دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 26 من 26

الموضوع: قانون التجــــــــارة الفلسطيني

  1. #21

    افتراضي

    الباب الثاني

    الإفلاس

    الفصل الأول

    شهر الإفلاس

    المادة (316) –

    مع الإحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السابق يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة .


    المادة (317) –

    1- يشهر الإفلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية .
    2- ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ .
    3- وإذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر افلاس التاجر نفسه يصار الى تعيين المرجع .
    4- المحكمة التي شهرت الافلاس تكون ذات إختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد المختصة بالإفلاس .

    المادة (318) –

    1- يجوز ان ترفع القضية الى المحكمة من التاجر نفسه .
    2- ويجب عليه ان يقدمها خلال عشرين يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة إدانته بجنحه الإفلاس التقصيري .
    3- وعليه ان يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه .

    المادة (319) –

    1- يجوز أيضاً أن ترفع القضية إلى المحكمة بلائحة يقدمها دائن أو عدة دائنين .
    2- يجب أن لا يجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم اللائحة .
    3- وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخزنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته ، يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم .

    المادة (320) –

    1- للمحكمة أن تأمر بإتخاذ التدابير الإحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها .
    2- وللمحكمة عند الإقتضاء ان تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً .

    المادة (321) –

    1- يجوز شهر افلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ إعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للإعتزال أو الوفاة .
    2- غير أنه لا يجوز لورثة التاجر المتوفى أن يطلبوا شهر إفلاسه .


    المادة (322) –

    1- يجب أن يتضمن الحكم بشهر الافلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع .
    2- ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاريخ اسبق بحكم أو عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب الدائنين ويحق لكل من الدائنين أن يقوم بالمراجعة على حدة .
    3- ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد إنقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 377 وبعد إنقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ الذي عين للتوقف عن الدفع محدداً على وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين .
    4- وفي جميع الأحوال لا يمكن إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الإفلاس .

    المادة (323) –

    1- يجب أن يلصق الحكم بشهر الافلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة أيام من صدورها بواسطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة ان وجدت وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية .
    2- ويجب أيضاً أن تنشر خلاصتها في خلال الميعاد نفسه في إحدى الصحف اليومية .
    3- ويجب أن يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الافلاس وفي سائر الأماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية .
    4- ويجب في الوقت نفسه أن تسجل هذه الأحكام في سجل التجارة وان تبلغ الى النيابة العامة .

    المادة (324) –

    1- تقبل هذه الأحكام جميع طرق الطعن ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف .
    2- وتقبل الطرق المذكورة جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية .
    3- تبدأ المواعيد القانونية لطرق الطعن من اليوم الذي يلي صدور الحكم ، أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الالصاق ونشر الخلاصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات .
    4- ولا يكون في حال من الأحوال لطرق الطعن التي يمارسها المفلس أي اثر موقف .

    الفصل الثاني

    الآثار المباشرة للحكم بشهر الافلاس

    المادة (325) –

    1- تدرج أسماء التجار الذين شهر افلاسهم ولم يستعدوا إعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات أن وجدت .
    2- ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفياً وقت شهر افلاسه .
    3- أما في سائر الأحوال فيشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر .

    المادة (326) –

    تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر افلاسه ولا يجوز له ان يكون ناخباً أو منتخبا في المجالس السياسية البلدية أو المختصة بالمهن ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة .

    المادة (327) –

    1- يترتب حتماً على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدروه تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحوزها في مدة الإفلاس .
    2- ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيئاً من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان الوفاء عن حسن نية لسند تجاري .
    3- ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة .
    4- على أنه يستطيع القيام بجميع الأعمال الإحتياطية لصيانة حقوقه .

    المادة (328) –

    1- لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تختص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب اسرة ، أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة .
    2- على أنه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية إذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود .
    3- وكذلك لا يشمل التخلي الأموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الارباح التي يمكن أن يحوزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسباً مع حاجة المفلس لإعالة نفسه وأسرته .


    المادة (329) –

    1- يترتب الحكم بشهر الإفلاس ايقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لإمتياز عام في المداعاة الفردية .
    2- تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية .


    المادة (330) –

    1- يوقف الحكم بشهر الافلاس بالنسبة الى كتلة الدائنين فقط سريان فوائد الديون غير المؤمنة بإمتياز أو برهن عقاري أو غير عقاري .
    2- أما فوائد الديون المؤمنة فلا تمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأملاك الموضوعة تأميناً .


    المادة (331) –

    1- يسقط الحكم بشهر الافلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس .
    2- ولا يشمل هذا السقوط شركاءه في الإلتزام .
    3- ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمين .
    4- ولحاملي إسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء في باب الصلح الواقي .

    المادة (332) –

    1- إذا كان المفلس مالكاً لعقارات أو لحقوق عينية عقارية فيكون الحكم بشهر الإفلاس خاضعاً لقواعد الشهر المختصة بالرهون والتأمينات العقارية .
    2- يسجل الحكم بشهر الافلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة .
    3- وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تأمين جيري لمصلحة كتلة الدائنين .

    المادة (333) –

    1- تكون التصرفات الآتية باطلة حتماً بالنسبة الى كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ .

    أ – التصرفات والتفرغات المجانية بإستثناء الهدايا الصغيرة المعتادة .
    ب- وفاء الديون قبل إستحقاقها مهما كان شكل وقوعه .
    ج- وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقود أو إسناد سحب أو إسناد (لأمر) أو حوالات وبوجه عام كل وفاء بمقابل .
    د- إنشاء تأمين عقاري أو رهن عقاري على أموال المدين أو إنشاء رهن على منقول من تلك الأموال كل ذلك لتأمين دين سابق .

    2- إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه اثر الإتجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس ولا يمس البطلان حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسني النية .


    المادة (334) –

    كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجري ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس يجوز ابطالهما إذا كان الأشخاص الذين قبضوا من المدين أو تعاقدوا معه عالمين بتوقفه عن الدفع .


    المادة (335) –

    1- ان ابطال الأعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء اقامة دعوى الاسترداد .
    2- وإذا كان محل الوفاء سند سحب أو شيكاً فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه .
    3- أما إذا كان محل الوفاء سنداً (لأمر) فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول .
    4- وفي كلا الحالتين يجب أن يقام الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالما وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع .

    المادة (336) –

    1- قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الافلاس باطل تجاه كتلة الدائنين .
    2- وتكون قابلة للإبطال القيود المتخذة بعد التوقف عن الدفع أو في خلال العشرين يوماً التي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوماً بين تاريخ إنشاء الرهن أو التأمين وتاريخ القيد وإذا كان قد أضر بالدائنين .

    المادة (337) –

    تسقط بالتقادم دعاوى الابطال المنصوص عليها في المواد 333 و 334 و 335 بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #22

    افتراضي

    الفصل الثالث

    إجراءات الإفلاس

    1- هيئة التفليسة




    المادة (338) –

    1- تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة ، تعينه المحكمة .
    2- ويتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة .
    3- ويمكن في كل وقت أن يزاد عدد الوكلاء إلى ثلاثة .
    4- وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقا لتعرفتهم الخاصة .
    5- ويحق للمدين وللدائنين أن يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الإعتراض في غرفة المذاكرة .

    المادة (339) –

    يجوز أن يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة .



    المادة (340) –

    لا يجوز أن يعين وكيلاً للتفليسة قريب أو مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة .

    المادة (341) –

    إذا إقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء التفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين .

    المادة (342) –

    1- إذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم أن يعملوا إلا متحدين .
    2- على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلاً منهم أو عدة وكلاء أذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية ، وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم .


    المادة (343) –

    1- إذا وقع الإعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام .
    2- ويكون قرار القاضي المنتدب معجل التنفيذ .

    المادة (344) –

    1- يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكاوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نفسه ان يقترح عزل وكيل أو عدة وكلاء .
    2- وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوي في ميعاد ثمانية أيام فيمكن رفعها الى المحكمة.
    3- تسمع عندئذ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وايضاحات الوكلاء وتبت في أمر العزل في جلسة علنية .

    المادة (345) –

    ان القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو بعزلهم لا تقبل أي طريق من طرق الطعن .

    المادة (346) –

    تعين المحكمة في حكمها بشهر الافلاس احد أعضائها ليكون قاضياً منتدباً .

    المادة (347) –

    يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص ان يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها وعليه أن يرفع الى المحكمة تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخله في اختصاص المحكمة .

    المادة (348) –

    1- تودع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها .
    2- وتكون على كل حال قابلة لإعتراض كل ذي مصلحة أمام المحكمة .
    3- ويجوز للمحكمة أيضاً أن تنظر فيها من تلقاء نفسها .
    4- يقدم الإعتراض في شكل إستدعاء الى قلم المحكمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى المحكمة أن تفصله في ميعاد ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن .

    المادة (349) –

    للمحكمة في كل وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن .

    المادة (350) –

    1- إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب .
    2- ويحق له أن يعهد بالوظائف المذكورة كلا أو بعضاً الى أحد قضاة الصلح في منطقته .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #23

    افتراضي

    - إدارة موجودات المفلس

    المادة (351) –

    1- على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الاختام .
    2- ويحق لها في كل وقت ان تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه .
    3- وعلى كل حال لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن موطنه بدون إذن القاضي المنتدب .
    4- إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالاً في تنظيم الجرد .
    5- يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير .

    المادة (352) –

    توضع الأختام على المخازن والمكاتب والصناديق والإضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشيائه .

    المادة (353) –

    إذا لم يجر وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة ، فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها .

    المادة (354) –

    1- على القاضي المنتدب أن يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يمنح الترخيص بإستخراجها – الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس ولأسرته .
    2- ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقا للبيان الذي رفعه إليه وكلاء التفليسة .
    3- ويحق له أن يجيز أيضاً عدم وضع الأختام .

    أ – على الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها .
    ب- على الأشياء الصالحة لإستثمار المتجر إذا كان لا يمكن توقيف هذا الإستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين .

    4- تدون الأشياء المشار إليها في الفقرات السابقة حالا مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي المنتدب وينظم بذلك محضر .

    المادة (355) –

    1- يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أو لنقص في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة ويتم ذلك بواسطة الوكلاء .
    2- لا يجوز للمحكمة أن تسمح بإستثمار المتجر بواسطة وكلاء التفليسة إلا بناء على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة .

    المادة (356) –

    1- يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المحتومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر بإختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر .
    2- يستخرج أيضاً القاضي المنتدب من بين الأشياء المختومة إضبارة الإسناد ذات الإستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات إحتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها .
    3- أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند إيصال منهم .
    4- وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتسلم إلى الوكلاء فيفضونها . ويحق للمفلس إذا كان حاضراً أن يقف على فضها .

    المادة (357) –

    يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب .


    المادة (358) –

    1- يدعو الوكلاء المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره .
    2- وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذار بوجوب الحضور في خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر .
    3- ويمكنه أن ينيب عنه وكيلاً بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباب تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول .

    المادة (359) –

    إذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء أن ينظموا بلا أبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية قلم المحكمة .




    المادة (360) –

    يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها .

    المادة (361) –

    إذا شهر إفلاس تاجر بعد وفاته أو توفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لأرملته وأولاده وورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر إجراءات الإفلاس .

    المادة (362) –

    يطلب الوكلاء رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره .

    المادة (363) –

    1- ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليها وتودع احدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أيدي الوكلاء .
    2- وللوكلاء أن يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقرير قيمة الأشياء .
    3- وتجري مقابلة الأشياء التي أعفيت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بين الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه .


    المادة (364) –

    1- إذا شهر الإفلاس بعد وفاة مفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهر فيشرع حالا في تنظيمها على الصورة المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول.
    2- ويجري الأمر على هذه الصورة إذا توفي المفلس قبل إفتتاح قائمة الجرد .

    المادة (365) –

    1- يجب على الوكلاء في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلامهم مهام وظيفتهم تقريراً أو حساباً إجمالياً عن حالة الإفلاس الظاهرة عن ظروفها وأسبابها الأساسية والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها .
    2- وعلى القاضي المنتدب أن يحيل بلا ابطاء ذلك التقرير الى النيابة العامة مع ملاحظاته .
    3- وإذا لم يرفع إليه التقرير في الميعاد المذكور فعليه أن يعلم النيابة العامة بأسباب التأخير .

    المادة (366) –

    يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا الى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا ايداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة .

    المادة (367) –

    بعد الإنتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود واسناد الدين المطلوبة للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته الى وكلاء التفليسة فيوقعون على إستلامهم أياها بما في ذلك قائمة الجرد .

    المادة (368) –

    1- يجب على الوكلاء من حين إستلامهم مهام وظيفتهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه .
    2- عليهم أيضاً أن يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري الوكلاء القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون الى طلبهم شهادة تثبيت تعيينهم .
    3- ويجب عليهم أن يطلبوا إجراء قيد التأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين .

    المادة (369) –

    يواصل الوكلاء تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس .


    المادة (370) –

    1- يحق للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول أن يأذن للوكلاء في بيع الأشياء المنقولة والبضائع .
    2- ويقرر إجراء هذا البيع اما بالتراضي واما بالمزاد العلني بواسطة دائرة الاجراء .
    3- ويحق للقاضي المنتدب بعد إستماع المفلس وإستطلاع رأي المراقبين إذا وجدوا أن يأذن للوكلاء على وجه إستثنائي في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لإستثمار المتجر وفاقا للإجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير إتحاد الدائنين .

    المادة (371) –

    1- تسلم حالا النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات الى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف .
    2- ويجب أن يثبت القاضي المنتدب حصول هذا الايداع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ القبض .
    3- وإذا تأخر الوكلاء (وجبت) عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها .
    4- لا يمكن إسترجاع المبالغ التي أودعها الوكلاء ولا المبالغ التي أودعها أشخاص آخرون لحساب التفليسة إلا بقرار من القاضي المنتدب وإذا كان هناك إعتراض فعلى الوكلاء أن يحصلوا مقدما على قرار برفعه .
    5- ويجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بإجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقا لجدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه .

    المادة (372) –

    1- يحق للوكلاء بعد إستئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول أن يصالحوا في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية .
    2- وإذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسين ديناراً فتخضع المصالحة لتصديق المحكمة .
    3- ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الإعتراض عليها ويكفي إعتراضه لمنع عقد المصالحة إذا كان موضوعها أموالاً عقارية .
    4- ولا يحق للوكلاء اجراء أي تنازل أو عدول أو رضوخ إلا بالطريقة نفسها .


    3- تثبيت الديون المترتبة على المفلس

    المادة (373) –

    1- يستطيع الدائنون لمجرد صدور الحكم بشهر الافلاس أن يسلموا وكلاء التفليسة إسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة . ويوقع الدائن أو وكليه على هذا الجدول ويضم إليه تفويض الوكيل .
    2- ويعطى الوكلاء سند ايصال بملف الأوراق المبرزة .
    3- ويمكن إرسال هذا الملف الى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول .
    4- وبعد إنعقاد هيئة المصالحة يرجع الوكلاء الأوراق التي سلمت إليهم ولا يكونون مسؤولين عن الإسناد إلا مدة سنة من تاريخ إنعقاد هذه الهيئة .



    المادة (374) –

    1- إذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت أسماؤهم في الميزانية اسناد ديونهم في الثمانية أيام التي تلي الحكم بشهر الافلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بواسطة النشر في الجرائد أو بكتاب من الوكلاء أنه يجب عليهم تسليم إسنادهم مع الجدول التفصيلي إلى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر .
    2- ويمدد هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الأراضي الأردنية وفاقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية على أن لا يجاوز التمديد ستين يوماً .


    المادة (375) –

    1- يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين إذا وجدوا مع الإحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول .
    2- وإذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر الى الدائن بكتاب مضمون .
    3- ويعطى الدائن ثلاثين يوماً لتقديم إيضاحاته الخطية أو الشفهية .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #24

    افتراضي

    المادة (376) –

    1- على اثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس يودع الوكلاء قلم المحكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي إتخذه القاضي المنتدب بناء على إقتراحهم فيما يختص بكل منها .
    2- وعلى الكاتب أن يعلم الدائنين على الفور بإيداع هذا البيان بواسطة النشر في الصحف ويرسل إليهم علاوة على ذلك كتاباً يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان .
    3- وفي أحوال إستثنائية جداً يمكن تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الأولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب .

    المادة (377) –

    1- لكل دائن أثبت دينه أو أدرج اسمه في الميزانية أن يبدي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشرات المشار إليها في المادة السابقة مطالب أو إعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه أو بواسطة وكيل ويودعه قلم المحكمة .
    2- ويعطى المفلس الحق نفسه .
    3- بعد إنقضاء هذا الميعاد وبناء على إقتراحات الوكلاء ومع الإحتفاظ بالمطالب والإعتراضات المعروضة على المحكمة يحدد القاضي المنتدب نهائياً بيان الديون وينفذ الوكلاء قراره بتوقيعهم التصريح الآتي على جدول الديون المثبتة .

    بناء على إثبات السيد ............................... أو الشركة......................
    قبل (أو قبلت) بصفة دائن (عادي أو ممتاز أو مرتهن) في التفليسة بمبلغ ...................


    المادة (378) –

    1- تحال الديون المعترض عليها بواسطة الكاتب الى محكمة البداية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المذكورة في المادة 376 وتفصل فيه بناء على تقرير القاضي المنتدب .
    2- ويبلغ موعد الجلسة الى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل .


    المادة (379) –

    1- يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه.
    2- ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن .

    المادة (380) –

    الدائن الذي لا يتناول الإعتراض إلا حقه في الإمتياز أو الرهن العقاري يقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي .

    المادة (381) –

    1- الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن ابراز اسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات تفليسة . على أن باب الإعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الإنتهاء من توزيع النقود . أما نفقات الإعتراض فتبقى على عاتقهم .
    2- لا يوقف هذا الإعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في إعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في إعتراضهم .
    3- وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الاولى .

    المادة (382) –

    ان الاسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون .



    الفصل الرابع

    حلول قضايا التفليسة

    1- الصلح البسيط

    المادة (383) –

    1- على القاضي المنتدب في خلال الثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال الثلاثة أيام التي (تلي) قرار المحكمة الصادر عملا بأحكام المادة 379 إذا كان هناك نزاع أن يدعو الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح .
    2- ويجب ان تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من أجله يعقد الإجتماع .
    3- أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتا فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال الثلاثة أيام التي تلي قرار المحكمة في شأنهم .

    المادة (384) –

    1- تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها .
    2- ويشترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائياً أو قبلت مؤقتاً أما بأنفسهم وأما بواسطة وكلاء يحملون تفويضاً بكتب عادية .
    3- ويدعى المفلس إلى هذا الإجتماع ويجب عليه أن يحضر بنفسه ولا يجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب مقبولة وافق عليها القاضي المنتدب .

    المادة (385) –

    1- يقدم وكلاء التفليسة تقريراً عن حالتها وعن المعلومات والعمليات التي أجريت .
    2- ويجب أن تسمع أقوال المفلس .
    3- ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم الى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضراً بما جرى في الإجتماعات وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة .

    المادة (386) –

    1- لا يجوز للدائنين الحاضرين في إجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الآتية تحت طائلة البطلان .
    أ – يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت .
    ب- يجب أن لا يشترك في التصويت زوج المفلس واقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة ولا الأشخاص الذين تفرغ لهم المفلس وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الواقي .


    المادة (387) –

    لا يحق للدائنين الحاصلين على رهن أو تأمين عقاري أو على إمتياز رهن منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الواقي .

    المادة (388) –

    1- يجب أن يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان باطلاً .
    2- وإذا لم تتوفر إلا احدى الاغلبيتين المبحوث عنهما في المادة (386) فتؤجل المذاكرة ثمانية أيام لا تقبل التمديد .
    3- ولا يلزم الدائنون الذين حضروا الإجتماع الأول لهيئة المصالحة أو كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا امضاءهم على محضر الجلسة لحضور الإجتماع الثاني للهيئة وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي أيدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الإجتماع الأخير .
    4- يجوز الإستعاضة عن توقيع الدائنين في (اجتماعات) هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر .

    المادة (389) –

    1- لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الإحتيالي .
    2- وإذا كان التحقيق جارياً في شأن افلاس إحتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن الى ما بعد انتهاء الإجراءات الجزائية .
    3- على أنه لا يمكن تقرير هذا التأجيل إلا إذا توفرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعينتان في مت تقدم .
    4- وإذا اقتضت الحال اجراء المذاكرة في أمر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة .

    المادة (390) –

    1- إذا حكم على المفلس لإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً .
    2- ويجوز للدائنين في حالة البدء بالإجراءات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح الى ما بعد انتهائها وفاقا لأحكام المادة السابقة .

    المادة (391) –

    1- لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الإشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممثلي هيئة أصحاب اسناد القرض ان يعترضوا على الصلح المقرر .
    2- ويجب أن يكون الإعتراض معللا وان يبلغ الى وكيل التفليسة والى المفلس في ميعاد الثمانية أيام التي تلي عقد الصلح أو عقد هيئة أصحاب اسناد القروض وإلا كان باطلاً ، وان تبلغ معه مذكرة دعوة الى أول جلسة تعقدها المحكمة .
    3- وإذا لم يكن للتفليسة إلا وكيل واحد وكان معارضاً في عقد الصلح وجب عليه ان يطلب تعيين وكيل جديد ويلزمه بالنظر إلى هذا الوكيل ان يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

    المادة (392) –

    1- يقدم طلب تصديق الصلح الى المحكمة بإستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل إنقضاء ميعاد الأيام الثمانية المنصوص عليها في المادة السابقة .
    2- وإذا قدمت إعتراضات في خلال الميعاد المذكور فتفصل المحكمة في الإعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد .
    3- وإذا قبل الإعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة .

    المادة (393) –

    في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة التصديق تقريراً عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح .

    المادة (394) –

    1- إذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو ظهر ان اسباباً تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ أن ترفض التصديق .
    2- ويمكننا أيضاً أن ترفض تصديق عقد الصلح إذا كان يتضمن نصاً يجيز لرئيس المحكمة أن يعين مفوضاً أو عدة مفوضين يكلفون بمراقبة تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدائنين إذا كانوا قد أجازوه ومراقبة تحويل الموجودات الى نقود .

    المادة (395) –

    1- يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنين سواء كانوا مذكورين في الميزانية أم لا وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة . وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الاراضي الأردنية وفي حق الذين قبل دخولهم مؤقتاً في المذاكرة أياً كان المبلغ الذي سيخصص فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي .
    2- على أن الصلح لا يسري في حق الدائنين أصحاب الإمتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في اثناء مدة التفليسة .

    المادة (396) –

    1- بمجرد إكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الإحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة (326) .
    2- يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم حسابهم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقرها . ثم يسلم الوكلاء إلى المفلس مجموع أمواله ودفاتره وأوراقه وأشيائه فيعطيهم سند إيصال مقابل تسليمها .
    3- وينظم القاضي المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته .
    4- وإذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة .


    المادة (397) –

    1- يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون اقساطاً لآجال متتابعة .
    2- كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه بيد أن هذا الابراء يترك على عاتقه إلتزاماً طبيعياً .
    3- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا ايسر المدين وفاقا للشروط المعينة في باب الصلح الواقي .

    المادة (398) –

    يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح.

    المادة (399) –

    يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلاً أو عدة كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح .

    المادة (400) –

    ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها ، ما لم يكن هناك إتفاق على العكس عقد وفاقا للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي .

    المادة (401) –

    1- لا تقبل أية دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً اما عن اخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه .
    2- ويجوز لكل دائن أن يقيم هذه الدعوى على أن تقام في خلال خمس سنوات بعد إكتشاف التدليس.
    3- ويبطل عقد الصلح ايضاً إذا حكم على المفلس لإرتكابه إفلاساً إحتيالياً .
    4- ويكون ابطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في التدليس .

    المادة (402) –

    1- إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الإحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف مؤقت أو غير مؤقت جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها إتخاذه من التدابير الإحتياطية .
    2- وتلغى هذه التدابير حكماً بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاء .


    المادة (403) –

    1- إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد .
    2- وإذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول .

    المادة (404) –

    1- عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الإحتيالي تعمد إلى تعيين قاض منتدب ووكيل أو عدة وكلاء للتفليسة . وتعمد أيضاً إلى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بإبطال عقد الصلح أو بفسخه .
    2- ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يقوموا بوضع الأختام .
    3- وعليهم أن يشرعوا في الحال تحت إشراف القاضي المنتدب وبالإستناد إلى قائمة الجرد القديمة وفي مراجعة الاسناد المالية والأوراق ، وأن يقوموا عند الإقتضاء بجرد تكميلي .
    4- وعليهم أيضاً أن يضعوا ميزانية إضافية .
    5- ويجب عليهم بلا إبطاء دعوة الدائنين الجدد ( إذا وجدوا ) ومطالبتهم بإبراز إسناد ديونهم في خلال خمسة عشر يوماً لإجراء تحقيق ، وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في الصحف المحلية .
    6- ويتم التحقيق من الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون .

    المادة (405) –

    1- يشرع بلا تأخر في تحقيق إسناد الديون المبرزة عملا بأحكام المادة السابقة .
    2- ولا يجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تدقيقها وتثبيتها وذلك مع الإحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو تنقيصها إذا كانت قد اوفيت كلها أو جزء منها .

    المادة (406) –

    بعد الإنتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في ابقاء الوكلاء أو ابدالهم إذا لم يعقد صلح جديد .

    المادة (407) –

    لا تبطل التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصد الإضرار بحقوق الدائنين .


    المادة (408) –

    1- تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده . أما بالنسبة إلى كتلة الدائنين فلا يمكنكم الدخول فيها إلا ضمن الحدود الآتية :-
    أ – إذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم .
    ب - إذا إستوفوا جزءاً من ذلك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الأصلية يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه .
    2- وتطبق أحكام هذه المادة في حالة وقوع إفلاس ثان لم يسبقه ابطال عقد الصلح أو فسخه .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #25

    افتراضي

    2- إتحاد الدائنين

    المادة (409) –

    1- إذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماً في حالة الإتحاد .
    2- ويستشيرهم القاضي المنتدب حالا فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن ابقاء وكلاء التفليسة أو إستبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول .
    3- ينظم محضر بأقوال الدائنين وملاحظاتهم .
    4- وبعد الإطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الإتحاد .
    5- ويجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم أن يقدموا حساباً للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب بعد دعوة المفلس حسب الأصول .

    المادة (410) –

    1- يستشار الدائنون فيما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة .
    2- فإذا رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبيل الإعانة من مال التفلسية فيقترح الوكلاء مقدار الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار .
    3- لا يجوز لغير الوكلاء أن يعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة .

    المادة (411) –

    1- يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التفليسة .
    2- على أنه يجوز للدائنين أن يوكلوهم بمواصلة إستثمار الأموال الموجودة .
    3- ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الإستثمار ومدى إتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أيدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف .
    4- ولا يجوز إتخاذ هذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب واغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً وثلاثة أرباع الديون التي لهم .
    5- ويقبل الإعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين .
    6- على أن هذا الإعتراض لا يوجب وقف التنفيذ .

    المادة (412) –

    1- إذا أدت تصرفات الوكلاء إلى إلتزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور .
    2- ولكن مسؤوليتهم لا تتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها على نسبة ما لهم من الديون .

    المادة (413) –

    1- يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون .
    2- ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كانت متبعة قبلا بالرغم من كل إعتراض يبديه المفلس .
    3- أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب أن يعرض على هيئة الدائنين في إجتماع يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على ترخيص من المحكمة بذلك .

    المادة (414) –

    يجب على الوكلاء ان يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر، تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس ، وفاقا للإجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الإعدادية .

    المادة (415) –

    إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل الإتحاد فيفوض الوكلاء بإجراء البيع دون سواهم ويلزمهم أن يشرعوا فيه خلال ثمانية ايام بترخيص من القاضي المنتدب وبواسطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات .

    المادة (416) –

    1- يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفاقا للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري .
    2- الإحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الإمتيازات والرهون العقارية .

    المادة (417) –

    1- يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للإجتماع مرة واحدة على الاقل في السنة الأولى وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحال .
    2- ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الإجتماعات حساباً عن إدارتهم .







    المادة (418) –

    توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والإعلانات التي منحت للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين .

    المادة (419) –

    1- يقدم الوكلاء بياناً شهرياً للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي اودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة .
    2- ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغه ويهتم بإبلاغ الأمر إلى جميع الدائنين .

    المادة (420) –

    1- لا يجوز للوكلاء ان يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه أو أمروا بدفعه .
    2- وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب ان يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون .
    3- وفي جميع الأحوال يعترف الدائن بالايصال على هامش جدول التوزيع .

    المادة (421) –

    1- بعد إنتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للإجتماع .
    2- وفي هذا الإجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضرا أو مدعوا حسب الأصول .
    3- يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن أقواله وملاحظاته .
    4- وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتما .

    المادة (422) –

    1- يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذره المفلس وتقريراً عن صفات التفليسة وظروفها .
    2- ثم تصدر المحكمة قرارها بإعتبار المفلس معذورا أو غير معذور .

    المادة (423) –

    لا يعتبر معذوراً مرتكب الإفلاس الإحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو إحتيال أو إساءة الأمانة وإختلاس أموال عامة .




    3- الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته

    المادة (424) –

    1- يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته .
    2- أما شروط هذا الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط .
    3- على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بواسطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الإتحاد .
    4- ويخضع البيع وتوزيع المال لنفس القواعد المرعية في حال الإتحاد .
    5- ثم يسلم إلى المدين من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد عن الديون المطلوبة منه .



    4- اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

    المادة (425) –

    1- إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف إتحاد الدائنين ، ان وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات ، جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها ان تحكم بإغلاق التفليسة .
    2- ويعود بهذا الحكم إلى كل دائن حق الخصومة الفردية .

    المادة (426) –

    1- يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة أو سلم الوكلاء المبلغ الكافي لها .
    2- وفي جميع الأحوال يجب أن توفى أولا نفقات الدعاوى التي أقيمت عملا بأحكام المادة السابقة .














    الفصل الخامس

    الحقوق الخاصة التي يمكن الإحتجاج بها

    بمواجهة التفليسة

    1- أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين

    المادة (427) –

    1- ان الدائن الذي يحمل اسناد دين ممضاة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الإلتزام مفلسين أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون إشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي الى أن يتم ايفاؤه .

    المادة (428) –

    1- لا يحق على الإطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد ان يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤديها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه .
    2- وفي هذه الحالة تعود الزيادة إلى الملتزمين الذين يكلفهم بقية شركائهم في الإلتزام مع مراعاة ترتيب إلتزاماتهم .

    المادة (429) –

    1- إذا كان الدائن يحمل اسناداً منشآة بوجه التضامن على المفلس واشخاص آخرين وكان قد استوفى جزءاً من دينه قبل وقوع الافلاس فلا يشترك مع كتلة الدائنين إلا بالمتبقي مع الدين بعد اسقاط الجزء المستوفى ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقي ، بحقوقه على الشريك في الالتزام أو الكفيل .
    2- أما الشريك في الإلتزام أو الكفيل الذي قام بالإيفاء الجزئي فيشترك مع كتلة الدائنين نفسها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس .

    المادة (430) –

    1- بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق اقامة الدعوى على شركاء المفلس في الإلتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين .
    2- ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لابداء ملاحظاتهم .







    2- الإسترداد والإمتناع عن التسليم

    المادة (431) –

    1- للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا إستردادها .
    2- ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الإسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب .
    3- أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب .

    المادة (432) –

    1- يجوز على الخصوص المطالبة برد الإسناد التجارية وغيرها من الإسناد غير الموفاة التي وجدت عينا بيد المفلس وقت إفتتاح التفليسة إذا كان مالكها قد سلمها إلى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك أو كان تسليمها إليه مخصصاً بوفاء معين .
    2- ويجوز أيضاً طلب إسترداد الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها .

    المادة (433) –

    1- يجوز طلب إسترداد البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عينا إذا كانت مسلمة الى المفلس عن سبيل الوديعة ولأجل بيعها لحساب مالكها .
    2- ويجوز طلب إسترداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنها إذا كان لم يدفع أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري .

    المادة (434) –

    يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم إلى المفلس أو لم ترسل إليه أو إلى شخص آخر لحسابه .

    المادة (435) –

    1- يجوز للبائع أن يسترد البضائع المرسلة إلى المفلس للتمكن من إستعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في مخازن المفلس أو في مكان له فيه مظهر التصرف أو في مخازن وسيط كلفه المفلس أن يبيعها لحسابه .
    2- على أن طلب الإسترداد لا يقبل إذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بدون قصد الاضرار لمشتر آخر حسن النية .





    المادة (436) –

    إذا كان المشترك قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى الإسترداد ولا بإمتيازها .

    المادة (437) –

    في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب ان يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع .

    المادة (438) –

    1- إذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع بشرط ان يدفع إلى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب .
    2- ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين العاديين .

    المادة (439) –

    تحدد حقوق الإسترداد المختصة بزوجة المفلس وفاقا للقواعد المبينة فيما بعد .




    3- أصحاب الديون المضمونة برهن أو إمتياز

    على منقول

    المادة (440) –

    ان دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهناً أو إمتيازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير .





    المادة (441) –

    يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب ان يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة بعد وفاء الدين .

    المادة (442) –

    1- إذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة.
    2- وإذا كان الثمن أقل من الديون فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي .


    المادة (443) –

    1- يقدم الوكلاء إلى القاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين الذين يدعون إمتيازاً على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الإقتضاء وفاء ديونهم من اول مبلغ نقدي يحصل .
    2- وإذا قام نزاع على الإمتياز فتفصل فيه المحكمة .


    4- أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين
    أو إمتياز على عقار

    المادة (444) –

    إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معاً فالدائنون الحائزون إمتيازاً أو تاميناً أو تأميناً أو رهناً عقارياً الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم محققة بالإجراءات المقررة فيما سبق .

    المادة (445) –

    إذا اجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الحائزين إمتيازاً أو رهناً عقارياً أو المحقق ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الإحتفاظ عند الإقتضاء بما يلزمهم رده عملاً بالمواد التالية .

    المادة (446) –

    1- يعد بيع العقارات أو إجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الإمتياز أو الرهن أو التأمين العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقاً بحسب درجته أن يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة وأن يقبض ما يصيبه من توزيع أثمانها إلا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين العاديين .
    2- أما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون أو التأمينات العقارية بل ترد الى كتلة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم .


    المادة (447) –

    الدائنون الحائزون رهنا أو تأميناً عقارياً الذين لا يوفي لهم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءاً من دينهم فتتبع فيما يختص بهم الأحكام التالية :-

    أ – تحدد نهائياً حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات .
    ب- اما ما أخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرد إلى كتلة الديون العادية .

    المادة (448) –

    يعتبر الدائنون الذين لم يصبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفه لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية .




    5- حقوق زوجة المفلس

    المادة (449) –

    1- إذا افلس الزوج تسترد الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في اثناء مدة الزواج .
    2- ويحق لها أيضاً أن تسترد العقارات التي اشترتها في اثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم بشرط أن ينص عقد الشراء بصراحة على بيان إستعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها .

    المادة (450) –

    فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها .
    ويجب أن تضم الى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس .


    المادة (451) –

    إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .


    المادة (452) –

    إذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة نفسها فإن العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت إليه بالارث أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الجبري لضمان حقوق وديون الزوجة .

    المادة (453) –

    1- إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم اية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج .
    2- وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور .
    3- وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء (مدة الزواج) .

    الباب الثالث

    إجراءات المحاكمة البسيطة

    المادة (454) –

    إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية ان موجودات التفليسة لا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً وظهر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يجاوز عشرة في المئة جاز للمحكمة اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب الدائنين ان تأمر بتطبيق الإجراءات البسيطة على التفليسة .

    المادة (455) –

    تختلف الإجراءات البسيطة عن الإجراءات العادية في الأمور الآتية :-

    أ – تخفض إلى النصف المواعيد المعينة لإبراز إسناد الدين وللإعتراض أو الإستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها في المواد 324 و 338 و 374 و 391 و 404 من هذا القانون وإذا كان الميعاد خمسة عشر يوماً فيخفض إلى ثمانية أيام .
    ب- لا توضع الاختام .
    ج- لا يعين مراقبون .
    د- يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الإحتفاظ بحق الإستئناف عند الإقتضاء لدى محكمة الإستئناف .
    هـ- يحق للقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات .
    و- لا يجري إلا توزيع واحد للنقود .
    ز- يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #26

    افتراضي

    الباب الرابع

    الإفلاس التقصيري أو الإحتيالي

    المادة (456) –

    تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الإحتيالي بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات .

    المادة (457) –

    1- إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع على عاتق كتلة الدائنين .
    2- في حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من النفقات إلا بعد إنقضاء المواعيد الممنوحة بمقتضى العقد المذكور .

    المادة (458) –

    تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها بإسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحمله الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقا للمادة السابقة .

    المادة (459) –

    لا يجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه أغلبية العدد من الدائنين الحاضرين .

    المادة (460) –

    تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين إذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي إذا برأت ساحة المفلس .


    المادة (461) –

    1- لا يجوز في حال من الأحوال أن نفقات دعوى الإفلاس الإحتيالي على عاتق كتلة الدائنين .
    2- وإذا أخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حالة البراءة تبقى على عاتقهم .


    المادة (462) –

    في دعاوى الإفلاس الإحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حالة التبرئة بالأمور الآتية :

    أ – يقضي من تلقاء نفسه بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة إحتيالية إلى كتلة الدائنين .
    ب- يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره .

    المادة (463) –

    1- يعتبر باطلا بالنسبة إلى جميع الأشخاص بما فيهم المفلس كل إتفاق يعقد بين أحد الدائنين والمفلس أو أي شخص آخر على منافع خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته في هيئات التفليسة أو ينجم عنه نفع خاص يناله الدائن من موجودات المفلس .
    2- ويجب على الدائن أن يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه الإتفاقات إلى من تعود له قانوناً .

    المادة (464) –

    1- لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من أجل الإفلاس التقصيري أو الإحتيالي أي تعديل في القواعد العادية المختصة بإدارة التفليسة .
    2- يلزم الوكلاء في هذه الحال أن يسلموا إلى النيابة العامة جميع السندات والصكوك والأوراق والمعلومات التي تطلب منهم .

    المادة (465) –

    1- للوكلاء الحق في أن يطلعوا متى شاءوا على المستندات والصكوك والأوراق التي يسلمونها إلى القضاء الجزائي .
    2- ويجوز لهم أن يأخذوا منها خلاصات أو أن يطلبوا نسخاً رسمية منها فيرسلها إليهم الكاتب .
    3- أما المستندات والصكوك والأوراق التي لم يصدر أمر بالإحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم إلى الوكلاء مقابل سند إيصال .


    الباب الخامس

    إعادة الإعتبار

    المادة (466) –

    1- بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس إعتباره حكما بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم يكن مقصراً أو محتالاً .
    2- إن إستعادة الإعتبار على هذا المنوال لا يمكن أن يمس وظائف الوكلاء إذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين إذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماماً .

    المادة (467) –

    1- يعاد الإعتبار حتما الى المفلس الذي أوفى جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات .
    2- ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات .
    3- ويشترط في إعادة الإعتبار لشريك في شركة أشخاص وقعت في الإفلاس أن يثبت أنه أوفى وفاقا لما تقدم ذكره الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة وأن يكن قد حصل على صلح خاص .
    4- إذا إختفى أحد الدائنين أو عدة منهم أو غابوا أو رفضوا قبول الوفاء فيودع المبلغ الواجب لهم المصرف المجاز له قبول امانات الدولة ويعد إثبات هذا الإيداع بمثابة سند إيصال .

    المادة (468) –

    تجوز إعادة الإعتبار للمفلس المعروف بأمانته :-

    أ – إذا كان قد أوفى تماماً الاقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة أشخاص تقرر إفلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين .
    ب- إذا اثبت المفلس أن الدائنين أبرأوا ذمته ابراء تاماً من ديونه أو وافقوا بالإجماع على إعادة إعتباره .

    المادة (469) –

    1- يرفع طلب إعادة الإعتبار إلى النائب العام في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس وتضم إليه إسناد الإيصال والأوراق المثبتة .
    2- يحيل النائب العام جميع الأوراق إلى المحكمة التي أعلنت الإفلاس ويكلفها التحقيق عن صحة الوقائع المعروضة .




    المادة (470) –

    يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علماً بطلب إعادة الإعتبار ، إلى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة أو المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها .

    المادة (471) –

    1- لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح أو لم يبرئ ذمة مدينة إبراء تاما الحق في أن يعترض على إعادة الإعتبار بإستدعاء بسيط يقدم إلى قلم المحكمة مع الأوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ إرسال العلم إليه .
    2- وللدائن المعترض أن يتدخل في المحاكمة التي تجري لإعادة الإعتبار .


    المادة (472) –

    1- بعد إنقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب ، نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق بالإعتراضات المقدمة من الدائنين .
    2- وهو يحيلها مع رأيه المعلل إلى المحكمة .

    المادة (473) –

    1- تدعو المحكمة عند الإقتضاء طالب إعادة الإعتبار والمعترضين وتسمع وجاهياً أقوالهم في غرفة المذاكرة .
    2- ويجوز لكل واحد منهم أن يستعين بمحام .
    3- وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتها منطبقة على القانون أمرت بإعادة الإعتبار .
    4- وإذا كانت إعادة الإعتبار إختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية .
    5- ثم يصدر الحكم في جلسة علنية .
    6- يبلغ الحكم إلى المستدعى وإلى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في إستئناف الحكم في ميعاد 15 يوما من تاريخ تبليغه إليهم .
    7- وبعد التدقيق تفصل محكمة الإستئناف في القضية وفاقا للإجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق الطعن .

    المادة (474) –

    1- إذا رد الطلب فلا يمكن العودة إليه إلا بعد مرور سنة .
    2- وإذا قبل الطلب ادرج الحكم الصادر من محكمة البداية أو الإستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي .
    3- ويرسل ايضاً هذا الحكم إلى النائب العام الذي تلقى طلب إعادة الإعتبار فيأمر بالإشارة إليه في السجل المختص .
    4- ويسجل أيضاً هذا الحكم في سجل التجارة .

    المادة (475) –

    لا يجوز إعادة الإعتبار التجاري إلى المفلسين الذين حكم عليهم بالإفلاس الإحتيالي أو بسرقة أو إحتيال أو إساءة أمانة إلا إذا كانوا قد حصلوا على إعادة الإعتبار الجزائي .

    المادة (476) –

    يجوز إعادة الإعتبار للمفلس بعد وفاته .



    المادة (477) –

    تخضع الشركات المرخصة أو المسجلة بمقتضى قانون الشركات الساري المفعول إلى إجراءات التصفية والفسخ الواردة فيه . كما تخضع الشركات المدنية الأخرى إلى قواعد التصفية الواردة في القانون المدني .

    المادة (478) –

    لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    المادة (479) –

    1- يلغى إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون :-
    أ (1) – قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 1266 وذيله المؤرخ 9 شوال سنة 1276 وقانون المعاملات الإفلاسية الصادر في 21 جمادي الآخرة سنة 1323 وقانون الشيك الصادر في 24 جمادي الأول سنة 1332 وكافة التعديلات الطارئة عليها .
    ب (2) – قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديلات الطارئة عليه .
    ج (3)- قانون السماسرة الفلسطيني .
    د (4)- قانون الإفلاس الفلسطيني .
    هـ - جميع الأحكام الأخرى المخالفة لأحكام هذا القانون .


    (1) عدل قانون التجارة العثماني أثناء سريانه بموجب القانون المعدل لقانون التجارة البرية العثماني رقم 8 لسنة 1950 المنشور في الصفحة 86 من العدد 1012 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/3/1950 المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الإعلان المنشور في الصفحة 574 من العدد 1038 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/10/1950م .
    أما الذيل الرابع لقانون التجارة العثماني (قانون شركات الضمان) الصادر بتاريخ 21 جمادي الآخرة سنة 1323 فقد نشر مع باب (تأمين) .
    كما نص قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 31 لسنة 1946 المنشور في العدد الممتاز رقم 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/12/1946 على إلغاء نظام أصول المحاكمات التجارية العثماني الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر سنة 1278هـ
    (2) نشر قانون البوالص (الفلسطيني) تحت الباب (10) من مجموعة قوانين فلسطين وقد عدل أثناء سريانه بموجب قانون البوالص (المعدل) رقم 10 لسنة 1945 المنشور في الصفحة 69 من الملحق رقم (1) للعدد 1400 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 2 نيسان سنة 1945م .
    (3) نشر قانون الوسطاء (الفلسطيني) تحت الباب (11) من مجموعة قوانين فلسطين .
    (4) نشر قانون الإفلاس (الفلسطيني) لسنة 1936 في الملحق رقم (1) للعدد 566 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 24/1/1936 وقد عدل أثناء سريانه بموجب قانون الإفلاس (المعدل) رقم (1) لسنة 1942 المنشور في الصفحة (1) من الملحق رقم (1) للعدد 1168 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 13 شباط 1942 كما نشرت أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس لسنة 1936 في الملحق رقم (2) للعدد 662 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آب 1936 وعدلت أثناء سريانها بموجب التعديلات التالية:
    - أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس (المعدلة) لسنة 1937 المنشورة في الصفحة 177 من الملحق رقم (2) للعدد 670 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4 آذار 1937م .
    - أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس (المعدل) (نمرة 2) لسنة 1937 المنشور في الصفحة 1055 من الملحق رقم (2) للعدد 742 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 9 كانون الأول 1937م .
    - أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس (المعدلة) لسنة 1938 المنشور في الصفحة 1738 من الملحق رقم (2) للعدد 843 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 24 تشرين الثاني 1938م .
    - أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس (المعدل) لسنة 1939 المنشورة في الصفحة 339 من الملحق رقم (2) للعدد 879 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 13 نيسان 1939م .
    - أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس (المعدلة) لسنة 1941 المنشورة في الصفحة 245 من الملحق (2) للعدد 1076 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 6 شباط 1941م .
    - أصول المحاكمات في قضايا الإفلاس (المعدلة) لسنة 1947 المنشورة في الملحق (2) من الوقائع الفلسطينية لسنة 1947م .


    2- رغم إلغاء القوانين المذكورة :

    أ – تعتبر صحيحة الدعاوي والإجراءات التي بدئ بها قبل العمل بهذا القانون والتي جرت بصورة صحيحة وفق القوانين السابقة على أن تسري بقدر الإمكان أحكام هذا القانون على تلك الدعاوى والإجراءات من المرحلة التي وصلت إليها يوم العمل به .
    ب- تخضع صحة العقود والأوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل العمل بهذا القانون إلى أحكام القوانين التي جرت في ظلها .
    ج- لا تتأثر بهذا الإلغاء الحقوق التي نشأت أو الإلتزامات التي تترتب بمقتضى القوانين الملغاة ، وقبل العمل بالقانون الحالي .
    د- تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم يكتمل وقت العمل بالقانون على أن النصوص الملغاة هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وإنقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون .
    وإذا حدد هذا القانون مدة تقادم أقصر مما كان محدداً في القوانين الملغاة سرت المدة الجديدة من وقت العمل بهذا القانون ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .
    وأما إذا كان الباقي من المدة التي تصت عليها القوانين الملغاة أقصى من المدة التي حددها هذا القانون فإن التقادم بتم بإنقضاء هذا الباقي .
    هـ- توفق أوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه خلال مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ العمل به .


    المادة (480) –

    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

    8/3/1966


    الحسين بن طلال
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

المواضيع المتشابهه

  1. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الحديثة في الدول العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 03:42 PM
  2. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الحديثة في الدول العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 03:40 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •