المادة (136) –

1- على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته .
2- وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الأحوال .


المادة (137) –

إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجوداً لا اعتراض عليه .


المادة (138) –


1- إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
2- فإذا كان ما لدى المسحوب عليه لاداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاً لأحكام الافلاس كبضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو نقود فلحامل سند السحب الاولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم .


المادة (139) –

إذا سحبت عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد التالية :

أ – إذا سحبت اسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه .

ب- وإذا لم يحمل أي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء .

ج- ويراعى بالنسبة للاسناد الاخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند الاسبق تاريخا مقدما على غيره اما الاسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة .


المادة (140) –

1- قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا اذا ثبت العكس .

2- وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين .

3- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار سواء حصل القبول أو لم يحصل ، ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .

4- فان لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .

5- اما اذا أثبت في الحالة الاخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فبه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .





الفصل الثالث

تداول سند السحب

المادة (141) –

1- سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر) .
2- وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها .
3- ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء أكان قابلاً لسند السحب أم لا .

كما يصح تظهيره للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً له ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره .

المادة (142) –

1- مع عدم الاخلال بحكم المادة 154 يجب ان يكون التظهير خالياً من كل شرط .
وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .
2- والتظهير الجزئي باطل .
3- وتظهير السند لحامله يعد تظهيراً على بياض .

المادة (143) –

1- يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به .
2- ويجب ان يوقع عليه المظهر .
3- ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له وان يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السند أو على الورقة المتصلة به .

المادة (144) –

1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند .
2- وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله :
أ – ان يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .
ت‌- أن يظهر السند من جديد على بياض أو الى شخص آخر .
ج- أن يسلمه كما هو لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير ان يظهره .






المادة (145) –

1- المظهر ضامن قبول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك .
2- وله ان يمنع تظهيره وحينئذ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول اليهم السند بتظهير لاحق .

المادة (146) –

1- يعتبر من بيده السند انه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض .
2- والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن .
3- وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض .
4- وإذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيه وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم برده إلا إذا كان قد حصل عليه بنية سيئة أو خطأ جسيم .

المادة (147) –

ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين .

المادة (148) –

1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "للتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لايجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل .
2- وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3- ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته .



المادة (149) –

1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة ضمان" أو "القيمة رهن" أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه .
2- فإن ظهره اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل .
3- وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين .



المادة (150) –

1- للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له .
2- اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني .
3- ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس .