قانون التجارة

رقم(12) لسنة 1966*

الكتاب الأول

التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة (1) –

1- يسمى هذا القانون ( قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
2- يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .

المادة (2) –

1- إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني .
2- على ان تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري .

المادة (3) –

1- اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الانصاف والعرف التجاري .

المادة (4) –

1- على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري ، ان يطبق العرف السائد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الإلزامية .
2- ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام .


المادة (5) –

1- ان البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة .


الباب الثاني

الأعمال التجارية


المادة (6) –

1- تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية :

أ – شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها .

ب- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .
ج- البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراه أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .

د- اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة .

هـ- توريد المواد .

و- اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي غلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .

ز- النقل برا و جوا أو على سطح الماء .

ح- العمالة والسمسرة .

ط- التأمين بأنواعه .

ي- المشاهد والمعارض العامة .

ك- التزام الطبع .

ل- التخزين العام .

م- المناجم والبترول .

ن- الأعمال العقارية .

س- شراء العقارات لبيعها بربح .

ع- وكالة الأشغال .

2- وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .





المادة (7) –

تعد اعمالا تجارية بحرية :

أ‌- كل مشروع لأنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراه على هذا الوجه .
ب‌- جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن .
ج- اجارة السفن أو التزام النقل عليها والاقراض أو الاستقراض البحري .
د- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .

المادة (8) –

1- جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون .
2- وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس .

الباب الثالث

التجارية

الفصل الأول

التجار على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار

المادة (9) –

1- التجار هم :

أ‌- الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية .
ب‌- الشركات التي يكون موضوعها تجارياً .

2- اما الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .

المادة (10) –

ان الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الافلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .