- إدارة موجودات المفلس

المادة (351) –

1- على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الاختام .
2- ويحق لها في كل وقت ان تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه .
3- وعلى كل حال لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن موطنه بدون إذن القاضي المنتدب .
4- إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالاً في تنظيم الجرد .
5- يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير .

المادة (352) –

توضع الأختام على المخازن والمكاتب والصناديق والإضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشيائه .

المادة (353) –

إذا لم يجر وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة ، فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها .

المادة (354) –

1- على القاضي المنتدب أن يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يمنح الترخيص بإستخراجها – الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس ولأسرته .
2- ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقا للبيان الذي رفعه إليه وكلاء التفليسة .
3- ويحق له أن يجيز أيضاً عدم وضع الأختام .

أ – على الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها .
ب- على الأشياء الصالحة لإستثمار المتجر إذا كان لا يمكن توقيف هذا الإستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين .

4- تدون الأشياء المشار إليها في الفقرات السابقة حالا مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي المنتدب وينظم بذلك محضر .

المادة (355) –

1- يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أو لنقص في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة ويتم ذلك بواسطة الوكلاء .
2- لا يجوز للمحكمة أن تسمح بإستثمار المتجر بواسطة وكلاء التفليسة إلا بناء على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة .

المادة (356) –

1- يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المحتومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر بإختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر .
2- يستخرج أيضاً القاضي المنتدب من بين الأشياء المختومة إضبارة الإسناد ذات الإستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات إحتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها .
3- أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند إيصال منهم .
4- وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتسلم إلى الوكلاء فيفضونها . ويحق للمفلس إذا كان حاضراً أن يقف على فضها .

المادة (357) –

يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب .


المادة (358) –

1- يدعو الوكلاء المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره .
2- وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذار بوجوب الحضور في خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر .
3- ويمكنه أن ينيب عنه وكيلاً بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباب تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول .

المادة (359) –

إذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء أن ينظموا بلا أبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية قلم المحكمة .




المادة (360) –

يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها .

المادة (361) –

إذا شهر إفلاس تاجر بعد وفاته أو توفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لأرملته وأولاده وورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر إجراءات الإفلاس .

المادة (362) –

يطلب الوكلاء رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره .

المادة (363) –

1- ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليها وتودع احدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أيدي الوكلاء .
2- وللوكلاء أن يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقرير قيمة الأشياء .
3- وتجري مقابلة الأشياء التي أعفيت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بين الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه .


المادة (364) –

1- إذا شهر الإفلاس بعد وفاة مفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهر فيشرع حالا في تنظيمها على الصورة المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول.
2- ويجري الأمر على هذه الصورة إذا توفي المفلس قبل إفتتاح قائمة الجرد .

المادة (365) –

1- يجب على الوكلاء في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلامهم مهام وظيفتهم تقريراً أو حساباً إجمالياً عن حالة الإفلاس الظاهرة عن ظروفها وأسبابها الأساسية والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها .
2- وعلى القاضي المنتدب أن يحيل بلا ابطاء ذلك التقرير الى النيابة العامة مع ملاحظاته .
3- وإذا لم يرفع إليه التقرير في الميعاد المذكور فعليه أن يعلم النيابة العامة بأسباب التأخير .

المادة (366) –

يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا الى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا ايداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة .

المادة (367) –

بعد الإنتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود واسناد الدين المطلوبة للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته الى وكلاء التفليسة فيوقعون على إستلامهم أياها بما في ذلك قائمة الجرد .

المادة (368) –

1- يجب على الوكلاء من حين إستلامهم مهام وظيفتهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه .
2- عليهم أيضاً أن يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري الوكلاء القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون الى طلبهم شهادة تثبيت تعيينهم .
3- ويجب عليهم أن يطلبوا إجراء قيد التأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين .

المادة (369) –

يواصل الوكلاء تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس .


المادة (370) –

1- يحق للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول أن يأذن للوكلاء في بيع الأشياء المنقولة والبضائع .
2- ويقرر إجراء هذا البيع اما بالتراضي واما بالمزاد العلني بواسطة دائرة الاجراء .
3- ويحق للقاضي المنتدب بعد إستماع المفلس وإستطلاع رأي المراقبين إذا وجدوا أن يأذن للوكلاء على وجه إستثنائي في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لإستثمار المتجر وفاقا للإجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير إتحاد الدائنين .

المادة (371) –

1- تسلم حالا النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات الى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف .
2- ويجب أن يثبت القاضي المنتدب حصول هذا الايداع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ القبض .
3- وإذا تأخر الوكلاء (وجبت) عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها .
4- لا يمكن إسترجاع المبالغ التي أودعها الوكلاء ولا المبالغ التي أودعها أشخاص آخرون لحساب التفليسة إلا بقرار من القاضي المنتدب وإذا كان هناك إعتراض فعلى الوكلاء أن يحصلوا مقدما على قرار برفعه .
5- ويجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بإجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقا لجدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه .

المادة (372) –

1- يحق للوكلاء بعد إستئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول أن يصالحوا في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية .
2- وإذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسين ديناراً فتخضع المصالحة لتصديق المحكمة .
3- ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الإعتراض عليها ويكفي إعتراضه لمنع عقد المصالحة إذا كان موضوعها أموالاً عقارية .
4- ولا يحق للوكلاء اجراء أي تنازل أو عدول أو رضوخ إلا بالطريقة نفسها .


3- تثبيت الديون المترتبة على المفلس

المادة (373) –

1- يستطيع الدائنون لمجرد صدور الحكم بشهر الافلاس أن يسلموا وكلاء التفليسة إسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة . ويوقع الدائن أو وكليه على هذا الجدول ويضم إليه تفويض الوكيل .
2- ويعطى الوكلاء سند ايصال بملف الأوراق المبرزة .
3- ويمكن إرسال هذا الملف الى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول .
4- وبعد إنعقاد هيئة المصالحة يرجع الوكلاء الأوراق التي سلمت إليهم ولا يكونون مسؤولين عن الإسناد إلا مدة سنة من تاريخ إنعقاد هذه الهيئة .



المادة (374) –

1- إذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت أسماؤهم في الميزانية اسناد ديونهم في الثمانية أيام التي تلي الحكم بشهر الافلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بواسطة النشر في الجرائد أو بكتاب من الوكلاء أنه يجب عليهم تسليم إسنادهم مع الجدول التفصيلي إلى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر .
2- ويمدد هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الأراضي الأردنية وفاقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية على أن لا يجاوز التمديد ستين يوماً .


المادة (375) –

1- يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين إذا وجدوا مع الإحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول .
2- وإذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر الى الدائن بكتاب مضمون .
3- ويعطى الدائن ثلاثين يوماً لتقديم إيضاحاته الخطية أو الشفهية .