الفصل الثامن

تعدد النسخ

المادة (267) –

1- فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضا ان كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر أو في جزء من القطر واقع عبر البحار أو العكس أو كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار .
2- وإذا سحب شيك بأكثر من نسخة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلاً .

المادة (268) –

تسري على الشيك أحكام المادة 209 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .




الفصل التاسع

التحريف

المادة (269) –

تسري على الشيك أحكام المادة 213 المتعلقة بسند السحب .

المادة (270) –

1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزوراً أو محرفاً إذا لم يمكن نسبة أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك .
2- وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم إليه بما ينبغي من عناية .









الفصل العاشر

التقادم

المادة (271) –

1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ إنقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء
2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ إنقضاء ميعاد التقديم .
3- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع .
4- ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه . ثم سحبه كلا أو بعضا ، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل .

المادة (272) –

تسري على الشيك أحكام المواد 215و 216و 217و 220 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .




الفصل الحادي عشر

أحكام عامة

المادة (273) –

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم الشيك استيفاء لدينه ، فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات الى أن توفى قيمة هذا الشيك .

المادة (274) –

يسري على الشيك حكم المادة 198 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .





المادة (275) –

1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من أثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح ، وكل من سحب شيكاً على غير مصرف .
2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حامله إذا كتب في الشيك تاريخاً لاحقاً لتاريخ تظهيره أو تقديمه .
3- وليس لأحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره .
4- ويحكم بهذه الغرامة أيضاً على كل من أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لإصداره .
5- يحكم بذلك بالإضافة إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات عند الإقتضاء .
6- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من أصدر شيكاً لم يدون فيه مكان إنشائه وكل من أصدر شيكاً بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حامله إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه أو تاريخه وعلى كل من أوفى مثل هذا الشيك أو تسلمه على سبيل المقاصة .
7- ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الإنشاء إذا توفر فيه ما هو مبين في المادة 229 من هذا القانون .

المادة (276) –

1- على كل مصرف لديه مقابل وفاء ، وسلم إلى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي سلم اليه .
2- وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .

المادة (277) –

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لديه .

المادة (278) –

1- إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة 275 من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية ذات الإختصاص الحكم له بمبلغ مساوي لقيمة الشيك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة .
2- ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه امام المحاكم العادية إذا اختار ذلك .

المادة (279) –

كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون مسؤولاً تجاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، عما لحق اعتباره المالي من أذى .



المادة (280) –

يطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الأشخاص والمؤسسات المرخص لها بأعمال المصارف

المادة (281) –

لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير الى أحكام اخرى في باب سند السحب إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك .





الباب الرابع

سائر الاسناد القابلة للإنتقال بطريقة التظهير

المادة (282) –

1- كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين ويجوز إنتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعباره الأمر .
2- ويكون التظهير خاضعاً لأحكام المادة 141 وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة ما لم يكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة .
3- وليس للمدين ان يحتج بأسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي إلا إذا كان المدعي سيء النية .
4- ولا يجبر على الوفاء إلا مقابل تسليم سند الأمر مشتملاً على ذكر الايصال .

المادة (283) –

إذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب أو سند للأمر أو غيرهما من الاسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديداً للتعاقد ما لم تكن إرادة الطرفين تفيد العكس .










الباب الخامس

القيم المنقولة

المادة (284) –

ان الأسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من الاسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساية من المال ويمكن تسعيرها في إحدى الأسواق المالية ، يجوز أن تكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات .

المادة (285) –

1- إذا كان السند منشأ لحامله فإنتقاله يتم بمجرد التسليم .
2- ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به ، وما دام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئاً لذمته .
3- وليس للمدين ان يحتج تجاه حامل السند إلا بأسباب الدفع المستندة الى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه .

المادة (286) –

1- إذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند .
2- وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل .

المادة (287) –

1- يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ أو وكيله .
2- ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته.
3- ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة ان تحتج تجاهه بأي سبب من أسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين .

المادة (288) –

يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد ( وتسمى اسناداً مختلطة ) .



المادة (289) –

1- ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريقة التظهير .
2- ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها سند السحب ما لم يكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين والأنظمة أو عن ماهية السند نفسه .