الباب الأول

سند السحب

الفصل الأول

انشاء سند السحب وصيغته


المادة (124) –

يشتمل سند السحب على البايانات الآتية :-

أ‌- كلمة ( بوليصة أو سفتجة أو سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب‌- أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
ج- اسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه ) .
د- تاريخ الاستحقاق .
هـ- مكان الاداء .
و- اسم من يجب الاداء له أو لأمره (الحامل) .
ز- تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه .
ح- توقيع من انشأ سند ( الساحب) .

المادة (125) –

السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية :-

أ‌- سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه .
ب‌- إذا لم يذكر في سند السحب مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه .
ج- إذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المسحوب عليه أو أي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه أو محل اقامته مكاناً للاداء .
د- سند السحب الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأوه في المكان المعين بجانب اسم ساحبة وإذا لم يذكر مكان ساحبه صراحة في سند السحب فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه الساحب السند فعلاً .
هـ- إذا كان سند السحب خالياً من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو الحامل هو تاريخ انشائه .
و- إذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة ( سند سحب أو بوليصة أو سفتجة ) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنه سند سحب فيعتبر كذلك .

المادة (126) –

1- يجوز سحب سند السحب لأمر الساحب نفسه .
2- كما يجوز سحبه عليه .
3- وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر .

المادة (127) –

يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص آخر سواء أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أم موطن آخر .

المادة (128) –

1- يجوز لساحب سند السحب المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه أو بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه .
2- ويعتبر هذا الشرط باطلاً في اسناد السحب الاخرى .
3- ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فان خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن .
4- وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعين فيه تاريخ آخر .

المادة (129) –

1- إذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف
2- وإذا كتب عدة مرات بالاحرف أو بالارقام فالعبرة لأقلها مبلغاً .

المادة (130) –

1- إذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام به أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الاشخاص الذين وقعوا السند أو الذين وقع باسمهم ، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الآخرين .
2- يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده ، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه اهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الالتزام ، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه الأهلية وفقاً لقانون بلده .




المادة (131) –

1- من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً .
2- فإذا أوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم النيابة عنه .
3- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته .



المادة (132) –

1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه ، وله أن يشترط الاعفاء من ضمان القبول .
2- اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن .


الفصل الثاني

مقابل الوفاء

المادة (133) –

1- على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه .
2- ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصياً تجاه مظهر السند وحامله .

المادة (134) –

يكون مقابل الوفاء إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الاداء ومساو على الاقل لمبلغ السند .

المادة (135) –

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين