دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 26

الموضوع: قانون التجــــــــارة الفلسطيني

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    الكتاب الرابع

    الصلح الواقي والافلاس

    الباب الأول

    الصلح الواقي

    المادة (290) –

    يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يتقدم الى المحكمة البدائية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب إليها ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحاً واقياً من الافلاس .

    المادة (291) –

    1- على التاجر ان يقدم تأييداً لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفاقاً للأصول منذ ثلاث سنوات على الأقل أو من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات وان يقدم ايضاً وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبياناً مفصلاً وتقديرياً لأعماله وبياناً بأسماء جميع دائنيه مع الإشارة الى مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته .
    2- وعلى التاجر ان يوضح الاسباب التي حملته على طلب الصلح ، وان يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه أو الأسباب التي تحول دون الإفصاح في الحال عن مقترحاته ، وان يعين أيضاً الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنيه .
    3- وعلى كل حال لا يجوز أن يكون المعدل المقترح أقل من ثلاثين بالمئة من أصل ديونه العادية إذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا أن يكون أقل من خمسين بالمئة إذا كانت المهلة ثمانية عشر شهراً ولا أقل من خمسة وسبعين بالمئة إذا كانت المهلة ثلاث سنوات.





    المادة (292) –

    1- على المحكمة بعد إستماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب :

    أ – إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة .
    ب- إذا كان قد حكم عليه سابقاً بالافلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الأمانة أو بالإحتيال أو بالإختلاس في إدارة الأموال العامة أو لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق .

    او كان قد شهر افلاسه سابقا ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها .

    ج- إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح .
    د- إذا فر بعد اغلاق جميع محلاته أو إذا اختلس أو انقص بطريقة الاحتيال قسماً من ثروته .

    2- وفي جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية ، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر افلاسه .

    المادة (293) –

    1- إذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن بدعوة الدائنين للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي .
    2- إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد ، فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب .
    3- ويحق للقاضي الفرد ان يعهد بالوظائف المذكورة كلا أو بعضا الى احد قضاة الصلح في منطقته .
    4- يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وابلاغه الى الدائنين.
    5- ويعين أيضاً مفوضاً من غيره الدائنين تكون مهمته في هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبيت مما له وما عليه من الديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريراً لكتلة الدائنين في هذا الشأن .
    6- وعليه ان يعين للطالب ميعاداً لا يتجازو خمسة أيام لإكمال البيان المشتمل على أسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملاً في الحال .
    7- وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار الى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد اليه دفاتره .







    المادة (294) –

    1- يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة إعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في إحدى الصحف اليومية ويطلب تسجيله في سجل التجارة ، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه .
    2- وإذا كان بيان أسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق للمحكمة ان تقرر النشر في صحف إضافية .
    3- ويجوز للمحكمة أن تقرر نشر الخلاصة في الصحف الأجنية أيضاً إذا إقتضى الأمر ذلك.
    4- وعلى الكاتب ان يبلغ كلا من الدائنين إشعاراً يبين فيه اسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين . ويجري التبليغ بواسطة المحضر أو بالبريد المضمون أو ببرقية حسب المسافة .
    5- ويجب أن تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ الى الدائنين .

    المادة (295) –

    1- منذ تاريخ إيداع الطلب إلى أن يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم أن يباشر أو يتابع معاملة تنفيذية أو أن يكتسب أي حق امتياز على أموال المدين أو أن يسجل رهناً أو تأميناً عقارياً ، وكل ذلك تحت طائلة البطلان .
    2- تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد إنقطعت بسبب الإجراءات المبينة فيما تقدم .
    3- إن الديون العادية التي ليس لها أي إمتياز تعد مستحقة الاداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط .
    4- أما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تكن ممتازة فلا تخضع للأثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة .

    المادة (296) –

    1- في أثناء إجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائماً بإدارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الأعمال العادية المختصة بتجارته تحت إشراف المفوض وإدارة القاضي المنتدب .
    2- ويحق لهما أن يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن .

    المادة (297) –

    1- لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في أثناء إجراءات الصلح الواقي .
    2- وتطبق القاعدة نفسها إذا قام المدين بإقتراض المال ولو كان الإقتراض في شكل كمبيالات أو عقد المدين صلحاً أو تحكيماً أو أجرى بيوعاً لا دخل لها في ممارسة تجارية أو أقام رهناً أو تأميناً عقارياً بدون ترخيص من القاضي المنتدب . ولا يحق للقاضي أن يرخص بذلك إلا إذا كانت فائدته جلية واضحة .

    المادة (298) –

    1- إذا خالف المدين أحكام المادتين السابقتين أو ثبت انه اخفى قسماً من موجوداته أو اهمل عن حيلة ذكر بعض الدائنين أو إذا ارتكب بوجه عام حيلة ما . فالقاضي المنتدب يرفع الأمر الى المحكمة وهذه تقرر شهر الافلاس .
    2- ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر .


    المادة (299) –

    1- بعد إطلاع المفوض على دفاتر المدين واسناده وبالإستناد الى المعلومات التي تمكن من جمعها، يتحقق المفوض صحة بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين أو عليه .
    2- ويحق له عند الاقتضاء ان يطلب من أصحاب العلاقة الايضاحات اللازمة .
    3- ثم يضع المفوض بلا ابطاء تقريراً مفصلاً عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل موعد الإجتماع المعين للصلح بثلاثة أيام على الأقل .

    المادة (300) –

    1- يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين .
    2- ويحق لكل دائن أن يقيم عنه وكيلاً خاصاً يحمل وكالة خطية ويجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أية معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية .
    3- وعلى المدين أو من يمثله شرعاً أن يحضر بنفسه ، ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص إلا إذا تعذر حضور المدين بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب .
    4- وبعد تلاوة تقرير المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية .
    5- وإذا لم يكن انجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكما الى أقرب يوم عمل ، بدون حاجة الى اعلام الدائنين مجدداً حتى الغائبين منهم . ويجري الامر على هذا المنوال الى ان تتم المعاملات .

    المادة (301) –

    1- لكل من الدائنين أن يعرض الأسباب التي من أجلها يعتقد أن هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو أن المدين ليس اهلاً للتساهل الذي يلتمسه أو ان مقترحاته غير جديرة بالقبول .
    2- وللمدين أن يؤدي جوابه ، وعليه أن يعطي جميع الإيضاحات التي تطلب منه .
    3- ثم يذكر ملخص جميع هذه الأمور في المحضر وتضم إليه جميع المستندات .




    المادة (302) –

    1- يجب أن توافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت وان تمثل هذه الأغلبية على الأقل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول .
    2- على أن يجوز للدائنين أصحاب الإمتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غير العقارية أن يشتركوا في تأليف هذه الأكثرية بشرط أن يتنازلوا عن حقهم في إستعمال التأمين المعطى لهم .
    3- ويجوز ان يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معينا وان لا يقل عن ثلث مجموع الدين .
    4- على أن الإشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بكامله .
    5- وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على اثر هذا التصويت وهذا القبول .
    6- تسقط حتماً آثار التنازل عن إمتياز أو عن رهن أو تأمين عقاري أو غير عقاري وأن كان هذا التنازل جزئيا إذا لم يتم الصلح أو تقرر ابطاله .

    المادة (303) –

    1- لا تدخل في حساب الأغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون أقاربه ومصاهرية لغاية الدرجة الرابعة .
    2- ويحرم أيضاً من التصويت الأشخاص الذين أحرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح .
    3- ان التفرغ عن الديون إذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح .

    المادة (304) –

    1- على القاضي المنتدب ان يذكر في المحضر الدائنين الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء أن يوقعوا جميعهم على المحضر .
    2- ويدخل في حساب الأغلبية الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية الى القاضي المنتدب أو الى الكاتب في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الإجتماع .
    3- ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه اليه .

    المادة (305) –

    قبل توقيع الامضاءات يتخذ القاضي المنتدب قراراً يدرجه في المحضر يدعو به أصحاب العلاقة الى جلسة معينة أمام المحكمة لأجل تصديق الصلح في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً.



    المادة (306) –

    1- على المفوض ان يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في امكان قبول الصلح .
    2- ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة .
    3- ويحق للمدين والدائن أن يتدخلوا في المناقشة .
    4- وللمحكمة أن تدعو المفوض الى غرفة المذاكرة لأخذ ايضاحات منه بعد أن ترسل علما للمدين والدائنين المتدخلين .

    المادة (307) –
    تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واسناداً الى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الأغلبية المقتضاة مع الإحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية .



    المادة (308) –

    1- إذا اعتبرت المحكمة ان المدين يستحق الاستفادة من الصلح وان الإعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الأغلبية المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الأدنى القانوني وانها مشروعة وتنفيذها مضمون ، فتقرر تصديق الصلح .
    2- وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب ايداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها.
    3- أما إذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها أن تعلن الإفلاس من تلقاء نفسها .

    المادة (309) –

    1- لا يحق للمدين قبل ان ينفذ جميع ما ألتزم به في عقد الصلح ان يبيع ويرهن عقاراته أو ان ينشئ حقوق تأمين وبوجه عام ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته او صناعته ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقاً وصدقته المحكمة .
    2- وكل عمل يقوم به المدين خلافاً لهذا المنع يكون عديم الاثر تجاه اصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح .

    المادة (310) –

    1- يجب شهر الأحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح .
    2- ويكون هذا الشهر وفاقاً للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الافلاس .



    المادة (311) –

    1- يحق للدائنين المخالفين ان يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة ايام من تاريخ إختتام المحضر النهائي .
    2- ويجب ان يحتوي هذا الإعتراض على الأسباب وان يبلغ الى المدين والى المفوض .
    3- ولا يقبل الإستئناف إلا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين .
    4- أما ميعاد الإستئناف فهو خمسة عشر يوماً .
    5- وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنقطع حتماً مهمة المفوض إلا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه .
    6- ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب . وكل إتفاق مخالف يكون باطلاً .


    المادة (312) –

    1- لتصديق الصلح الواقي أثر ملزم لجميع الدائنين .
    2- ان الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والذين تفرغ لهم المدين . غير أنه يحق لهؤلاء أن يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح .

    المادة (313) –

    1- يحق للمحكمة بناء على طلب أي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ شهر حكم التصديق ان تبطل الصلح وان تشهر (افلاس) المدين إذا أثبت أنه بالغ بالحيلة في تحديد الديون عليه أو أخفى قسماً لا يستهان به من موجوداته .
    2- ولا تقبل أي دعوى أخرى لإبطال الصلح بعد تصديقه .
    3- وإذا حكم بإبطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الإلتزامات التي ترتبت عليهم في عقد الصلح وسقطت حكما الرهون العقارية وغيرها من التأمينات المنشأة في الصك نفسه .

    المادة (314) –

    إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الإلتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والإحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين ان يطلب فسخ الصلح وشهر افلاس المدين .

    المادة (315) –

    1- يجوز ان يشترط في عقد الصلح ان لا تبرأ ذمة التاجر نهائياً من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد إلا إذا بقي معسراً .
    2- على ان مدة تطبيق هذا الشرط يجب ان تحدد بخمس سنوات كما يشترط ان تزيد قيمة موجودات المدين على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المئة على الأقل .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    - إدارة موجودات المفلس

    المادة (351) –

    1- على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الاختام .
    2- ويحق لها في كل وقت ان تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه .
    3- وعلى كل حال لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن موطنه بدون إذن القاضي المنتدب .
    4- إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالاً في تنظيم الجرد .
    5- يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير .

    المادة (352) –

    توضع الأختام على المخازن والمكاتب والصناديق والإضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشيائه .

    المادة (353) –

    إذا لم يجر وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة ، فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها .

    المادة (354) –

    1- على القاضي المنتدب أن يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يمنح الترخيص بإستخراجها – الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس ولأسرته .
    2- ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقا للبيان الذي رفعه إليه وكلاء التفليسة .
    3- ويحق له أن يجيز أيضاً عدم وضع الأختام .

    أ – على الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها .
    ب- على الأشياء الصالحة لإستثمار المتجر إذا كان لا يمكن توقيف هذا الإستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين .

    4- تدون الأشياء المشار إليها في الفقرات السابقة حالا مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي المنتدب وينظم بذلك محضر .

    المادة (355) –

    1- يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أو لنقص في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة ويتم ذلك بواسطة الوكلاء .
    2- لا يجوز للمحكمة أن تسمح بإستثمار المتجر بواسطة وكلاء التفليسة إلا بناء على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة .

    المادة (356) –

    1- يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المحتومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر بإختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر .
    2- يستخرج أيضاً القاضي المنتدب من بين الأشياء المختومة إضبارة الإسناد ذات الإستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات إحتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها .
    3- أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند إيصال منهم .
    4- وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتسلم إلى الوكلاء فيفضونها . ويحق للمفلس إذا كان حاضراً أن يقف على فضها .

    المادة (357) –

    يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب .


    المادة (358) –

    1- يدعو الوكلاء المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره .
    2- وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذار بوجوب الحضور في خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر .
    3- ويمكنه أن ينيب عنه وكيلاً بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباب تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول .

    المادة (359) –

    إذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء أن ينظموا بلا أبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية قلم المحكمة .




    المادة (360) –

    يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها .

    المادة (361) –

    إذا شهر إفلاس تاجر بعد وفاته أو توفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لأرملته وأولاده وورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر إجراءات الإفلاس .

    المادة (362) –

    يطلب الوكلاء رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره .

    المادة (363) –

    1- ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليها وتودع احدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أيدي الوكلاء .
    2- وللوكلاء أن يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقرير قيمة الأشياء .
    3- وتجري مقابلة الأشياء التي أعفيت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بين الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه .


    المادة (364) –

    1- إذا شهر الإفلاس بعد وفاة مفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهر فيشرع حالا في تنظيمها على الصورة المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول.
    2- ويجري الأمر على هذه الصورة إذا توفي المفلس قبل إفتتاح قائمة الجرد .

    المادة (365) –

    1- يجب على الوكلاء في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلامهم مهام وظيفتهم تقريراً أو حساباً إجمالياً عن حالة الإفلاس الظاهرة عن ظروفها وأسبابها الأساسية والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها .
    2- وعلى القاضي المنتدب أن يحيل بلا ابطاء ذلك التقرير الى النيابة العامة مع ملاحظاته .
    3- وإذا لم يرفع إليه التقرير في الميعاد المذكور فعليه أن يعلم النيابة العامة بأسباب التأخير .

    المادة (366) –

    يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا الى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا ايداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة .

    المادة (367) –

    بعد الإنتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود واسناد الدين المطلوبة للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته الى وكلاء التفليسة فيوقعون على إستلامهم أياها بما في ذلك قائمة الجرد .

    المادة (368) –

    1- يجب على الوكلاء من حين إستلامهم مهام وظيفتهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه .
    2- عليهم أيضاً أن يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري الوكلاء القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون الى طلبهم شهادة تثبيت تعيينهم .
    3- ويجب عليهم أن يطلبوا إجراء قيد التأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين .

    المادة (369) –

    يواصل الوكلاء تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس .


    المادة (370) –

    1- يحق للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول أن يأذن للوكلاء في بيع الأشياء المنقولة والبضائع .
    2- ويقرر إجراء هذا البيع اما بالتراضي واما بالمزاد العلني بواسطة دائرة الاجراء .
    3- ويحق للقاضي المنتدب بعد إستماع المفلس وإستطلاع رأي المراقبين إذا وجدوا أن يأذن للوكلاء على وجه إستثنائي في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لإستثمار المتجر وفاقا للإجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير إتحاد الدائنين .

    المادة (371) –

    1- تسلم حالا النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات الى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف .
    2- ويجب أن يثبت القاضي المنتدب حصول هذا الايداع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ القبض .
    3- وإذا تأخر الوكلاء (وجبت) عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها .
    4- لا يمكن إسترجاع المبالغ التي أودعها الوكلاء ولا المبالغ التي أودعها أشخاص آخرون لحساب التفليسة إلا بقرار من القاضي المنتدب وإذا كان هناك إعتراض فعلى الوكلاء أن يحصلوا مقدما على قرار برفعه .
    5- ويجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بإجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقا لجدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه .

    المادة (372) –

    1- يحق للوكلاء بعد إستئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول أن يصالحوا في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية .
    2- وإذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسين ديناراً فتخضع المصالحة لتصديق المحكمة .
    3- ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الإعتراض عليها ويكفي إعتراضه لمنع عقد المصالحة إذا كان موضوعها أموالاً عقارية .
    4- ولا يحق للوكلاء اجراء أي تنازل أو عدول أو رضوخ إلا بالطريقة نفسها .


    3- تثبيت الديون المترتبة على المفلس

    المادة (373) –

    1- يستطيع الدائنون لمجرد صدور الحكم بشهر الافلاس أن يسلموا وكلاء التفليسة إسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة . ويوقع الدائن أو وكليه على هذا الجدول ويضم إليه تفويض الوكيل .
    2- ويعطى الوكلاء سند ايصال بملف الأوراق المبرزة .
    3- ويمكن إرسال هذا الملف الى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول .
    4- وبعد إنعقاد هيئة المصالحة يرجع الوكلاء الأوراق التي سلمت إليهم ولا يكونون مسؤولين عن الإسناد إلا مدة سنة من تاريخ إنعقاد هذه الهيئة .



    المادة (374) –

    1- إذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت أسماؤهم في الميزانية اسناد ديونهم في الثمانية أيام التي تلي الحكم بشهر الافلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بواسطة النشر في الجرائد أو بكتاب من الوكلاء أنه يجب عليهم تسليم إسنادهم مع الجدول التفصيلي إلى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر .
    2- ويمدد هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الأراضي الأردنية وفاقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية على أن لا يجاوز التمديد ستين يوماً .


    المادة (375) –

    1- يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين إذا وجدوا مع الإحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول .
    2- وإذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر الى الدائن بكتاب مضمون .
    3- ويعطى الدائن ثلاثين يوماً لتقديم إيضاحاته الخطية أو الشفهية .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الحديثة في الدول العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 03:42 PM
  2. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الحديثة في الدول العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 03:40 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •