

بعد الإنتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في ابقاء الوكلاء أو ابدالهم إذا لم يعقد صلح جديد .

المادة (407) –

لا تبطل التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصد الإضرار بحقوق الدائنين .


المادة (408) –

1- تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده . أما بالنسبة إلى كتلة الدائنين فلا يمكنكم الدخول فيها إلا ضمن الحدود الآتية :-
أ – إذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم .
ب - إذا إستوفوا جزءاً من ذلك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الأصلية يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه .
2- وتطبق أحكام هذه المادة في حالة وقوع إفلاس ثان لم يسبقه ابطال عقد الصلح أو فسخه .