المادة (197) –

إذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة ساحب السند الأصلي وكل مظهر له إلا بنفقات سند رجوع واحد .

المادة (198) –

لحامل السند المقدم عنه إحتجاج لعدم الوفاء إلى جانب ما له من حق الرجوع بعد إتباع الإجراءات المقررة لذلك ان يحجز بإذن من المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزاً إحتياطياً تتبع فيه الإجراءات المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.