دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 26

الموضوع: قانون التجــــــــارة الفلسطيني

  1. #1

    افتراضي قانون التجــــــــارة الفلسطيني

    قانون التجارة

    قانون رقم 12 لسنة 1966










    فـهرس قـانون التـجارة
    رقم 12 لسنة 1966


    المادة
    الكتاب الأول : التجارة والتجار
    الباب الأول : أحكام عامة 1 - 5
    الباب الثاني : الأعمال التجارية 6 - 8
    الباب الثالث : التجار
    الفصل الأول : التجار واهليتهم 9 - 15
    الفصل الثاني : دفاتر التجارة 16 - 21
    الفصل الثالث : سجل التجارة 22 - 37
    الباب الرابع : المتجر والعنوان التجاري
    الفصل الأول : المتجر 38 - 39
    الفصل الثاني : العنوان التجاري 40 - 50

    الكتاب الثاني : العقود التجارية
    الباب الأول : أحكام عامة 51 - 59
    الباب الثاني : الرهن التجاري 60 - 67
    الباب الثالث : عقد النقل 68 - 79
    الباب الرابع : الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة
    الفصل الأول : الوكالة التجارية 80 - 86
    الفصل الثاني : الوكالة بالعمولة 87 - 98
    الفصل الثالث : السمسرة 99 - 105
    الباب الخامس : الحساب الجاري 106 - 122

    الكتاب الثالث : الأوراق التجارية 123
    الباب الأول : سند السحب ( السفتجة )
    الفصل الأول : انشاء سند السحب وصيغته 124 - 132
    الفصل الثاني : مقابل الوفاء 133 - 140
    الفصل الثالث : تداول سند السحب 141 - 160
    الفصل الرابع : الضمان الإحتياطي 161 - 163
    الفصل الخامس : الاستحقاق 164 - 180
    الفصل السادس : المطالبة والرجوع أو عدم الوفاء
    1- رجوع الحامل 181
    2- الاحتجاج 182 - 198
    الفصل السابع : التدخل
    1- أحكام عامة 199
    2- القبول بطريق التدخل 200 - 207

    المادة

    الفصل الثامن : تعدد النسخ والصور 208 - 212
    الفصل التاسع : التحريف 213
    الفصل العاشر : التقادم 214 - 221

    الباب الثاني : السند لأمر ( الكمبيالة أو السند الإذني ) 222 - 227
    الباب الثالث : الشيك
    الفصل الأول : انشاؤه وصيغته 228 - 238
    الفصل الثاني : تداول الشيك 239 - 243
    الفصل الثالث : الضمان الاحتياطي 244
    الفصل الرابع : تقديم الشيك ووفاؤه 245 - 255
    الفصل الخامس : الشيك المسطر والشيك المقيد بالحساب 256 - 259
    الفصل السادس : الرجوع بسبب عدم الوفاء 260
    الفصل السابع : الاحتجاج 261 - 266
    الفصل الثامن : تعدد النسخ 267 - 268
    الفصل التاسع : التحريف 269 - 270
    الفصل العاشر : التقادم 271 - 272
    الفصل الحادي عشر : أحكام عامة 273 - 281

    الباب الرابع : سائر الاسناد القابلة للانتقال بالتظهير 282 - 283
    الباب الخامس : القيم المنقولة 284 - 289

    الكتاب الرابع : الصلح الواقي والافلاس
    الباب الأول : الصلح الواقي 290 - 315
    الباب الثاني : الافلاس
    الفصل الأول : شهر الافلاس 316 - 324
    الفصل الثاني : آثار شهر الافلاس 325 - 337
    الفصل الثالث : اجراءات الافلاس
    1- هيئة التفليسة 338 - 350
    2- ادارة موجودات المفلس 351 - 372
    3- تثبيت الديون على المفلس 373 - 382
    الفصل الرابع : حلول قضايا التفليسة
    1- الصلح البسيط 383 - 408
    2- اتحاد الدائنين 409 - 423
    3- الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته 424
    4- اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات 425 - 426
    الفصل الخامس : الحقوق التي يحتج بها على التفليسة
    1- اصحاب الديون على عدة مدينين 427 - 430
    2- الاسترداد والامتناع عن التسليم 431 - 439

    3- اصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول 440 - 443

    4- أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين
    على عقار 444 - 448
    5- حقوق زوجة المفلس 449 - 453

    الباب الثالث : اجراءات المحاكمة البسيطة 454 - 455
    الباب الرابع : الافلاس التقصيري أو الاحتيالي 456 - 465
    الباب الخامس : اعادة الاعتبار 466 - 476
    الباب السادس : أحكام متفرقة 477 - 480
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    قانون التجارة

    رقم(12) لسنة 1966*

    الكتاب الأول

    التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية

    الباب الأول

    أحكام عامة

    المادة (1) –

    1- يسمى هذا القانون ( قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    2- يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .

    المادة (2) –

    1- إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني .
    2- على ان تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري .

    المادة (3) –

    1- اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الانصاف والعرف التجاري .

    المادة (4) –

    1- على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري ، ان يطبق العرف السائد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الإلزامية .
    2- ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام .


    المادة (5) –

    1- ان البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة .


    الباب الثاني

    الأعمال التجارية


    المادة (6) –

    1- تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية :

    أ – شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها .

    ب- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .
    ج- البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراه أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .

    د- اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة .

    هـ- توريد المواد .

    و- اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي غلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .

    ز- النقل برا و جوا أو على سطح الماء .

    ح- العمالة والسمسرة .

    ط- التأمين بأنواعه .

    ي- المشاهد والمعارض العامة .

    ك- التزام الطبع .

    ل- التخزين العام .

    م- المناجم والبترول .

    ن- الأعمال العقارية .

    س- شراء العقارات لبيعها بربح .

    ع- وكالة الأشغال .

    2- وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .





    المادة (7) –

    تعد اعمالا تجارية بحرية :

    أ‌- كل مشروع لأنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراه على هذا الوجه .
    ب‌- جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن .
    ج- اجارة السفن أو التزام النقل عليها والاقراض أو الاستقراض البحري .
    د- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .

    المادة (8) –

    1- جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون .
    2- وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس .

    الباب الثالث

    التجارية

    الفصل الأول

    التجار على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار

    المادة (9) –

    1- التجار هم :

    أ‌- الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية .
    ب‌- الشركات التي يكون موضوعها تجارياً .

    2- اما الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .

    المادة (10) –

    ان الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الافلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    المادة (11) –

    كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو اية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للأشغال بالأعمال التجارية يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة مهنة مالوفة له .

    المادة (12) –

    لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضاً إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة .

    المادة (13) –

    لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.

    المادة (14) –

    إذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والافلاس .

    المادة (15) –

    تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني .


    الفصل الثاني

    دفاتر التجارة

    المادة (16) –

    يجب على كل تاجر ان ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية :-

    أ‌- دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات على نفسه وأسرته .
    ب‌- دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل أو البرقيات التي يتلقاها .
    ج- دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة .




    المادة (17) –

    يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل الى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور .

    المادة (18) –

    يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .

    المادة (19) –

    يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .

    المادة (20) –

    تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها الى القضاء في أحوال الارث وقسمة الاموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

    المادة (21) –

    1- فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بأبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .
    2- وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .








    الفصل الثالث

    سجل التجارة

    المادة (22) –
    1- سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة .
    2- وهو أيضاً أداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى .
    3- يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداً للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي توضع بمقتضاه .





    المادة (23) –

    يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .

    المادة (24) –

    كل تاجر أو مؤسسة تجارية له أو لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع أو وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه أو اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة شريطة أن يكون الوكيل أو المدير المسؤول في المملكة عن الفرع أو الوكالة أردني الجنسية مع مراعاة أحكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات الأجنبية .

    المادة (25) –

    تخضع الشركات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    أحكام عامة

    المادة (26) –

    1- إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة .
    2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة .



    المادة (27) –

    1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده .
    2- اما الأحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم اصدارها .

    المادة (28) –

    ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ المنصوص عليها في الأنظمة المرعية .

