2- إتحاد الدائنين

المادة (409) –

1- إذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماً في حالة الإتحاد .
2- ويستشيرهم القاضي المنتدب حالا فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن ابقاء وكلاء التفليسة أو إستبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول .
3- ينظم محضر بأقوال الدائنين وملاحظاتهم .
4- وبعد الإطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الإتحاد .
5- ويجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم أن يقدموا حساباً للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب بعد دعوة المفلس حسب الأصول .

المادة (410) –

1- يستشار الدائنون فيما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة .
2- فإذا رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبيل الإعانة من مال التفلسية فيقترح الوكلاء مقدار الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار .
3- لا يجوز لغير الوكلاء أن يعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة .

المادة (411) –

1- يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التفليسة .
2- على أنه يجوز للدائنين أن يوكلوهم بمواصلة إستثمار الأموال الموجودة .
3- ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الإستثمار ومدى إتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أيدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف .
4- ولا يجوز إتخاذ هذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب واغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً وثلاثة أرباع الديون التي لهم .
5- ويقبل الإعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين .
6- على أن هذا الإعتراض لا يوجب وقف التنفيذ .

المادة (412) –

1- إذا أدت تصرفات الوكلاء إلى إلتزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور .
2- ولكن مسؤوليتهم لا تتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها على نسبة ما لهم من الديون .

المادة (413) –

1- يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون .
2- ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كانت متبعة قبلا بالرغم من كل إعتراض يبديه المفلس .
3- أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب أن يعرض على هيئة الدائنين في إجتماع يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على ترخيص من المحكمة بذلك .

المادة (414) –

يجب على الوكلاء ان يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر، تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس ، وفاقا للإجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الإعدادية .

المادة (415) –

إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل الإتحاد فيفوض الوكلاء بإجراء البيع دون سواهم ويلزمهم أن يشرعوا فيه خلال ثمانية ايام بترخيص من القاضي المنتدب وبواسطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات .

المادة (416) –

1- يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفاقا للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري .
2- الإحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الإمتيازات والرهون العقارية .

المادة (417) –

1- يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للإجتماع مرة واحدة على الاقل في السنة الأولى وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحال .
2- ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الإجتماعات حساباً عن إدارتهم .







المادة (418) –

توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والإعلانات التي منحت للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين .

المادة (419) –

1- يقدم الوكلاء بياناً شهرياً للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي اودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة .
2- ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغه ويهتم بإبلاغ الأمر إلى جميع الدائنين .

المادة (420) –

1- لا يجوز للوكلاء ان يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه أو أمروا بدفعه .
2- وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب ان يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون .
3- وفي جميع الأحوال يعترف الدائن بالايصال على هامش جدول التوزيع .

المادة (421) –

1- بعد إنتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للإجتماع .
2- وفي هذا الإجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضرا أو مدعوا حسب الأصول .
3- يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن أقواله وملاحظاته .
4- وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتما .

المادة (422) –

1- يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذره المفلس وتقريراً عن صفات التفليسة وظروفها .
2- ثم تصدر المحكمة قرارها بإعتبار المفلس معذورا أو غير معذور .

المادة (423) –

لا يعتبر معذوراً مرتكب الإفلاس الإحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو إحتيال أو إساءة الأمانة وإختلاس أموال عامة .




3- الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته

المادة (424) –

1- يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته .
2- أما شروط هذا الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط .
3- على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بواسطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الإتحاد .
4- ويخضع البيع وتوزيع المال لنفس القواعد المرعية في حال الإتحاد .
5- ثم يسلم إلى المدين من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد عن الديون المطلوبة منه .



4- اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

المادة (425) –

1- إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف إتحاد الدائنين ، ان وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات ، جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها ان تحكم بإغلاق التفليسة .
2- ويعود بهذا الحكم إلى كل دائن حق الخصومة الفردية .

المادة (426) –

1- يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة أو سلم الوكلاء المبلغ الكافي لها .
2- وفي جميع الأحوال يجب أن توفى أولا نفقات الدعاوى التي أقيمت عملا بأحكام المادة السابقة .














الفصل الخامس

الحقوق الخاصة التي يمكن الإحتجاج بها

بمواجهة التفليسة

1- أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين

المادة (427) –

1- ان الدائن الذي يحمل اسناد دين ممضاة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الإلتزام مفلسين أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون إشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي الى أن يتم ايفاؤه .

المادة (428) –

1- لا يحق على الإطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد ان يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤديها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه .
2- وفي هذه الحالة تعود الزيادة إلى الملتزمين الذين يكلفهم بقية شركائهم في الإلتزام مع مراعاة ترتيب إلتزاماتهم .

المادة (429) –

1- إذا كان الدائن يحمل اسناداً منشآة بوجه التضامن على المفلس واشخاص آخرين وكان قد استوفى جزءاً من دينه قبل وقوع الافلاس فلا يشترك مع كتلة الدائنين إلا بالمتبقي مع الدين بعد اسقاط الجزء المستوفى ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقي ، بحقوقه على الشريك في الالتزام أو الكفيل .
2- أما الشريك في الإلتزام أو الكفيل الذي قام بالإيفاء الجزئي فيشترك مع كتلة الدائنين نفسها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس .

المادة (430) –

1- بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق اقامة الدعوى على شركاء المفلس في الإلتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين .
2- ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لابداء ملاحظاتهم .







2- الإسترداد والإمتناع عن التسليم

المادة (431) –

1- للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا إستردادها .
2- ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الإسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب .
3- أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب .

المادة (432) –

1- يجوز على الخصوص المطالبة برد الإسناد التجارية وغيرها من الإسناد غير الموفاة التي وجدت عينا بيد المفلس وقت إفتتاح التفليسة إذا كان مالكها قد سلمها إلى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك أو كان تسليمها إليه مخصصاً بوفاء معين .
2- ويجوز أيضاً طلب إسترداد الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها .

المادة (433) –

1- يجوز طلب إسترداد البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عينا إذا كانت مسلمة الى المفلس عن سبيل الوديعة ولأجل بيعها لحساب مالكها .
2- ويجوز طلب إسترداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنها إذا كان لم يدفع أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري .

المادة (434) –

يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم إلى المفلس أو لم ترسل إليه أو إلى شخص آخر لحسابه .

المادة (435) –

1- يجوز للبائع أن يسترد البضائع المرسلة إلى المفلس للتمكن من إستعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في مخازن المفلس أو في مكان له فيه مظهر التصرف أو في مخازن وسيط كلفه المفلس أن يبيعها لحسابه .
2- على أن طلب الإسترداد لا يقبل إذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بدون قصد الاضرار لمشتر آخر حسن النية .





المادة (436) –

إذا كان المشترك قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى الإسترداد ولا بإمتيازها .

المادة (437) –

في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب ان يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع .

المادة (438) –

1- إذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع بشرط ان يدفع إلى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب .
2- ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين العاديين .

المادة (439) –

تحدد حقوق الإسترداد المختصة بزوجة المفلس وفاقا للقواعد المبينة فيما بعد .




3- أصحاب الديون المضمونة برهن أو إمتياز

على منقول

المادة (440) –

ان دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهناً أو إمتيازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير .





المادة (441) –

يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب ان يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة بعد وفاء الدين .

المادة (442) –

1- إذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة.
2- وإذا كان الثمن أقل من الديون فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي .


المادة (443) –

1- يقدم الوكلاء إلى القاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين الذين يدعون إمتيازاً على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الإقتضاء وفاء ديونهم من اول مبلغ نقدي يحصل .
2- وإذا قام نزاع على الإمتياز فتفصل فيه المحكمة .


4- أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين
أو إمتياز على عقار

المادة (444) –

إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معاً فالدائنون الحائزون إمتيازاً أو تاميناً أو تأميناً أو رهناً عقارياً الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم محققة بالإجراءات المقررة فيما سبق .

المادة (445) –

إذا اجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الحائزين إمتيازاً أو رهناً عقارياً أو المحقق ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الإحتفاظ عند الإقتضاء بما يلزمهم رده عملاً بالمواد التالية .

المادة (446) –

1- يعد بيع العقارات أو إجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الإمتياز أو الرهن أو التأمين العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقاً بحسب درجته أن يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة وأن يقبض ما يصيبه من توزيع أثمانها إلا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين العاديين .
2- أما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون أو التأمينات العقارية بل ترد الى كتلة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم .


المادة (447) –

الدائنون الحائزون رهنا أو تأميناً عقارياً الذين لا يوفي لهم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءاً من دينهم فتتبع فيما يختص بهم الأحكام التالية :-

أ – تحدد نهائياً حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات .
ب- اما ما أخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرد إلى كتلة الديون العادية .

المادة (448) –

يعتبر الدائنون الذين لم يصبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفه لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية .




5- حقوق زوجة المفلس

المادة (449) –

1- إذا افلس الزوج تسترد الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في اثناء مدة الزواج .
2- ويحق لها أيضاً أن تسترد العقارات التي اشترتها في اثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم بشرط أن ينص عقد الشراء بصراحة على بيان إستعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها .

المادة (450) –

فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها .
ويجب أن تضم الى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس .


المادة (451) –

إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .


المادة (452) –

إذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة نفسها فإن العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت إليه بالارث أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الجبري لضمان حقوق وديون الزوجة .

المادة (453) –

1- إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم اية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج .
2- وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور .
3- وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء (مدة الزواج) .

الباب الثالث

إجراءات المحاكمة البسيطة

المادة (454) –

إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية ان موجودات التفليسة لا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً وظهر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يجاوز عشرة في المئة جاز للمحكمة اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب الدائنين ان تأمر بتطبيق الإجراءات البسيطة على التفليسة .

المادة (455) –

تختلف الإجراءات البسيطة عن الإجراءات العادية في الأمور الآتية :-

أ – تخفض إلى النصف المواعيد المعينة لإبراز إسناد الدين وللإعتراض أو الإستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها في المواد 324 و 338 و 374 و 391 و 404 من هذا القانون وإذا كان الميعاد خمسة عشر يوماً فيخفض إلى ثمانية أيام .
ب- لا توضع الاختام .
ج- لا يعين مراقبون .
د- يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الإحتفاظ بحق الإستئناف عند الإقتضاء لدى محكمة الإستئناف .
هـ- يحق للقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات .
و- لا يجري إلا توزيع واحد للنقود .
ز- يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته