2- الإحتجاج

شروطه ومواعيده


المادة (182) –

1- يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى " الإحتجاج لعدم القبول " أو لعدم الوفاء .
2- ويجب أن يقدم الإحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول .
3- فإذا وقع عرضه الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 164 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز أيضاً تقديم الإحتجاج في اليوم التالي .
4- ويجب تقديم الإحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الاداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الإطلاع عليه في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه .
5- وإذا كان السند مستحق الاداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالإحتجاج لعدم القبول .
6- ويغني الإحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للاداء وعن الإحتجاج بعدم الوفاء .
7- وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان قد قبل السند أم لم يكن قبله . وفي حالة حجز أمواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الإحتجاج بعدم الوفاء .
8- وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قبل السند ام لم يكن قبله وكذلك في حالة افلاس ساحب السند المشروط عند تقديمه للقبول ، ويكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .

المادة (183) –

1- يجب على حامل السند أن يرسل للمظهر له وللساحب اشعاراً بعدم القبول أو بعدم الوفاء في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الإحتجاج ، أو ليوم تقديمه ( للقبول ) أو للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف .
2- ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مظهره علماً بالإشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى آخر حتى تبلغ ساحب السند .
3- وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الإشعار السابق .
4- ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق .
5- ومتى اشعر احد موقعي السند وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه الإحتياطي في نفس الميعاد .
6- وإذا لم يبين احد المظهرين عنوانه أو بينه بصورة لا يتيسر قراءتها اكتفى باشعار المظهر السابق له .
7- ويجوز لمن يوجب عليه الاشعار ان يقوم به على أية صورة ولو برد السند ذاته .
8- وعليه أن يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له .
9- ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع اشعار بالإيصال .
10- ولا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار المذكور أو عن عدم تقديم السند للقبول أو الوفاء أو عن ارسال الاحتجاج ، خلال مواعيدها المعينة ، سقوط أي حق من حقوق من وجب القيام بها . ولكنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله أو تخلفه بشرط أن لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب .

المادة (184) –

1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء متى كتب على السند " المطالبة بلا مصاريف" أو " بدون احتجاج " أو اية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك .
2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من ارسال الإشعارات اللازمة .
3- وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك .
4- وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين .
5- اما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الإحتياطيين فلا يسري إلا عليه وحده .
6- وإذا قدم حامل السند الإحتجاج على الرغم من الشرط تحمل وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط .
7- أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن إحتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الإحتجاج .




المادة (185) –

1- ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الإحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حاملة على وجه التضامن .
2- ولحامله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم .
3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند اوفى بقيمته .
4- والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولاً .

المادة (186) –

1- لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :
أ – قيمة السند غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة .
ب- الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الإستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في اراضي المملكة الأردنية ومحسوب بسعر 6% للإسناد الاخرى .
ج- مصارف الإحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف .

2- وإذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الأردنية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل .

المادة (187) –

يجوز لمن اوفى سند سحب مطالبة ضامنية بما يأتي :-
أ- جميع ما أوفاه .
ب- فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 6% للاسناد الاخرى .
ج- المصاريف التي تحملها .

المادة (188) –

1- لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه .
2- ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له .

المادة (189) –

1- في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن اوفى هذا القدر ان يطلب من حاملة اثبات هذا الوفاء بالسند واعطاء مخالصة به .
2- ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السند مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وان يسلمه ورقة الإحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أداه .


المادة (190) –

مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183 من هذا القانون :
1- يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهرية وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي :
أ- تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مضي ميعاد معين منه .
ب- تقديم الإحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء .
ج- تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف .

2- وإنما لا يقع السقوط تجاه الساحب إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في تاريخ الإستحقاق ، وحينئذ لا يكون للحامل إلا الدعوى تجاه المسحوب عليه .
3- وإذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء من ضمان القبول .
4- وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السند للقبول فله وحده الإستفادة مما شرط .

المادة (191) –

1- إذا حال دون عرض السند أو دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد .
2- وعلى حامل السند ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند أو في الورقة المتصلة به .
3- وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له السند ، وتسلسل ذلك وفقاً للمادة 183 من هذا القانون .
4- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول أو للوفاء دون ابطاء ، وعليه تقديم احتجاج عند الاقتضاء .
5- وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الإستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى عرض السند أو تقديم الاحتجاج .
6- فإذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه أو بعد مضي مدة معينة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض .
7- وإذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الإطلاع فيضاف الى ميعاد الثلاثين يوماً المدة المعينة للدفع بعد الإطلاع .
8- ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الامور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كلفه عرضها أو تقديم الإحتجاج بشأنها .



المادة (192) –

1- يكون تقديم الإحتجاج لعدم القبول والإحتجاج لعدم الوفاء وفقاً للأوضاع المقررة في قانون أصول المحاكمة الحقوقية بواسطة الكاتب العدل .
2- ويجب أن يوجه الإحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند أو الى آخر موطن معروف له . والى موطن الأشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق التدخل .
3- ويكون ذلك كله في ورقة واحدة .

المادة (193) –

تشتمل ورقة الإحتجاج على صورة حرفية للسند ولما اثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند أو وفائه عند الاقتضاء . كما يجب أن تشتمل على الانذار بوفائه قيمته . ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء ، والعجز عن وضع الامضاء أو الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء .

المادة (194) –

لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضياع السند ، وعندئذ تسري أحكام المواد من 175 الى 180 .

المادة (195) –

يجب على الكاتب العدل المكلف باجراء الاحتجاج ان يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج ، وان يقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول .

المادة (196) –

1- لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب ان يستوفي قيمته بسحبه سنداً جديداً مستحق الاداء لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك .
2- وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 186 و 187 من هذا القانون مضافاً اليها ما دفع من عمولة ورسم طوابع .
3- إذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتحدد قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي كان السند الأصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن .
4- فإذا كان ساحبه هو أحد المظهرين حددت قيمته على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن .