الكتاب الرابع

الصلح الواقي والافلاس

الباب الأول

الصلح الواقي

المادة (290) –

يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يتقدم الى المحكمة البدائية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب إليها ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحاً واقياً من الافلاس .

المادة (291) –

1- على التاجر ان يقدم تأييداً لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفاقاً للأصول منذ ثلاث سنوات على الأقل أو من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات وان يقدم ايضاً وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبياناً مفصلاً وتقديرياً لأعماله وبياناً بأسماء جميع دائنيه مع الإشارة الى مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته .
2- وعلى التاجر ان يوضح الاسباب التي حملته على طلب الصلح ، وان يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه أو الأسباب التي تحول دون الإفصاح في الحال عن مقترحاته ، وان يعين أيضاً الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنيه .
3- وعلى كل حال لا يجوز أن يكون المعدل المقترح أقل من ثلاثين بالمئة من أصل ديونه العادية إذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا أن يكون أقل من خمسين بالمئة إذا كانت المهلة ثمانية عشر شهراً ولا أقل من خمسة وسبعين بالمئة إذا كانت المهلة ثلاث سنوات.





المادة (292) –

1- على المحكمة بعد إستماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب :

أ – إذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة .
ب- إذا كان قد حكم عليه سابقاً بالافلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الأمانة أو بالإحتيال أو بالإختلاس في إدارة الأموال العامة أو لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق .

او كان قد شهر افلاسه سابقا ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها .

ج- إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح .
د- إذا فر بعد اغلاق جميع محلاته أو إذا اختلس أو انقص بطريقة الاحتيال قسماً من ثروته .

2- وفي جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية ، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر افلاسه .

المادة (293) –

1- إذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن بدعوة الدائنين للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي .
2- إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد ، فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب .
3- ويحق للقاضي الفرد ان يعهد بالوظائف المذكورة كلا أو بعضا الى احد قضاة الصلح في منطقته .
4- يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وابلاغه الى الدائنين.
5- ويعين أيضاً مفوضاً من غيره الدائنين تكون مهمته في هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبيت مما له وما عليه من الديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريراً لكتلة الدائنين في هذا الشأن .
6- وعليه ان يعين للطالب ميعاداً لا يتجازو خمسة أيام لإكمال البيان المشتمل على أسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملاً في الحال .
7- وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار الى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد اليه دفاتره .







المادة (294) –

1- يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة إعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في إحدى الصحف اليومية ويطلب تسجيله في سجل التجارة ، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه .
2- وإذا كان بيان أسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق للمحكمة ان تقرر النشر في صحف إضافية .
3- ويجوز للمحكمة أن تقرر نشر الخلاصة في الصحف الأجنية أيضاً إذا إقتضى الأمر ذلك.
4- وعلى الكاتب ان يبلغ كلا من الدائنين إشعاراً يبين فيه اسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين . ويجري التبليغ بواسطة المحضر أو بالبريد المضمون أو ببرقية حسب المسافة .
5- ويجب أن تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ الى الدائنين .

المادة (295) –

1- منذ تاريخ إيداع الطلب إلى أن يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم أن يباشر أو يتابع معاملة تنفيذية أو أن يكتسب أي حق امتياز على أموال المدين أو أن يسجل رهناً أو تأميناً عقارياً ، وكل ذلك تحت طائلة البطلان .
2- تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد إنقطعت بسبب الإجراءات المبينة فيما تقدم .
3- إن الديون العادية التي ليس لها أي إمتياز تعد مستحقة الاداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط .
4- أما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تكن ممتازة فلا تخضع للأثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (296) –

1- في أثناء إجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائماً بإدارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الأعمال العادية المختصة بتجارته تحت إشراف المفوض وإدارة القاضي المنتدب .
2- ويحق لهما أن يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن .

المادة (297) –

1- لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في أثناء إجراءات الصلح الواقي .
2- وتطبق القاعدة نفسها إذا قام المدين بإقتراض المال ولو كان الإقتراض في شكل كمبيالات أو عقد المدين صلحاً أو تحكيماً أو أجرى بيوعاً لا دخل لها في ممارسة تجارية أو أقام رهناً أو تأميناً عقارياً بدون ترخيص من القاضي المنتدب . ولا يحق للقاضي أن يرخص بذلك إلا إذا كانت فائدته جلية واضحة .

المادة (298) –

1- إذا خالف المدين أحكام المادتين السابقتين أو ثبت انه اخفى قسماً من موجوداته أو اهمل عن حيلة ذكر بعض الدائنين أو إذا ارتكب بوجه عام حيلة ما . فالقاضي المنتدب يرفع الأمر الى المحكمة وهذه تقرر شهر الافلاس .
2- ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر .


المادة (299) –

1- بعد إطلاع المفوض على دفاتر المدين واسناده وبالإستناد الى المعلومات التي تمكن من جمعها، يتحقق المفوض صحة بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين أو عليه .
2- ويحق له عند الاقتضاء ان يطلب من أصحاب العلاقة الايضاحات اللازمة .
3- ثم يضع المفوض بلا ابطاء تقريراً مفصلاً عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل موعد الإجتماع المعين للصلح بثلاثة أيام على الأقل .

المادة (300) –

1- يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين .
2- ويحق لكل دائن أن يقيم عنه وكيلاً خاصاً يحمل وكالة خطية ويجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أية معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية .
3- وعلى المدين أو من يمثله شرعاً أن يحضر بنفسه ، ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص إلا إذا تعذر حضور المدين بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب .
4- وبعد تلاوة تقرير المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية .
5- وإذا لم يكن انجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكما الى أقرب يوم عمل ، بدون حاجة الى اعلام الدائنين مجدداً حتى الغائبين منهم . ويجري الامر على هذا المنوال الى ان تتم المعاملات .

المادة (301) –

1- لكل من الدائنين أن يعرض الأسباب التي من أجلها يعتقد أن هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو أن المدين ليس اهلاً للتساهل الذي يلتمسه أو ان مقترحاته غير جديرة بالقبول .
2- وللمدين أن يؤدي جوابه ، وعليه أن يعطي جميع الإيضاحات التي تطلب منه .
3- ثم يذكر ملخص جميع هذه الأمور في المحضر وتضم إليه جميع المستندات .




المادة (302) –

1- يجب أن توافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت وان تمثل هذه الأغلبية على الأقل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول .
2- على أن يجوز للدائنين أصحاب الإمتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غير العقارية أن يشتركوا في تأليف هذه الأكثرية بشرط أن يتنازلوا عن حقهم في إستعمال التأمين المعطى لهم .
3- ويجوز ان يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معينا وان لا يقل عن ثلث مجموع الدين .
4- على أن الإشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بكامله .
5- وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على اثر هذا التصويت وهذا القبول .
6- تسقط حتماً آثار التنازل عن إمتياز أو عن رهن أو تأمين عقاري أو غير عقاري وأن كان هذا التنازل جزئيا إذا لم يتم الصلح أو تقرر ابطاله .

المادة (303) –

1- لا تدخل في حساب الأغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون أقاربه ومصاهرية لغاية الدرجة الرابعة .
2- ويحرم أيضاً من التصويت الأشخاص الذين أحرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح .
3- ان التفرغ عن الديون إذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح .

المادة (304) –

1- على القاضي المنتدب ان يذكر في المحضر الدائنين الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء أن يوقعوا جميعهم على المحضر .
2- ويدخل في حساب الأغلبية الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية الى القاضي المنتدب أو الى الكاتب في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الإجتماع .
3- ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه اليه .

المادة (305) –

قبل توقيع الامضاءات يتخذ القاضي المنتدب قراراً يدرجه في المحضر يدعو به أصحاب العلاقة الى جلسة معينة أمام المحكمة لأجل تصديق الصلح في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً.



المادة (306) –

1- على المفوض ان يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في امكان قبول الصلح .
2- ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة .
3- ويحق للمدين والدائن أن يتدخلوا في المناقشة .
4- وللمحكمة أن تدعو المفوض الى غرفة المذاكرة لأخذ ايضاحات منه بعد أن ترسل علما للمدين والدائنين المتدخلين .

المادة (307) –
تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واسناداً الى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الأغلبية المقتضاة مع الإحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية .



المادة (308) –

1- إذا اعتبرت المحكمة ان المدين يستحق الاستفادة من الصلح وان الإعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الأغلبية المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الأدنى القانوني وانها مشروعة وتنفيذها مضمون ، فتقرر تصديق الصلح .
2- وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب ايداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها.
3- أما إذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها أن تعلن الإفلاس من تلقاء نفسها .

المادة (309) –

1- لا يحق للمدين قبل ان ينفذ جميع ما ألتزم به في عقد الصلح ان يبيع ويرهن عقاراته أو ان ينشئ حقوق تأمين وبوجه عام ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته او صناعته ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقاً وصدقته المحكمة .
2- وكل عمل يقوم به المدين خلافاً لهذا المنع يكون عديم الاثر تجاه اصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح .

المادة (310) –

1- يجب شهر الأحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح .
2- ويكون هذا الشهر وفاقاً للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الافلاس .



المادة (311) –

1- يحق للدائنين المخالفين ان يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة ايام من تاريخ إختتام المحضر النهائي .
2- ويجب ان يحتوي هذا الإعتراض على الأسباب وان يبلغ الى المدين والى المفوض .
3- ولا يقبل الإستئناف إلا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين .
4- أما ميعاد الإستئناف فهو خمسة عشر يوماً .
5- وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنقطع حتماً مهمة المفوض إلا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه .
6- ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب . وكل إتفاق مخالف يكون باطلاً .


المادة (312) –

1- لتصديق الصلح الواقي أثر ملزم لجميع الدائنين .
2- ان الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والذين تفرغ لهم المدين . غير أنه يحق لهؤلاء أن يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح .

المادة (313) –

1- يحق للمحكمة بناء على طلب أي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ شهر حكم التصديق ان تبطل الصلح وان تشهر (افلاس) المدين إذا أثبت أنه بالغ بالحيلة في تحديد الديون عليه أو أخفى قسماً لا يستهان به من موجوداته .
2- ولا تقبل أي دعوى أخرى لإبطال الصلح بعد تصديقه .
3- وإذا حكم بإبطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الإلتزامات التي ترتبت عليهم في عقد الصلح وسقطت حكما الرهون العقارية وغيرها من التأمينات المنشأة في الصك نفسه .

المادة (314) –

إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الإلتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والإحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين ان يطلب فسخ الصلح وشهر افلاس المدين .

المادة (315) –

1- يجوز ان يشترط في عقد الصلح ان لا تبرأ ذمة التاجر نهائياً من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد إلا إذا بقي معسراً .
2- على ان مدة تطبيق هذا الشرط يجب ان تحدد بخمس سنوات كما يشترط ان تزيد قيمة موجودات المدين على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المئة على الأقل .