الباب الثاني

السند لأمر

المادة (222) –

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :

أ- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) أو (كمبيالة) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب- تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
ج- تاريخ الإستحقاق .
د- مكان الاداء
هـ- اسم من يجب الاداء له أو لأمره .
و- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه .
ز- توقيع من أنشأ السند (المحرر) .

المادة (223) –

السند (الخالي) من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية :

أ- السند الخالي من ذكر تاريخ الإستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الإطلاع عليه .
ب- إذا لم يذكر في سند لأمر مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع وموطنا للمحرر في الوقت نفسه .
ج- وإذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المحرر أو في أي موضع آخر من السند لأمر فيعتبر مكان عمل المحرر أو مكان اقامته ، مكاناً للاداء .
د- السند لأمر الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم محرره وإذا لم يذكر مكان محرره صراحة في السند فيعتبر مكان إنشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلاً .
هـ- إذا كان السند لأمر خالياً من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو للحامل هو تاريخ انشائه .
و- إذا خلا متن السند لأمر من ذكر كلمة (سند لأمر أو كمبيالة) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنه سند لأمر فيعتبر كذلك .

المادة (224) –

الأحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره وإستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والإحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وأيام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الإحتياطي تتبع جميعاً في السند لأمر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته .


المادة (225) –

تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الاداء في موطن احد الاغيار او في جهة اخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه وأشتراط الفائدة والإختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له أو شخص جاوز حدود نيابته .

المادة (226) –

تسري ايضاً على السند لأمر أحكام سند السحب المتعلقة بالضمان الإحتياطي فإذا لم يذكر في صيغة الضمان الإحتياطي اسم المضمون فإنه يعد حاصلاً لمصلحة محرر السند لامر .

المادة (227) –

1- يلتزم محرر سند الأمر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب .
2- اما اسناد الأمر الواجبة الاداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة (154) ليضع عليها تأشيراً بالإطلاع مؤرخاً وموقعا منه .
3- ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور .
4- فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع بإحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الإطلاع .


الباب الثالث

الشيك

الفصل الأول

انشاؤه وصيغته

المادة (228) –

يشتمل الشيك على البيانات الآتية :-

أ- كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب- أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
ج- اسم من يلزمه الاداء (المسحوب عليه) .
د- مكان الأداء .
هـ- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه .
و- توقيع من انشأ الشيك (الساحب) .



المادة (229) –

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:

أ- إذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في أول محل مبين فيه .
ب- إذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
ج- إذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر مكان الانشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الانشاء .
د- إذا خلا من كلمة (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على أنه شيك .

المادة (230) –

1- لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف .
2- والصكوك الصادرة في المملكة الأردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة .


المادة (231) –

1- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لإتفاق صريح أو ضمني بينهما .
2- وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفائه .
3- ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولاً بصفته الشخصية تجاه المظهرين أو الحامل دون غيرهم .
4- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت انشائه ولا يكون ضامناً وفاءه ، ولو قدم الإحتجاج بعد المواعيد المحددة .

المادة (232) –

1- لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن .
2- على أنه يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك ، وهذه الإشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير .


المادة (233) –

1- يجوز اشتراط اداء الشيك :

أ- الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الامر) أو بدونه .
ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو اية عبارة أخرى تفيد هذا الشرط .
ج- الى حامل الشيك .
2- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله .
3- والشيكات المشتملة على شرط (عدم القابلية للتداول) لا تدفع إلا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط .

المادة (234) –

1- يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه .
2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر .
3- ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه إلا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون مستحق الوفاء لحامله .




المادة (235) –

كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن .

المادة (236) –

يجوز إشتراط وفاء الشيك في موطن احد الأغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في أي جهة أخرى بشرط أن يكون هذا الغير مصرفاً .

المادة (237) –

تسري على الشيك أحكام المواد 138 و 139 المتعلقة بسند السحب .

المادة (238) –

يضمن الساحب الوفاء ، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.




الفصل الثاني

تداول الشيك

المادة (239) –

1- الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر) .
2- والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها .
3- ويصح التظهير ولو للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر ، ويكون لهؤلاء جميعا الحق في تظهيره.

المادة (240) –

1- يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .
2- والتظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه .
3- والتظهير (لحامله) يعد تظهيراً على بياض .
4- والتظهير (الى المسحوب عليه) لا يعتبر إلا مخالصة (ايصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك .

المادة (241) –

تسري على الشيك أحكام المواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .

المادة (242) –

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً وفقاً للأحكام المختصة بالرجوع غير ان التظهير لا يجعل من الصك شيكاً لأمر .

المادة (243) –

1- التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني .
2- ويعد التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل تقديم الاحتجاج أو انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة إلا إذا أثبت العكس .
3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويراً .




الفصل الثالث

الضمان الإحتياطي

المادة (244) –

تسري على الشيك أحكام المواد 161 و 162 و 163 المتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 162 بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه .


الفصل الرابع

تقديم الشيك ووفاؤه

المادة (245) –

1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن .
2- والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصدار واجب الوفاء في يوم تقديمه .




المادة (246) –

1- الشيك المسحوب في المملكة الأردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوماً .
2- فإن كان مسحوباً في خارج المملكة الأردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في اوربة أو في أي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي خلال تسعين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة.
3- ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك انه تاريخ إصداره .

المادة (247) –

إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ إصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.

المادة (248) –

يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء .



المادة (249) –

1- للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .
2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله .
3- فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية .

المادة (250) –

إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء الشيك فليس لذلك أثر على الأحكام المترتبة على الشيك .

المادة (251) –

1- إذا أوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له أن يطلب تسلمه من الحامل موقعاً عليه منه بالتخالص .
2- ولا يجوز للحامل الإمتناع عن قبول الوفاء الجزئي وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك جاز للحامل أن يطلب الاداء بقدر ما هناك من مقابل الوفاء .
3- وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء في الشيك وان يطلب مخالصة بذلك .
4- وكل ما يدفع من أصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهرية وضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك أن يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته .

المادة (252) –

1- إذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعاً ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها .
2- فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضّل الشيك الأسبق رقماً .

المادة (253) –

1- من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (270) .
2- وإذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من إنتظام تسلسل التظهيرات ، وليس ملزماً ان يتحقق من صحة تواقيع المظهرين .