    المادة (29) –

    لايجوز لمراقب سجل التجارة أن يرفض اجراء القيود المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .



    المادة (30) –

    1- يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الأنظمة المرعية .
    2- لمراقب السجل عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود .
    3- ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للأصل .

    المادة (31) –

    لايجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل :

    أ- الأحكام المعلنة للافلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره .
    ب- الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة .

    المادة (32) –

    كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما .





    المادة (33) –

    1- كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها اجراء القيود الاجبارية أو لايذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً .
    2- تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناء على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الأصول .
    3- وتأمر المحكمة باجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماً واذا لم يجر المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه ديناراً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الأول .

    المادة (34) –

    1- كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير الى مائة دينار وبالحبس من شهر واحد الى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين .
    2- ولايحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح .
    3- وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه .



    المادة (35) –

    1- البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية ام اجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها .
    2- ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة .

    المادة (36) –

    يتمتع كل شخص طبيعي أو اعتباري عند التقاضي في المحاكم أو المراجعة بحقوق تجارية لدى أية دائرة أو مؤسسة عامة بالأهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني أو قانون الشركات الساري المفعول .

    المادة (37) –

    تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل واصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء باشعار يقدم لها ، وتصدر قرارها – بعد سماع أقوال الطرفين – ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بالطرق القانونية .



    الباب الرابع

    المتجر والعنوان التجاري

    الفصل الأول

    المتجر


    المادة (38) –

    1- يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به .
    2- يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً – الزبائن والاسم والشعار وحق الايجار والعلامات الفارقة والبراءات والاجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والاثاث التجاري والبضائع .

    المادة (39) –

    ان حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي

    الفصل الثاني

    العنوان التجاري

    المادة (40) –

    1- على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري .
    2- وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره .

    المادة (41) –

    1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه .
    2- يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلا .
    3- للتاجر ان يضيف ما يشاء الى عنوانه التجاري بشرط ان لا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارية وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها .

    المادة (42) –

    1- إذا اراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر اضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز .

    المادة (43) –

    1- لايجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر .
    2- التفرغ عن المتجر لايشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا .


    المادة (44) –

    1- يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجاريا تبعاَ لمتجر مسؤولا عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور ، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته
    2- وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً .
    3- وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ .

    المادة (45) –

    لايكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ له ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف في سجل التجارة .

    المادة (46) –

    1- على الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا ان يضيف اليه ما يدل على استخلافه .
    2- من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافا لما ذكر يكون مسؤولاً عن الإلتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور .
    3- ويشترط في ذلك أن لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه .

    المادة (47) –

    1- كل من وضع قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع وأشياء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائتي دينار .
    2- تتوقف اقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على اقامة الدعوى بالحقوق الشخصية .
    3- ويجوز ان يترك المدعي الشخصي دعواه بعد اقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة.
    4- وفي جميع الأحوال يجوز للنيابة العامة ان تحرك دعوى الحق العام إذا وجدت ان المصلحة العامة تقتضي بذلك .

    المادة (48) –

    كل من خالف أحكام المادتين (40 و 41 ) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير .


    المادة (49) –

    1- إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه ان كان مسجلاً .
    2- وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير .

    المادة (50) –

    1- يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها .
    2- وتطبق بشأنها أحكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع قانون الشركات الساري المفعول .


    الكتاب الثاني

    العقود التجارية

    الباب الأول

    أحكام عامة

    المادة (51) –

    لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز اثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الاثبات / مع الإحتفاظ بالإستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة .



    المادة (52) –

    1- في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الاثبات.
    2- ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس .

    المادة (53) –

    1- ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الإلتزام .
    2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري .

    المادة (54) –

    يعتمد في اثبات البدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ان وجدت ما لم يوجد اتفاق مخالف .



    المادة (55) –

    كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة / لا يعد معقوداً على وجه مجاني / وإذا لم يعين الفريقان أجره أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر المعروف في المهنة .

    المادة (56) –

    1- لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلا للوفاء إلا في ظروف استثنائية .
    2- لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك / اما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له ان يبدله بطلب الفسخ .
    3- لا يقبل انفاذ الالتزام بعد اقامة دعوى الفسخ .

    المادة (57) –

    ان عدم تنفيذ احد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه ان يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض .

    المادة (58) –

    1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر.
    2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة .

    المادة (59) –

    1- ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف .
    2- ان عمليات البورصة سواء أكانت على أوراق مالية أم بضائع تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها / وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية .
    3- اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي

    الباب الثاني

    الرهن التجاري

    المادة (60) –

    الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري .

    المادة (61) –

    1- فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات .
    2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه .
    3- أما السند لأمر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة ( القيمة وضعت تأميناً ) أو عبارة أخرى بالمعنى نفسه .
    4- وأما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الأحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه .

    المادة (62) –

    1- لا ينتج عقد الرهن أثرا بصفته رهناً إذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لايزال جزءا من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب أن يسلم المرهون الى الدائن وان يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه لحسابه .
    2- ويكفي ليعد التسليم حاصلاً ان تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والأشياء المرهونة مقفلاً بشرط ان يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين أو أن يسلم سند مقابل تلك الأشياء منطبق على العرف التجاري .

    المادة (63) –

    يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة .

    المادة (64) –

    1- إذا كان الرهن قائماً على أشياء أو اسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وان بدلت هذه الأشياء أو الاسناد بأشياء أو اسناد من النوع نفسه .
    2- وإذا كانت هذه الأشياء أو الاسناد غير مثلية فيحق أيضاً للمدين أن يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط ان يكون عقد الرهن الأصلي قد نص على هذا الحق .




    المادة (65) –

    1- يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الاسناد المسلمة اليه على سبيل الرهن .
    2- وإذا كان ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار ان يؤدي الى الدائن الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعين للخيار بيومين على الاقل .

    المادة (66) –

    إذا كان الشيء الموضوع تأميناً اسناداُ لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي للدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد.

    المادة (67) –

    1- عند عدم الدفع في الإستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة ، وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق الإمتياز .
    2- ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن ان يتملك المرهون أو ان يتصرف به بدون الاجراءات المبينة آنفا .






    الباب الثالث

    عقد النقل

    المادة (68) –

    يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه تأمين إنتقال شخص أو شيء من موضع الى آخر .

    المادة (69) –

    ليس النقل إلا نوع من اجارة العمل أو من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالأخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادية.

    المادة (70) –

    يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل إلا إذا اتفق الفريقان صراحة أو ضمنا على تأخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم .


    المادة (71) –

    1- إذا كان المنقول أشياء ، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها .
    2- وإذا وجد في الطرود أشياء ثمينة وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها .

    المادة (72) –

    1- يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في المنقول أو عن خطأ المرسل .
    2- ان اقامة البينة على هذه الأحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل إلا إذا تحفظ عند الاستلام من اجراء عيب في حزم البضاعة ، وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل أو المرسل اليه ان يطعنا فيها عند الاقتضاء .

    المادة (73) –

    للمرسل اليه حق اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل ، وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم اتمام العمل كله أو بعضه .

    المادة (74) –

    على الناقل أن يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة .

    المادة (75) –

    للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضاً الحق في حبسها .

    المادة (76) –

    ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود التعيب ، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسليمه .

    المادة (77) –

    1- ان التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضى .
    2- وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالماً إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها وإذا وقع طارئ ما فإن التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر .

    المادة (78) –

    ان الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعاً لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولايكون الناقل مسؤولاً عنها إلا إذا أقام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معيناً .

    المادة (79) –

    1- تطبق أيضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية .
    2- يخضع النقل الجوي الى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أية معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانوناً في المملكة .








    الباب الرابع

    الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة

    الفصل الأول

    الوكالة التجارية

    المادة (80) –

    1- تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية .
    2- وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعاً لأحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله .
    3- وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون المدني .

    المادة (81) –

    1- في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف .
    2- وإذا لم يحدد هذا الأجر في الإتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظرف .

    المادة (82) –

    الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا بنص صريح .



    المادة (83) –

    الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي .

    المادة (84) –

    يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو ايداعها وفاقا لأمر الموكل .



    المادة (85) –

    عندما يكون العقد مشتملاً في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع أو الوكالة ، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير .

    المادة (86) –

    1- ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استغلالهم في العمل .
    2- ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي ان يستفيدوا من مهلة الانذار المسبق المقررة قانوناً أو عرفا بشرط أن يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة .
    3- وإذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة ومستخدمين وإدارة ونفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيق للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجراَ .



    الفصل الثاني

    الوكالة بالعمولة

    المادة (87) –

    1- الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعا وشراء وغيرها من العمليات التجارية مقابل عمولة .
    2- تسري قواعد الوكالة عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل .



    المادة (88) –

    1- الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الأشخاص ان يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولايحق لهم أن يخاصموا الموكل مباشرة .
    2- أما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنية فتسري عليها قواعد الوكالة .


    المادة (89) –

    1- يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة اليه إلا إذا كان مجازاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف ان ينيب عنه شخصاً آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة .
    2- وفي هذه الأحوال يحق للموكل أن يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل بالعمولة عن نفسه .

    المادة (90) –

    لايحق للوكيل بالعمولة ان يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا برضاه .

    المادة (91) –

    إذا أدان الوكيل بالعمولة لو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله .

    المادة (92) –

    1- فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لايكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك .
    2- يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه ان يتناول عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان)
    3- وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد .

    المادة (93) –

    1- مع الإحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يقم المتعاقد الآخر بالالتزامات التي أخذها على عاتقه ، إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجاً عن خطأ أرتكبه الوكيل بالعمولة .
    2- وتستحق العمولة أيضاً إذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى الموكل .
    3- أما في العمليات التي حالت دون اتمامها أسباب أخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل .

    المادة (94) –

    تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الاضافية ما لم يكن اتفاق مخالف .




    المادة (95) –

    1- يحق للوكيل بالعمولة ان يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها .
    2- ويحق له أيضاُ أن يدخل في الحساب تعويضاً مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لا يستطيع ان يطلب أجراً لمستخدميه .

    المادة (96) –

    1- للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه أو المخزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء أكان قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته .
    2- وينشأ هذا الامتياز بمجرد ارسال البضائع أو خزنها أو ايداعها .
    3- لا ينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون.
    4- ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات .
    5- إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل .

    المادة (97) –

    ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الالغاء أو النكول بدون سبب مشروع .

    المادة (98) –

    ان من يلتزم بإرسال البضائع أو اعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي

    الفصل الثالث

    السمسرة

    المادة (99) –

    1- السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد ، وذلك مقابل أجر .
    2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة .


    المادة (100) –

    1- إذا لم يكن اجر السمسار معينا بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقا للعرف أو تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف .
    2- وإذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة ان تخفضه الى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة .

    المادة (101) –

    1- يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها الى عقد الاتفاق .
    2- وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الاجر إلا بعد تحقيق الشرط .
    3- وإذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ، وان لم يتم الاتفاق .

    المادة (102) –

    يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد .

    المادة (103) –

    لايحق للسمسار ان يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم (ملادتهم) أو يعلم بعدم اهليتهم .

    المادة (104) –

    1- يجب على السمسار ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين .
    2- وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة الى ان تتم العملية .



    المادة (105) –

    ان عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص .





    الباب الخامس

    الحساب الجاري

    المادة (106) –

    يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون ان يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيئاً للأداء .

    المادة (107) –

    1- يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط .
    2- يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلزم احد الفريقين باسلاف المال للأخر إلا إذا كان لدى الاول مقابل وفاء كاف ولايجوز في حال من الأحوال ان يستقر هذا الحساب على رصيد ايجابي لمصلحته .

    المادة (108) –

    ان وجود الحساب الجاري لايمنع احد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري ، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

    المادة (109) –

    1- ان الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلاً إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف.
    2- وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به ، ان يقيد قيمته على حساب مسلمه .
    3- وفي حالة افلاس مسلم السند لايحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب إلا بعد أن يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء .
    4- وإذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي أداها موقعو تلك الاسناد .

    المادة (110) –

    ان الدفعات تنتج حتماً لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على (المعدل) القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف .

    المادة (111) –

    1- ان الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لأحد طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم .
    2- وتزول التأمينات الشخصية أو العينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين .

    المادة (112) –

    1- لا يعد احد الفريقين دائناً أو مديناً للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري .
    2- ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتماً المقاصة الاجماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين .

    المادة (113) –

    1- يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر .
    2- ويؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد وإلا فبالمعدل القانوني .
    3- ان الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو اغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في مهلة ستة أشهر .

    المادة (114) –

    ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وان لم يتفق على الاجل ينتهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضاً بوفاة أحدهم أو بفقدانه الاهلية أو بافلاسه .

    المادة (115) –

    1- ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المواعيد أو الاخبار المسبق المعينة في العقد .
    2- يجب أن يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة أو بارجاعها .
    3- وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .


    المادة (116) –

    1- إذا كان ما اودع في المصرف أوراقا مالية فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك .
    2- ويقدر وجود هذا القصد إذا كان المودع قد منح المصرف خطيا بدون قيد حق التصرف في تلك الاوراق واعترف له بحق ارجاع أوراق من نوعها .
    3- وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية إذا اخذ المصرف على نفسه ادارة الاوراق المالية المودعة مقابل عمولة .

    المادة (117) –

    1- تسري قواعد اجارة الاشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها .
    2- ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة .

    المادة (118) –

    1- في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له ان يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد .
    2- ان ما يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

    المادة (119) –

    1- يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير مليء أو كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد .
    2- وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانه اضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو اغلاقه حسب مقتضى الحال.

    المادة (120) –

    إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #8

    افتراضي

    المادة (121) –

    1- إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الإعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً ازاءه مباشرة ونهائياً بقبول الأوراق والايفاءات المقصودة .
    2- ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي انفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ، ابتداء من يوم الدفع .
    3- ويحق له ايضاً استيفاء عمولة .

    المادة (122) –

    ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة ( الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات ) .




    الكتاب الثالث

    الأوراق

    المادة (123) –

    الأوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون وتشتمل على ما يلي :-

    أ(1) – سند السحب ويسمى أيضاً البوليصة أو السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين .
    ب- سند الأمر ويسمى أيضاً السند الأذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند .
    ج- الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امراً صادراً من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك ( وهو المستفيد ) مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك .
    د- السند لحامله أو القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #9

    افتراضي

    الباب الأول

    سند السحب

    الفصل الأول

    انشاء سند السحب وصيغته


    المادة (124) –

    يشتمل سند السحب على البايانات الآتية :-

    أ‌- كلمة ( بوليصة أو سفتجة أو سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
    ب‌- أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
    ج- اسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه ) .
    د- تاريخ الاستحقاق .
    هـ- مكان الاداء .
    و- اسم من يجب الاداء له أو لأمره (الحامل) .
    ز- تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه .
    ح- توقيع من انشأ سند ( الساحب) .

    المادة (125) –

    السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية :-

    أ‌- سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه .
    ب‌- إذا لم يذكر في سند السحب مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه .
    ج- إذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المسحوب عليه أو أي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه أو محل اقامته مكاناً للاداء .
    د- سند السحب الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأوه في المكان المعين بجانب اسم ساحبة وإذا لم يذكر مكان ساحبه صراحة في سند السحب فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه الساحب السند فعلاً .
    هـ- إذا كان سند السحب خالياً من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو الحامل هو تاريخ انشائه .
    و- إذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة ( سند سحب أو بوليصة أو سفتجة ) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنه سند سحب فيعتبر كذلك .

    المادة (126) –

    1- يجوز سحب سند السحب لأمر الساحب نفسه .
    2- كما يجوز سحبه عليه .
    3- وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر .

    المادة (127) –

    يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص آخر سواء أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أم موطن آخر .

    المادة (128) –

    1- يجوز لساحب سند السحب المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه أو بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه .
    2- ويعتبر هذا الشرط باطلاً في اسناد السحب الاخرى .
    3- ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فان خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن .
    4- وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعين فيه تاريخ آخر .

    المادة (129) –

    1- إذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف
    2- وإذا كتب عدة مرات بالاحرف أو بالارقام فالعبرة لأقلها مبلغاً .

    المادة (130) –

    1- إذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام به أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الاشخاص الذين وقعوا السند أو الذين وقع باسمهم ، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الآخرين .
    2- يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده ، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه اهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الالتزام ، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه الأهلية وفقاً لقانون بلده .




    المادة (131) –

    1- من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً .
    2- فإذا أوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم النيابة عنه .
    3- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته .



    المادة (132) –

    1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه ، وله أن يشترط الاعفاء من ضمان القبول .
    2- اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن .


    الفصل الثاني

    مقابل الوفاء

    المادة (133) –

    1- على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه .
    2- ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصياً تجاه مظهر السند وحامله .

    المادة (134) –

    يكون مقابل الوفاء إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الاداء ومساو على الاقل لمبلغ السند .

    المادة (135) –

    تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #10

    افتراضي

    المادة (136) –

    1- على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته .
    2- وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الأحوال .


    المادة (137) –

    إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجوداً لا اعتراض عليه .


    المادة (138) –


    1- إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
    2- فإذا كان ما لدى المسحوب عليه لاداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاً لأحكام الافلاس كبضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو نقود فلحامل سند السحب الاولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم .


    المادة (139) –

    إذا سحبت عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد التالية :

    أ – إذا سحبت اسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه .

    ب- وإذا لم يحمل أي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء .

    ج- ويراعى بالنسبة للاسناد الاخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند الاسبق تاريخا مقدما على غيره اما الاسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة .


    المادة (140) –

    1- قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا اذا ثبت العكس .

    2- وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين .

    3- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار سواء حصل القبول أو لم يحصل ، ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .

    4- فان لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .

    5- اما اذا أثبت في الحالة الاخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فبه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .





    الفصل الثالث

    تداول سند السحب

    المادة (141) –

    1- سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر) .
    2- وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداوله لأحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها .
    3- ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء أكان قابلاً لسند السحب أم لا .

    كما يصح تظهيره للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً له ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره .

    المادة (142) –

    1- مع عدم الاخلال بحكم المادة 154 يجب ان يكون التظهير خالياً من كل شرط .
    وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن .
    2- والتظهير الجزئي باطل .
    3- وتظهير السند لحامله يعد تظهيراً على بياض .

    المادة (143) –

    1- يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به .
    2- ويجب ان يوقع عليه المظهر .
    3- ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له وان يقتصر على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر السند أو على الورقة المتصلة به .

    المادة (144) –

    1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند .
    2- وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله :
    أ – ان يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر .
    ت‌- أن يظهر السند من جديد على بياض أو الى شخص آخر .
    ج- أن يسلمه كما هو لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير ان يظهره .






    المادة (145) –

    1- المظهر ضامن قبول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك .
    2- وله ان يمنع تظهيره وحينئذ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول اليهم السند بتظهير لاحق .

    المادة (146) –

    1- يعتبر من بيده السند انه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض .
    2- والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن .
    3- وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض .
    4- وإذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيه وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم برده إلا إذا كان قد حصل عليه بنية سيئة أو خطأ جسيم .

    المادة (147) –

    ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين .

    المادة (148) –

    1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "للتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لايجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل .
    2- وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
    3- ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته .



    المادة (149) –

    1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة ضمان" أو "القيمة رهن" أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه .
    2- فإن ظهره اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل .
    3- وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين .



    المادة (150) –

    1- للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له .
    2- اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني .
    3- ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الحديثة في الدول العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 03:42 PM
  2. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الحديثة في الدول العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 03:40 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •